متى يعلن البرلمان خلو مقعد عبلة الألفي بعد توليها منصب نائب وزير الصحة    ملك تايلاند: الأزهر منارة علمية عالمية لنشر الفكر الوسطي المستنير    سعر الدولار في البنوك صباح اليوم السبت 6 يوليو 2024    أسعار البيض ترتفع اليوم السبت في الأسواق (موقع رسمي)    محافظ سوهاج الجديد يوجه بوضع خطة لتطوير المنطقة الأثرية بأخميم    سلسلة هجمات دامية تهز بوركينا فاسو تزامنا مع قمة ثلاثي الساحل    وزير الخارجية: تقديم مصر مساعدات إنسانية للسودان واجب وليس منحة    لأول مرة، رونالدو يفشل في زيارة الشباك ببطولة كبرى    اليوم جنايات المنصورة تنظر قضية خطف شاب تحت تهديد السلاح    ضبط مسجل خطر بحوزته 2 كليو وربع حشيش وشابو وسلاح ناري بالأقصر    انتداب المعمل الجنائي للتعرف على سبب حريق في العياط    بالأسماء- مصرع طفلة وإصابة 4 آخرين في حادث بالمنيا    غارات جوية تستهدف المناطق الشمالية من مخيم النصيرات وسط قطاع غزة    مهرجان العلمين 2024، تفاصيل العروض المسرحية في الدورة الثانية    تركي آل الشيخ يكشف عن مهمة جديدة ل "ولاد رزق" في الرياض    جمال شعبان يكشف سرا صادما عن سبب وفاة اللاعب أحمد رفعت    رئيس وزراء بريطانيا الجديد يتعهد من دوانينج ستريت: سنعيد بناء بلادنا    زور توكيل.. تفاصيل القبض على شقيق عصام صاصا في الهرم    انتشال جثمان شاب ثالث غرق في انقلاب سيارة بترعة المنصورية بالدقهلية    أسعار اللحوم الحمراء اليوم السبت 6 يوليو    «المركزى للتعمير»: 142 مليار جنيه استثمارات تنفيذ 1642 مشروعاً خلال 10 سنوات    أسعار اللحوم اليوم السبت 6 يوليو 2024.. الجملي 320 جنيهًا    هل التهنئة برأس السنة الهجرية الجديدة بدعة؟.. دار الإفتاء تجيب    اسعار الأسماك اليوم 6 يوليو بسوق العبور    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 6-7-2024    سرايا القدس: عدم قدرة جيش الاحتلال على مواصلة الحرب ستجبر حكومة نتنياهو على قبول أي اتفاق    أيمن الجميل: نجاح المشروعات الزراعية الجديدة بالأراضى الصحراوية يفتح الباب لمضاعفة الرقعة الزراعية    انتظام طلاب الثانوية العامة في دمياط لأداء امتحان الكيمياء والجغرافيا    شاهد.. أخر لقاء قبل وفاة أحمد رفعت (فيديو)    عاجل.. الزمالك يرد على أنباء حرمانه من الجماهير أمام الأهلي بالسوبر الأفريقي    يورو 2024| تشكيل منتخب إنجلترا المتوقع لمواجهة سويسرا    هيثم عرابي ينعى أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت    البابا تواضروس الثاني يترأس القداس الإلهي وسيامة آباء كهنة بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية    وفاة اللاعب أحمد رفعت إثر تدهور حالته الصحية    «في الساحل الشمالي».. شوبير يكشف عن أولى صفقات الأهلي (فيديو)    الأونروا تحذر من خطر القنابل غير المنفجرة بين البيوت في غزة    «جوميز» يُقيم ملف الناشئين في الزمالك لتصعيد بعض اللاعبين للفريق الأول    احتفالات السنة الهجرية الجديدة 1446 في العراق    مؤلف ففرقة العمال المصرية: أمضيت 7 سنوات في توثيق مشاركة نصف مليون مصري في الحرب العالمية الأولى    وزير الثقافة الأسبق: دار الوثائق القومية تعرضت لهجوم من الإخوان    رضا سليم يكشف عن حقيقة العروض المقدمة إليه    أبرز تصريحات بايدن في أول مقابلة بعد مناظرته أمام ترامب    توفيت في حادث سير.. من هي لونا الشبل مستشارة بشار الأسد؟    تشكيل فنزويلا الرسمي ضد كندا في كوبا أميركا 2024    قوات الدفاع الجوي الأوكرانية تسقط 4 صواريخ روسية موجهة شرقي البلاد    6 أعمال احرص على فعلها قبل صلاة الفجر.. تغفر ذنوبك وتوسع رزقك    نتيجة الدبلومات الفنية 2024 "عاااجل" الدور الأول عبر بوابة التعليم الفني برقم الجلوس    اتهام محامِ شهير بالتعدي على «فتاة» داخل مكتبه في الهرم (تفاصيل)    قصة تاريخ العام الهجري الجديد.. داعية يوضح    رأس السنة الهجرية 1446.. أجمل التهاني والأدعية    حظك اليوم برج العذراء السبت 6-7-2024، على الصعيدين المهني والعاطفي    يقلل الاكتئاب ويحسن صحة العقل.. فوائد مذهلة للحليب الذهبي    تحمي القلب وتعزز الإبداع.. 7 فوائد صحية لنوم القيلولة يوميا    مرض أسماء جلال تسبب في خسارة وزنها خلال أيام قليلة.. تحذير من هذه الأعراض    الأنبا إغناطيوس برزي: الأسرار المقدسة منها خمسة عمومية    قداسة البابا فرنسيس يبعث برسالة إلى شباب مؤتمر اللاتين بمصر    «هنمنع عنكم طائرات الأباتشي».. نبيل فهمي يكشف تهديد أوباما بعد ثورة 30 يونيو (فيديو)    الصحة العالمية تحذر من مادة مسرطنة يستخدمها الملايين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دعوي ضد إعادة شفيق لسباق الرئاسة
نشر في المصريون يوم 28 - 04 - 2012

أقام شحاته محمد شحاته المحامى مدير المركز العربى للنزاهة والشفافية الدعوى القضائية رقم 37947 لسنة 66ق ضد رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسية , والتى يطالب فيها ببطلان قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بإحالة قانون العزل السياسى الى المحكمة الدستورية العليا ومايترتب على ذلك من اثار اخصها رفع اسم احمد شفيق من كشوف المرشحين .
وطالب المدعى بوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسيهة فيما تضمنه من إحالة القانون رقم 17 لسنة 2012 المسمى بقانون العزل السياسى الى المحكمة الدستورية العليا مع ما يترتب على ذلك من اثار اخصها حذف اسم الفريق احمد شفيق من كشوف مرشحى الرئاسة ,
وجاء فى الدعوى أنه بتاريخ الخميس الموافق 26/4/2012 اصدرت لجنة الانتخابات الرئاسية قرارها رقم 14 لسنة 2012 والذى تضمن القائمة النهائية لمرشحى الرئاسة , كما انها اصدرت قرار اخر فى نفس اليوم يتضمن احالة القاون رقم 17 لسنة 2012 والمسمى بقانون العزل السياسى الى المحكمة الدستورية العليا وذلك للبت فى مدى دستوريته من عدمه.
وحيث ان قرار إعلان أسماء المرشحين رقم 14 الذى تضمن اسم الفريق احمد شفيق كأحد مرشحى الرئاسة بالمخالفة للقانون رقم 17 لسنة 2012 على الرغم من أن المحكمة الدستورية العليا لم تبت بعد فى امر القانون فيما اذا كان دستورى من عدمه الا ان اللجنة استبقت ذلك وادرجته على كشوف المرشحين وهو الامر الذى لا نملك الطعن عليه لانه فى حدود الاختصاصات المخولهة للجنة فى حدود الماده 28 من الاعلان الدستورى وكذا قرار اللجنة رقم 1 لسنة 2012 , لذلك تضيف الدعوى - فان هذا الطعن ينصب فقط على قرار اللجنة الذى تضمن احالتها للقانون رقم 17 لسنة 2012 الى المحكمة الدستورية باعتباره عملا إداريا يخرج عن طبيعة عمل اللجنة كما يخرج عن الاختصاصات المحددة لها فى الماده 28 من الاعلان الدستورى وكذا عن اختصاصاتها التى حددتها لنفسها فى القرار رقم 1 لسنة 2012بحسبان انه مشوب بعيب خطير من عيوب القرار الادارى وهو عيب الاختصاص , واية ذلك فيمت ترى الدعوى أن المادة 28 من الاعلان الدستورى تنص على : " تتولى لجنة قضائية عليا تسمى " لجنة الانتخابات الرئاسية " الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية بدءاً من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتى إعلان نتيجة الانتخاب. وتُشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيساً ،وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة ،وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم نواب رئيس محكمة النقض وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة. وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها، غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء، كما تفصل اللجنة في اختصاصها، ويحدد القانون الاختصاصات الأخرى للجنة " .
كماقامت اللجنة ذاتها بتحديد اختصاصاتها عن طريق اصدار القرار رقم 1 لسنة 2012 الذى جاءت خلوا من ثمة اختصاص خاص بإحالة القوانين الى المحكمة الدستورية العليا وبالتالى نجد انه سواء الاعلان الدستورى او قرار تحديد اختصاصات اللجنة الصادر عنها قد جاء خلوا من ثمة اختصاصها بإحالة القوانين للمحكمة الدستورية.
وأوضحت الدعوى أن المشرع الدستورى حينما منح كل هذه الحصانات للجنة وحصن قراراتها من الطعن عليها كان بغرض حماية المكانة الخاصة التى يحظى بها منصب رئيس الجمهورية , لذلك اضفى ضمانات خاصة على قرارات اللجنة الصادرة بهذا الشان (انتخابات الرئاسة) ولكن حينما تتخطى اللجنة هذه المنطقة الخاصة المشمولة بالحصانة وتتعداها الى اختصاصات غير واردة فى الاعلان الدستورى او فى القانون فان هذه الحصانة , تسقط عن هذه القرارات وتصبح قرارات ادارية عادية مما يجوز الطعن عليها بالالغاء خاصة اذا كانت تحمل احدى حالات عيب عدم الاختصاص والتى تتمثل فى (حالة اعتداء الادارة على اختصاصات السلطة القضائية ) لأن اللجنة المشرفة على انتخابات الرئاسة هى فى الاصل لجنة ادارية , وإسباغ وصف قضائية عليها يعود لكون جميع أعضائها من القضاء ولا يعنى ذلك ان ممارسة هذه اللجنة لعملها هو من قبيل الأحكام القضائية لأسباب كثيرة منها على سبيل المثال أنها لا تملك إصدار قراراتها باسم الشعب شأنها شأن المحاكم العادية , والقول بغير ذلك هو – بحسب الدعوى - مجرد كلام مرسل لا يستند إلى دليل من الإعلان الدستورى والقانون 174 لسنة 2005 او قرار اللجنة رقم 1 لسنة 2012 ولو أراد المشرع الدستورى جعل قرارات اللجنة تساوى الأحكام القضائية لم يكن هناك ما يمنعه واكتفى فقط بتحصين قراراتها من الطعن وبالطبع كان يقصد القرارات الخاصة بالانتخابات الرئاسية .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.