أوصت هيئة مفوضي الدولة الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بإصدار حكم بعدم جواز نظر الدعوى التي أقامها كلا من المهندس يحيى حسين عبد الهادى وكيل أول وزارة الاستثمار ومدير مركز إعداد القادة لإدارة الأعمال، والإعلامية بثينة كامل، التي طالبا فيها بإلغاء شروط الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية وقبول أوراق ترشحهما في الإنتخابات الرئاسية الماضية، وهي الدعوى التي تم رفعها قبل إجراء الانتخابات الرئاسية والتي أسفرت عن فوز الدكتور محمد مرسي بهذا المنصب. وأكدت هيئة المفوضين في تقريرها الذي أعده المستشار إسلام توفيق الشحات مفوض الدولة أن المادة 28 من الإعلان الدستوري الصادر في 30/3/2012 على أن "تتولي لجنة قضائية عليا تسمي لجنة الانتخابات الرئاسية الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية بدءا من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتى إعلان نتيجة الانتخاب، وتشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة واقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا وأقدم نواب رئيس محكمة النقض وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة، وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها، غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أي جهة كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء كما تفصل اللجنة في اختصاصها ويحدد القانون الاختصاصات الاخري للجنة. كما أن المشرع أعطي للجنة ي المادة 8 من القانون 174 لسنة 2005 والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2012 والقانون رقم 15 لسنة 2012 الاختصاص بالفصل في جميع التظلمات والطعون المتعلقة بالانتخابات الرئاسية .