أكد مصدر قضائي باللجنة العليا للانتخابات الرئاسية أن الحكم الذي صدر من الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري بوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بإحالة قانون العزل السياسي إلي المحكمة الدستورية العليا، وما يترتب على ذلك من آثار لا يسري على اللجنة العليا للانتخابات، لأن قرارات اللجنة محصنة طبقا للمادة(28) بالإعلان الدستوري الذي تم الاستفتاء عليه من قبل الشعب. ونقلت صحيفة الأهرام عن المصدر قوله إن اللجنة عندما نظرت قرار استبعاد أحمد شفيق وتقدم بتظلم منه فإن المحكمة نظرت الموضوع بصفتها قضائية، وبعد سماع أقواله ودفاعه ودفعه بعدم دستورية القانون قررت اللجنة وقف تنفيذ قرار استبعاده, وإدراجه في القائمة النهائية للمرشحين مع إحالة القانون إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية القانون رقم17 لسنة2012 مع استمرار إجراءات الانتخابات في موعدها. وقد راعت اللجنة بذلك -وفقًا للمصدر- إجراء الانتخابات في مواعيدها المقررة دون تأجيل وتحصينا للمنصب من إلغاء الانتخابات إذا ما قضت المحكمة المختصة بعدم دستورية هذا القانون. من جانبه، صرح المستشار فاروق سلطان -رئيس المحكمة الدستورية رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية- بأن اللجنة ملتزمة بحكم القانون مراعية وجه الحق والعدل ولا تخشي إلا الله سبحانه وتعالي، ومع ذلك فقد تعرضت اللجنة للكثير من أساليب التشكيك في عملها متهمة بعدم الحيدة وعدم الالتزام بالقانون، وتؤكد أن اللجنة ليست علي خلاف أو خصومة مع أحد من المستبعدين وأنها ترفض أساليب التهديد والتشكيك ولا تخشي أحدا إلا الله سبحانه وتعالي. وأكد المستشار حاتم بجاتو -الأمين العام للجنة- أن اللجنة اتبعت أسلوبا محددا تجاه جميع المرشحين للتثبت من صحة الأوراق والمستندات المقدمة منهم دون استثناء ودون عنت أو تحد، ولكن إعمالا لصحيح القانون، ذلك أن جميع المرشحين علي قدم المساواة أمام اللجنة في مباشرة عملها. وشرح المستشار بجاتو المادة (28) من الإعلان الدستوري التي تنص على أن تتولي لجنة قضائية عليا لجنة الانتخابات الرئاسية الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية بدءا من الإعلان عن فتح باب الترشح وحتى إعلان نتيجة الانتخابات، وتشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا، وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا وأقدم نواب رئيس محكمة النقض، وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة، وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أي جهة, كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء, كما تفصل اللجنة في اختصاصها ويحدد القانون الاختصاصات الأخري للجنة. وأكد مصدر قضائي آخر أن لجنة الرئاسة لجنة قضائية ويقع في نطاقها إحالة القوانين المشكوك في دستوريتها بإحالتها إلى المحكمة الدستورية للفصل فيها, وذلك طبقا للمادة(29) من قانون المحكمة الدستورية العليا التي تنص على أن تتولى المحكمة الدستورية الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح في حالتين، أولاهما: إذا تراءي لإحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي (لجنة الرئاسة)، في أثناء نظر إحدى الدعاوى، عدم دستورية نص في قانون أو لائحة لزم الفصل في النزاع وإقامة الدعوى وإحالة الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية للفصل في المسألة، أما الحالة الثانية فهي: إذا دفع أحد الخصوم(وهذا ينطبق علي شفيق)، في أثناء نظر دعوى أمام إحدي المحاكم أو الهيئات القضائية(لجنة الرئاسة)، بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدي وأجلت نظر الدعوي وحددت لمن أثار الدفع ميعادا لا يتجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى أمام المحكمة الدستورية. وقد أخذت لجنة الرئاسة في أثناء نظر تظلم أحمد شفيق بالحالة الأولى طبقا لأنها لجنة قضائية، وفي أثناء نظر التظلم فصلت فيه بأن أدرجت اسمه بالقائمة النهائية، بينما أوقفت قانون العزل وأحالته بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية.