اقيمت 5 دعاوى قضائية امام مجلس الدولة ضد الاعلان الدستورى المكمل الذى اصدره رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى وجميعها طالبت باصدار حكم قضائى بصفه مستعجله بالغاء قرار الاعلان الدستورى المكمل الصادر من رئيس الجمهورية فى 21 نوفمبر الحالى لمخالفته للدستور والقانون مع ما يترتب على ذلك من اثار اخصها عدم احقيه رئيس الجمهورية اصدار اى اعلانات دستورية حتى وضع دستور دائم للبلاد الا فى حالات الضرورة وبعد استفتاء الشعب عليها وباشراف قضائى كامل الدعاوى القضائية كل من شحاته محمد شحاته رئيس مركز النزاهة والشفافية، واخرى اقامها محمد حامد سالم المحامى، ودعوى اقامها كل من حسام الدين محمد بهجت وبهى الدين واحمد سيف الاسلام وعماد مبارك وحملت، واخرى اقامها عبد العزيز التهامى المحامى مؤسس ووكيل الوحدة المصرية تحت، واخرى اقامها محمد السمادونى المحامى . وقالت الدعاوى أن القول بأن الرئيس مرسى يستند إلى الشرعية الثورية أو إلى حالة الضرورة فمردود عليه من حيث الشرعية الثورية فهو لا يملك أي شرعية ثورية ولم يأتي للحكم على قاعدة الشرعية الثورية وإنما جاء وتولى رئاسة الجمهورية على شرعية دستورية مؤقتة أسس لها المجلس العسكري بوصفه سلطة حكم على قاعدة الشرعية الثورية لإدارة المرحلة الانتقالية بعد ثورة 25 يناير 2011 لحين وضع دستور دائم للبلاد.
وقال الطعن أنه ليست هناك حالة ضرورة تبرر هذا التعدي الغاشم على السلطة القضائية والتوغل فيها لغل يدها عن إعمال الرقابة على قراراته وقوانينه وتحصينها بهذا الشكل الفج الذي لم يسبقه فيه أي ديكتاتور وكشف الطعن أن سلطة الرئيس مرسى أدنى من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 الذي قام بتعديل المادة 60 منه لأن سلطته كرئيس للجمهورية هي إحدى السلطات المنبثقة منه مثله مثل السلطتين القضائية والتشريعية فلا يمكن للمخلوق أن يخلق الخالق.
وأضاف " سالم " أن القرار منعدم لعدم إجراء إستفتاء شعبي على تعديله المادة 60 من الإعلان الدستوري المؤرخ 30مارس2011 المستفتى عليها من الشعب في 19 مارس 2011 ولا يرتقي لدرجة إعلان دستوري وأية ذلك أنه صدر دون إستفتاء شعبي ليعتدي على مادة من إعلان دستوري تم الاستفتاء عليها شعبياً وهي المادة 60 من إعلان 30مارس2011.
وأوضح سالم أن الرئيس مرسى أساء استعمال السلطة والانحراف بها وذلك لأن سلطة المطعون ضده ليست منشئة للدستور، وإنما هي إحدى السلطات التي نشأت وتخضع للإعلان الدستوري ويستمد شرعيته ودستوريته من هذا الإعلان حيث أن انتخاب " مرسى " جاء من خلال قانون يتطابق مع الإعلان الدستورى وهو قانون الانتخابات الرئاسية فلا يجوز له بأي حال من الأحوال المساس بالإعلان الدستوري 30 مارس2011بتعديل المادة 60 أو تحصين قراراته وقوانينه عن رقابة القضاء
وأضاف أن الرئيس مرسى قد أساء استعمال سلطته كرئيس للجمهورية وانحرف بهذه السلطة لتكريس الحكم المطلق والشمولي والاستبدادي بإمتلاكه كافة السلطات في الدولة ولا سبيل أمامه لتحصين هذه الفضيحة التاريخية القانونية إلا بإلغاء مجلس الدولة وإلغاء المحكمة الدستورية العليا حتى لا توصم قرارته بالبطلان والانعدام الذي سيذكره له التاريخ ولن يغفره له.