المجلس القومي للمرأة يشارك في جلسة «الرائدات الريفيات»    شعبة الاستثمار العقاري تكشف أهمية التسويات المالية بين أعضاء البريكس بالعملات المحلية    بوتين يستقبل الرئيس السيسي وزعماء دول البريكس خلال مأدبة عشاء بقازان    الأردن يعلن إجلاء 50 من مواطنيه المقيمين في لبنان عبر طائرة عسكرية    انطلاق مباراة برشلونة وبايرن ميونخ في دوري الأبطال    ضبط عامل شرع في قتل صديقه بسبب خلافات بينهما بالعجوزة    الذكاء الاصطناعى طبيب نفسى: جيد لكن روشتة علاجه مرفوضة    يونج بويز ضد الإنتر.. طارمى وأرناوتوفيتش فى هجوم العملاق الإيطالى    المصريين الأحرار: يجب على كل حزب توضيح الأيديولوجيا الخاصة به    كلية القادة والأركان تنظم فعاليات اليوم الوطني للدارسين الوافدين بدورات الكلية    خلافات بينهما.. التحقيق مع المتهم بالشروع بقتل شاب في العجوزة    ابنة سعيد صالح تكشف حقيقة بيع شقة والدها بالمهندسين    بعد قليل.. بدء العرض الخاص لفيلم «المخفي»    كان المُلهم والمُعلم.. محمد ثروت يستعيد ذكريات لقائه ب الموسيقار محمد عبدالوهاب (صور)    مواليد بعض الأبراج في ضائقة مالية خلال النصف الأول من شهر نوفمبر.. نصائح فلكية    البيت الأبيض: كوريا الشمالية أرسلت 3 آلاف جندي إلى روسيا للقتال ضد أوكرانيا    الأزهر الشريف يعقد ندوة تحت عنوان «أمانة الفتوى وأثرها في الاستقرار المجتمعي»    أمين الفتوى: هذه من أفضل الصدقات الجارية عن الميت    وزير الدفاع الأمريكي: تقاعس إسرائيل عن حماية المدنيين في غزة قد يؤدي إلى رد فعل عنيف يمتد لأجيال    رئيس جامعة المنصورة يتابع عددًا من المشروعات بقطاعي التعليم والمستشفيات    إعلام عبرى يكشف تفاضيل زيارة بلينكن لتل أبيب    يوسف الشريف يشارك في ندوة نقاشية بمهرجان الجونة السينمائي    المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لتاجر مخدرات في الخانكة    الحكومة توافق على مشروع قانون بتنظيم المراكز الطبية المتخصصة    لتغيبه عن العمل.. محافظ البحيرة تقرر إقالة مدير الوحدة الصحية بقرية ديبونو    التأمين الصحي على الطلاب وإنشاء 8 جامعات.. قرارات وزير التعليم في مجلس الجامعات الأهلية    ضمن مبادرة بداية.. مياه الغربية تواصل تقديم الأنشطة الخدمية    السجن عام مع إيقاف التنفيذ لسائق بتهمة التعدي على أرض آثار بقنا    بعد إعلان المسموح لهم دخول الامتحان.. خريطة المواد الدراسية للثانوية العامة    تحرير 1372 مخالفة للممتنعين عن تركيب الملصق الإلكتروني    مصرع شاب وإصابة طفلين بانقلاب «توكتوك» في مصرف مائي ببني سويف    «تمريض القاهرة» تنظم ندوة حول انتصارات أكتوبر وبناء المستقبل    وزيرة التضامن تشارك في جلسة رفيعة المستوى حول برنامج «نورة»    «زيارة مفاجئة».. وزير التعليم يتفقد مدارس المطرية | تفاصيل    الشكاوى الحكومية: نتلقى 13 ألف مكالمة يوميًا    هاريس وترامب .. صراع البيت الأبيض في الأيام السوداء    هاني عادل ضيف «واحد من الناس» على قناة «الحياة»    صلاح السعدني.. صدفة منحته لقب «عمدة الدراما»    منصة تشاركية مناقشاتها بناءة.. الحوار الوطنى يطلق استمارة لتقييم سير وتنظيم جلساته.. ويجيب على تساؤلات الرأى العام بشأن قضية الدعم    الغنيمى يدعم سلة سموحة قبل بدء الدورى الممتاز    «وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا».. موضوع خطبة الجمعة القادمة    كوكو حارس سيراميكا: مباراة بيراميدز ليست سهلة وسنلعب للفوز ببرونزية السوبر    عامر حسين: نفكر في إقامة كأس مصر بنظام الذهاب والعودة    الضرائب: استجابة سريعة لتذليل عقبات مؤسسات المجتمع المدني    محافظ المنيا: تقديم خدمات طبية ل 1168 مواطناً خلال قافلة بسمالوط    وزير الصحة يشهد جلسة حوارية حول التعاون لضمان حصول الجميع على الدواء بأسعار عادلة    بوتين: 30 دولة عبرت عن رغبتها فى الانضمام لمجموعة بريكس    إعادة تأهيل 60 منزلا في قريتي الروضة 45 والوفاء والأمل بالإسكندرية    التعليم تعلن تفاصيل امتحان العلوم لشهر أكتوبر.. 11 سؤالًا في 50 دقيقة    بحث استخدام العملات المحلية.. جارديان: قمة "بريكس" تعكس فشل الغرب فى عزل موسكو    لماذا العمل والعبادة طالما أن دخول الجنة برحمة الله؟.. هكذا رد أمين الفتوى    اليوم.. النادي المصري يلتقي شباب المحمدية بالمغرب    محافظ الغربية يكرم بسملة أبو النني الفائزة بذهبية بطولة العالم في الكاراتيه    «العمل» تُحذر المواطنين من التعامل مع الشركات والصفحات وأرقام الهواتف الوهمية    ارتفاع أرباح بيكر هيوز للخدمات النفطية خلال الربع الثالث    ترحيل ثلاثي الزمالك شلبي ودونجا وعبدالواحد السيد اليوم .. تفاصيل    بركات يوم الجمعة وكيفية استغلالها بالدعاء والعبادات    حسام المندوه يكشف سبب تأخر بيان الزمالك بشأن أزمة الثلاثي |تفاصيل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بيأذنوا في مالطا.. استياء كبير داخل الأطباء لفشلها في حل أزمة العيادات
نشر في صدى البلد يوم 23 - 10 - 2024

خاطبت نقابة الأطباء أستاذ القانون العام بكلية الحقوق ورئيس جامعة القاهرة الأسبق د. جابر نصار، لإعداد مذكرة قانونية بشأن مدى إخضاع العيادات الطبية للتراخيص وفقا لقانون البناء، بعد شروع أجهزة الحكم المحلي في المحافظات بمطالبة الأطباء بضرورة التصالح والحصول على ترخيص لتحويل هذه العيادات من سكني إلى إداري، وذلك بناء على الاجتماع الطارئ لمجلس النقابة برئاسة النقيب العام د. أسامة عبد الحي، مع مجالس النقابات الفرعية، الجمعة الماضية.
وبحسب بيان صادر عن "الأطباء" جاءت المذكرة القانونية التي تلقتها النقابة، متفقة مع الموقف والرأي القانوني للنقابة منذ بداية الأزمة، حيث أكدت أن العيادات الطبية وغيرها من المنشآت الطبية لا تخضع مطلقا بأي شكل كان لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولا التصالح عليه، وأن العيادات الطبية والمستشفيات الخاصة وما في حكمها تخضع لقانون المهن الطبية، وهو الأمر الذي استقرت عليه مراكزها القانونية حتى قبل إصدار قانون المهن الطبية عام 1981.
وأوضحت نقابة الأطباء، أن قرارات المحافظين في هذا الشأن مخالفة للقانون والدستور، وتعد اغتصابًا للسلطة واعتداء على الملكية الخاصة، وعلى أوضاع قانونية سليمة استقرت منذ عشرات السنين.
أزمة العيادات الطبية
وأكد نقيب الأطباء أسامة عبد الحي، أن النقابة أرسلت خطابا إلى رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي، ورئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، ونائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان د. خالد عبد الغفار، ووزيرة التنمية المحلية د. منال عوض، يتضمن المذكرة القانونية، وتأكيد النقابة على ضرورة عدم مطالبة الأطباء أصحاب العيادات الخاصة بالتصالح على عيادتهم وتحويلها من سكني لإداري.
أزمة التصالح على العيادات تتفاقم.. 7 قرارات من الأطباء لمواجهة تعسف المحليات
أزمة التصالح على العيادات.. تطور جديد وهذا موقف نقابة الأطباء
أزمة التصالح على العيادات تتصاعد.. الأطباء تدعو لاجتماع طارئ الجمعة
وشدد أسامة عبد الحي، على أن نقابة الأطباء تواصل جهودها من أجل حل هذه الأزمة، بما يضمن الحفاظ على حقوق الأعضاء.
بالإشارة إلى المذكرة القانونية الذي تلقتها نقابة الأطباء، فإنها أكدت على أن العيادات الطبية ملكية خاصة تتمتع بالحماية الدستورية من حيث ضرورة صونها وعدم إرهاقها بقيود تعيق الانتفاع بها، وقد أكدت ذلك المحكمة الدستورية العليا إذ ذهبت في حكمها بتاريخ 2005/5/8 في الدعوى الدستورية رقم 51 لسنة 24 ق د إلى أنه وحيث إن الدستور إعلاء من جهته لدور الملكية وتوكيدا لإسهامها في صون الأمن الاجتماعي كفل حمايتها لكل فرد، ولم يجز المساس بها إلا على سبيل الاستثناء وفي الحدود التي يقتضيها تنظيمها، ومن أجل ذلك حظر الدستور فرض قيود على الملكية الخاصة تتنافى وظيفتها الاجتماعية أو يكون من شأنها تعطيل الانتفاع بها بما يفقدها علة وجودها وينحدر بالحماية المقررة لها إلى ما يفرغها من مضمونها، ذلك أن صون الملكية الخاصة وإعاقتها لا يجتمعان.
وبما أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن صون الدستور للملكية الخاصة مؤداه أن المشرع لا يجوز أن يجردها من لوازمها ولا أن يفصل عنها بعض أجزائها ولا أن ينتقص من أصلها أو يغير من طبيعتها دون ما ضرورة تقتضيها وظيفتها الاجتماعية، وكان ضمان وظيفتها هذه يفترض ألا ترهق القيود التي يفرضها المشرع عليها جوهر مقوماتها، وكان صون الملكية وإعاقتها لا يجتمعان، فإن هدمها أو تقويض أسسها من خلال قيود تنال منها، ينحل عصفًا لها منافيًا للحق فيها».
وعلى ذلك فإن العيادات الطبية إنما هي مال خاص مملوك لصاحبه ولا يجوز إرهاقه بقيود تمنع الانتفاع به، ومن ذلك بالتأكيد فرض رسوم باهظة على كل متر بدعوى تحويل المنشأة إلى نشاط مهني، وهو الأمر الذي لا يرتكن إلى نص قانوني معتبر بل إنه يخالف جهرا نصوص القانون رقم 51 لسنة 1981 بشأن تراخيص المنشآت الطبية، ومن المعلوم والثابت في علم القانون والتشريع في أنه حين تتزاحم النصوص القانونية فإن الخاص يقيد العام، ومن ثم فإن القواعد والنصوص التي وردت في قانون ممارسة المهن الطبية هو نصوص خاصة تمنع من تطبيق أي نصوص أخرى تتعلق بالقانون العام وهو قانون البناء حتى مع التسليم بتزاحم هذه النصوص وهو أمر غير وارد في هذه الحالة.
وأشارت المذكرة القانونية، أن البين من مواد إصدار القانون 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء أن نطاق تطبيقه هو تراخيص البناء، وعلى ذلك فإن أحكامه لا تنصرف إلى تنظيم التراخيص المهنية أي التي ترتبط بمباشرة المهنة فهذه التراخيص تختص بها جهات أخرى وينظمها قوانين أخرى كالقانون رقم 51 لسنة 1981 بشأن تنظيم المنشآت الطبية، وقانون 154 لسنة 2019 بشأن المحال العامة، وقانون 453 لسنة 1954 بشأن المحالة المتعلقة بالراحة والمضرة بالصحة والخطرة، وتراخيص المنشآت الفندقية وفقًا للقانون رقم 1 لسنة 1973.
وتابعت: على ذلك يتضح بداءة عدم خضوع العيادات الطبية لقانون البناء على أي وجه كان؛
فالعيادات الطبية الفردية أو المستشفيات تحظى بتنظيم قانوني بالترخيص بها، وكيفية إدارتها وتشغيلها على الوجه الذي ينظمه قانونها، وآية ذلك هو مسمى القانون نفسه فهنا يسمى قانون البناء رقم 119) لسنة (2008) وهناك يسمى قانون تنظيم المنشآت الطبية رقم 51 لسنة 1981.
كما أكدت أنه ليس ثمة صلة بين العيادات الطبية والمستشفيات والقانون رقم 119 لسنة 2008 فنصوص القانون إصدارًا وتنظيما لم ترد فيه لفظ منشأة طبية فردية كانت أو جماعية، وبناء عليه فإن تداعي أجهزة الإدارة المحلية لتطبيق هذا القانون على العيادات الطبية غير صحيح ويخالف صحيح القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.