أقيمت 5 دعاوي أمام مجلس الدولة ضد الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره الرئيس الدكتور محمد مرسي في 21 نوفمبر الحالي وجميعها طالبت بإصدار حكم مستعجل بإلغاء القرار لمخالفته للدستور والقانون مع ما يترتب علي ذلك من آثار وعدم أحقية رئيس الجمهورية إصدار أي إعلانات دستورية حتي وضع دستور دائم للبلاد إلا في حالات الضرورة وبعد استفتاء الشعب عليها وبإشراف قضائي كامل.. أقام هذه الدعاوي كل من شحاتة محمد شحاتة رئيس مركز النزاهة والشفافية ومحمد حامد سالم المحامي وحسام الدين محمد بهجت وبهي الدين وأحمد سيف الإسلام وعماد مبارك وأخري أقامها عبدالعزيز التهامي المحامي مؤسس ووكيل الوحدة المصرية تحت التأسيس وأخري أقامها محمد السمادوني المحامي. قالت الدعاوي ان القول بأن الرئيس مرسي يستند إلي الشرعية الثورية أو إلي حالة الضرورة فمردود عليه من حيث الشرعية الثورية فهو لا يملك أي شرعية ثورية ولم يأت للحكم علي قاعدة الشرعية الثورية وإنما جاء وتولي رئاسة الجمهورية علي شرعية دستورية مؤقتة أسس لها المجلس العسكري بوصفه سلطة حكم علي قاعدة الشرعية الثورية لإدارة المرحلة الانتقالية بعد ثورة 25 يناير 2011 لحين وضع دستور دائم للبلاد. أضافت الطعون: ليست هناك حالة ضرورة تبرر التعدي علي السلطة القضائية والتوغل فيها لغل يدها عن أعمال الرقابة علي قراراته وقوانينه وتحصينها. وصف الطعن سلطة الرئيس مرسي بأنها أدني من الإعلان الدستوري في 30 مارس 2011 الذي قام بتعديل المادة 60 منه لأن سلطته كرئيس للجمهورية هي إحدي السلطات المنبثقة منه مثله مثل السلطتين القضائية والتشريعية. بينما أضاف محمد حامد سالم أن القرار منعدم لعدم إجراء استفتاء شعبي علي تعديله المادة 60 من الإعلان الدستوري المؤرخ 30 مارس 2011 المستفتي عليها من الشعب في 19 مارس 2011 ولا يرتقي لدرجة إعلان دستوري.