العثور على أجهزة اتصال من طراز "بيجر" حزب الله للبيع على الإنترنت في روسيا    محلل إسرائيلي: حزب الله ارتكب 3 أخطاء قاتلة فتحت الباب أمام الموساد لضربه بقوة    موعد مباراة برشلونة وموناكو في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة    حبس 19 تاجر مخدرات ضبط بحوزتهم 58 كيلو مخدرات    عمرو سعد يُعلن موعد عرض فيلم الغربان ويُعلق: المعركة الأخيرة    كيفية الوضوء لمبتورى القدمين واليدين؟ أمين الفتوى يوضح    الإمارات تخفض سعر الأساس بواقع 50 نقطة    جوميز يحسم مشاركة فتوح أمام الشرطة الكيني    خبير: الداخل الإسرائيلي يعيش في حالة زعر مستمر    أيمن موسى يكتب: سيناريوهات غامضة ل«مستقبل روسيا»    شريف دسوقي: كنت أتمنى أبقى من ضمن كاست "عمر أفندي"    الاستخبارات الأمريكية: إيران عرضت على حملة بايدن معلومات مسروقة من حملة ترامب    الخارجية الأمريكية ل أحمد موسى: أمريكا مستعدة لتقديم خدمات لحل أزمة سد النهضة    حقيقة الذكاء الاصطناعي واستهلاك الطاقة    إنهاء الاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية في هذا الموعد    موعد مباراة مانشستر سيتي وأرسنال في الدوري الإنجليزي.. «السيتيزنز» يطارد رقما قياسيا    «افتراء وتدليس».. رد ناري من الأزهر للفتوى على اجتزاء كلمة الإمام الطيب باحتفالية المولد النبوي    8 شهداء في غارة إسرائيلية استهدفت مدرسة تؤوي نازحين بحي الشجاعية شرق مدينة غزة    تفاصيل مصرع مُسن في مشاجرة على قطعة أرض في كرداسة    موعد صرف معاشات شهر أكتوبر 2024    «أنبوبة البوتاجاز» تقفز ل 150جنيهًا    بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات (رابط مباشر)    الأهلي لم يتسلم درع الدوري المصري حتى الآن.. اعرف السبب    "ماتت قبل فرحها".. أهالي الحسينية في الشرقية يشيعون جنازة فتاة توفيت ليلة الحنة    مصدر أمني ينفي انقطاع الكهرباء عن أحد مراكز الإصلاح والتأهيل: "مزاعم إخوانية"    طفرة عمرانية غير مسبوقة واستثمارات ضخمة تشهدها مدينة العاشر من رمضان    عقب تدشينها رسميا، محافظ قنا ونائبه يتابعان فعاليات اليوم الأول من مبادرة "بداية جديدة "    آيتن عامر بإطلالة جريئة في أحدث ظهور..والجمهور: "ناوية على إيه" (صور)    بشاير «بداية»| خبز مجانًا وقوافل طبية وتدريب مهني في مبادرة بناء الإنسان    عبير بسيوني تكتب: وزارة الطفل ومدينة لإنقاذ المشردين    حامد عزالدين يكتب: فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم    الشاب خالد: اشتغلت بائع عصير على الطريق أيام الفقر وتركت المدرسة (فيديو)    تراجع بقيمة 220 جنيهًا.. سعر الحديد والأسمنت الخميس 19 سبتمبر 2024 بعد التحديث الجديد    «هي الهداية بقت حجاب بس؟».. حلا شيحة تسخر من سؤال أحد متابعيها على التواصل الاجتماعي    الزمالك يتحرك للتخلص من هذا اللاعب    كشف حقيقة فيديو لفتاة تدعي القبض على شقيقها دون وجه حق في الإسكندرية    «استعلم مجانًا».. نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2024 علمي وأدبي فور إعلانها رسميًا (رابط متاح)    هل موت الفجأة من علامات الساعة؟ خالد الجندى يجيب    إيمان كريم تلتقي محافظ الإسكندرية وتؤكد على التعاون بما يخدم قضايا ذوي الإعاقة    كيفية تحفيز طفلك وتشجيعه للتركيز على الدراسة    السفر والسياحة يساعدان في إبطاء عملية الشيخوخة    أطعمة ومشروبات تساعد في علاج الكبد وتخلصه من السموم    الفنانة فاطمة عادل: دورى فى "الارتيست" صغير والنص جميل وكله مشاعر    بوروسيا دورتموند يعود لألمانيا بفوز عريض على كلوب بروج    حقيقة عودة إضافة مادة الجيولوجيا لمجموع الثانوية العامة 2025    «طعنها وسلم نفسة».. تفاصيل إصابة سيدة ب21 طعنة علي يد نجل زوجها بالإسماعيلية    صلاح التيجاني: والد خديجة يستغلها لتصفية حسابات بعد فشله في رد زوجته    عقب تدشينها رسميًا.. محافظ قنا ونائبه يتابعان فعاليات اليوم الأول من مبادرة «بداية جديدة»    بخطأ ساذج.. باريس سان جيرمان يفوز على جيرونا في دوري أبطال أوروبا    قمة نهائي 2023 تنتهي بالتعادل بين مانشستر سيتي وإنتر ميلان    نشاطك سيعود تدريجياً.. برج القوس اليوم 19 سبتمبر 2024    صحة مطروح تقدم 20 ألف خدمة في أولى أيام المبادرة الرئاسية «بداية جديدة».. صور    حدث بالفن| مفاجأة صلاح التيجاني عن النجوم وحقيقة خضوع نجمة لعملية وتعليق نجم على سقوطه بالمنزل    عاجل - قرار تاريخي:الاحتياطي الفيدرالي يخفض الفائدة إلى 5.00% لأول مرة منذ سنوات    من الأشراف.. ما هو نسب صلاح الدين التيجاني؟    محافظ القليوبية يكرم المتفوقين في الشهادات العامة بشبرا الخيمة    أسماء جلال جريئة ومريم الخشت برفقة خطيبها..لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة    خسوف القمر 2024..بين الظاهرة العلمية والتعاليم الدينية وكل ما تحتاج معرفته عن الصلاة والدعاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أول طعن ضد قرارات مرسى.. مقدمه: كارثة قانونية لم يسبق لها مثيل.. الرئيس ألغى مادة مستفتى عليها من الشعب بقرار إدارى.. ولا سبيل أمامه لتحصين قراراته إلا بإلغاء مجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا
نشر في اليوم السابع يوم 23 - 11 - 2012

ينشر "اليوم السابع" أول طعن سيتقدم به المحامى محمد حامد سالم أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ضد الإعلان الدستورى الجديد الذى أصدره الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، مؤكدا فيه أن الرئيس لم ينتظر الفصل فى الدعوى المقامة ضد الإعلان الدستورى الذى صدر من القوات المسلحة أثناء إدارتها فى الفترة الانتقالية، وعن سبق إصرار وترصد قام بإصدار الإعلان الدستورى الجديد.
وأضاف فى طعنه أنه لما كان هذا القرار المسمى بإعلان دستورى صدر من سلطة غير مختصة ودون سند دستورى أو قانونى وصدر من رئيس الجمهورية بصفته كسلطة تنفيذية، متوغلاً على السلطة القضائية، وأنه ليس عملاً من أعمال السيادة، حيث أن العبرة فى التكييف القانونى لما يعتبر من أعمال السيادة وما لا يعتبر منها هو بطبيعة العمل ذاته، فإنه يعد قراراً إدارياً يحق أن يطعن عليه أمام محكمة القضاء الإدارى لمخالفته الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس2011م، ومشوباً بعدم المشروعية التى أدت إلى إصداره، ويعتبر إساءة لاستعمال السلطة والانحراف بها ولانعدام سبب القرار.
وأبدى حامد سالم فى أسباب طعنه، أن اختصاص قضاء مجلس الدولة ومحكمة القضاء الإدارى بنظر الطعن، لأن القرار المطعون عليه ليس عملاً من أعمال السيادة، وليس إعلاناً دستورياً كما أسماه المطعون ضده، وإنما هو فى حقيقته وطبيعته قراراً إدارياً يختص بنظره القضاء الإدارى، مضيفا أن الفقه والقضاء استقر على أن "العبرة فى التكييف القانونى لما يعتبر من أعمال السيادة وما لا يعتبر منها هو بطبيعة العمل ذاته لا بالأوصاف التى تخلع عليه متى كانت طبيعته تتنافى مع هذا الوصف وإنما أجراه مصدره وفقاً لرؤياه"، وبمطالعة القرار يستبين أنه ليس له ثمة مرجعية قانونية أو دستورية وقد وصفه الرئيس ب"إعلان دستورى" واهماًَ نفسه أنه بذلك يمنح قراره الشرعية والحصانة، معتقداً أنه بذلك قد يفلت قراره من رقابة القضاء، ولإيهام الشعب المصرى أن قراره عملاً من أعمال السيادة لينفرد بكافة سلطات الدولة التنفيذية والتشريعية وسلطة وضع إعلانات دستورية، دون رقابة أو استفتاء شعبى علاوة على تعديه على السلطة القضائية تعديا سافرا لم تشهده مصر مطلقاً.
وأضاف بأن القول أن الرئيس يستند إلى الشرعية الثورية أو إلى حالة الضرورة مردود عليه، فمن حيث الشرعية الثورية فالمطعون ضده لا يملك أى شرعية ثورية، ولم يأت للحكم على قاعدة الشرعية الثورية وإنما جاء وتولى رئاسة الجمهورية على شرعية دستورية مؤقتة أسس لها المجلس العسكرى بوصفه سلطة حكم على قاعدة الشرعية الثورية لإدارة المرحلة الانتقالية بعد ثورة 25 يناير 2011 لحين وضع دستور دائم للبلاد، ومن حيث حالة الضرورة فليست هناك حالة ضرورة تبرر هذا التعدى على السلطة القضائية والتوغل فيها لغل يدها عن إعمال الرقابة على قراراته وقوانينه وتحصينها بهذا الشكل الفج الذى لم يسبقه فيه أى ديكتاتور، علاوة على أن سلطة الرئيس أدنى من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 الذى قام بتعديل المادة 60 منه لأن سلطته كرئيس للجمهورية هى إحدى السلطات المنبثقة منه مثله مثل السلطتين القضائية والتشريعية.
أما من حيث المسمى الذى أطلقه مرسى على قراره بأنه إعلان دستورى فهو كارثة قانونية لم يسبق لها مثيل، فالعبرة بطبيعة العمل، لأن طبيعة القرار وحقيقته هو قراراً إدارياً حتى لو تم وصفه بأى أوصاف أخرى لإسباغ حصانة مزيفة عليه.
وتابع المحامى فى طعنه أن السبب الثانى هو انعدام القرار لعدم إجراء استفتاء شعبى على تعديله المادة 60 من الإعلان الدستورى المؤرخ 30 مارس2011 المستفتى عليها من الشعب فى 19 مارس 2011، وهذا السبب يؤكد أن القرار لا يعدو أن يكون قراراً إدارياً معدوماً ولا يرتقى لدرجة إعلان دستورى، وأنه صدر دون استفتاء شعبى ليعتدى على مادة من إعلان دستورى تم الاستفتاء عليها شعبياً وهى المادة 60 من إعلان 30 مارس2011، بالمنطق الدستورى أيهما يتمتع بالشرعية الدستورية والإجرائية إعلان دستورى مستفتى عليه جاء على قاعدة الشرعية الثورية، أم قرار فردى تم تسميته إعلانا دستوريا تحيط به ظلال كثيرة من الشكوك والشبهات والنوايا السيئة، بالطبع إرادة الشعب تعلو على إرادة الفرد الذى قد يصدر قرار لصالحه فقط أو لصالح جماعة بعينها.
أما السبب الثالث هو إساءة استعمال الرئيس للسلطة والانحراف بها، وذلك لأن سلطته ليست منشئة للدستور، وإنما هى إحدى السلطات التى نشأت وتخضع للإعلان الدستورى ويستمد شرعيته ودستوريته من هذا الإعلان، حيث إن انتخابه جاء من خلال قانون يتطابق مع الإعلان الدستورى وهو قانون الانتخابات الرئاسية، فلا يجوز له بأى حال من الأحوال المساس بالإعلان الدستورى 30 مارس 2011 بتعديل المادة 60 أو تحصين قراراته وقوانينه عن رقابة القضاء، وأيضاً استمد شرعيته وأصبح رئيساً للجمهورية تطبيقاً وامتثالاً منه لنص المادة 30 (فقرة ثالثة) من الإعلان الدستورى التى أضيفت بالإعلان الدستورى الصادر فى 17/6/2012، والتى بموجبها أدى اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا – فأصبحت شرعية المطعون ضده تدور وجوداً وعدماً مع مدى التزامه بالقسم الذى أداه باحترام الدستور والقانون ومن ثم تصبح شرعية المطعون ضده ورئاسته للجمهورية كأن لم تكن لحنثه باليمين وعدم احترامه للإعلان الدستورى الذى أتى به رئيساً للبلاد.
وانتهى المحامى محمد حامد سالم من جميع أسباب طعنه إلى انعدام أسباب ومبررات إصدار القرار وأن الرئيس مرسى قد أساء استعمال سلطته كرئيس للجمهورية وانحرف بهذه السلطة لتكريس الحكم المطلق والشمولى والاستبدادى بامتلاكه كافة السلطات فى الدولة، ولا سبيل أمامه لتحصين هذه الفضيحة التاريخية القانونية إلا بإلغاء مجلس الدولة وإلغاء المحكمة الدستورية العليا حتى لا توصم قراراته بالبطلان والانعدام الذى سيذكره له التاريخ ولن يغفره له.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.