أقام شحاته محمد شحاته المحامى مدير المركز العربى للنزاهة والشفافية الدعوى القضائية رقم 37947 لسنة 66ق ضد رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسية , والتى يطالب فيها ببطلان قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بإحالة قانون العزل السياسى الى المحكمة الدستورية العليا ومايترتب على ذلك من اثار اخصها رفع اسم احمد شفيق من كشوف المرشحين . وطالب المدعى بوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسيهة فيما تضمنه من إحالة القانون رقم 17 لسنة 2012 المسمى بقانون العزل السياسى الى المحكمة الدستورية العليا مع ما يترتب على ذلك من اثار اخصها حذف اسم الفريق احمد شفيق من كشوف مرشحى الرئاسة , وجاء فى الدعوى أنه بتاريخ الخميس الموافق 26/4/2012 اصدرت لجنة الانتخابات الرئاسية قرارها رقم 14 لسنة 2012 والذى تضمن القائمة النهائية لمرشحى الرئاسة , كما انها اصدرت قرار اخر فى نفس اليوم يتضمن احالة القاون رقم 17 لسنة 2012 والمسمى بقانون العزل السياسى الى المحكمة الدستورية العليا وذلك للبت فى مدى دستوريته من عدمه. وحيث ان قرار إعلان أسماء المرشحين رقم 14 الذى تضمن اسم الفريق احمد شفيق كأحد مرشحى الرئاسة بالمخالفة للقانون رقم 17 لسنة 2012 على الرغم من أن المحكمة الدستورية العليا لم تبت بعد فى امر القانون فيما اذا كان دستورى من عدمه الا ان اللجنة استبقت ذلك وادرجته على كشوف المرشحين وهو الامر الذى لا نملك الطعن عليه لانه فى حدود الاختصاصات المخولهة للجنة فى حدود الماده 28 من الاعلان الدستورى وكذا قرار اللجنة رقم 1 لسنة 2012 , لذلك تضيف الدعوى - فان هذا الطعن ينصب فقط على قرار اللجنة الذى تضمن احالتها للقانون رقم 17 لسنة 2012 الى المحكمة الدستورية باعتباره عملا إداريا يخرج عن طبيعة عمل اللجنة كما يخرج عن الاختصاصات المحددة لها فى الماده 28 من الاعلان الدستورى وكذا عن اختصاصاتها التى حددتها لنفسها فى القرار رقم 1 لسنة 2012بحسبان انه مشوب بعيب خطير من عيوب القرار الادارى وهو عيب الاختصاص , واية ذلك فيمت ترى الدعوى أن المادة 28 من الاعلان الدستورى تنص على : " تتولى لجنة قضائية عليا تسمى " لجنة الانتخابات الرئاسية " الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية بدءاً من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتى إعلان نتيجة الانتخاب. وتُشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيساً ،وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة ،وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم نواب رئيس محكمة النقض وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة. وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها، غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء، كما تفصل اللجنة في اختصاصها، ويحدد القانون الاختصاصات الأخرى للجنة " . كماقامت اللجنة ذاتها بتحديد اختصاصاتها عن طريق اصدار القرار رقم 1 لسنة 2012 الذى جاءت خلوا من ثمة اختصاص خاص بإحالة القوانين الى المحكمة الدستورية العليا وبالتالى نجد انه سواء الاعلان الدستورى او قرار تحديد اختصاصات اللجنة الصادر عنها قد جاء خلوا من ثمة اختصاصها بإحالة القوانين للمحكمة الدستورية. وأوضحت الدعوى أن المشرع الدستورى حينما منح كل هذه الحصانات للجنة وحصن قراراتها من الطعن عليها كان بغرض حماية المكانة الخاصة التى يحظى بها منصب رئيس الجمهورية , لذلك اضفى ضمانات خاصة على قرارات اللجنة الصادرة بهذا الشان (انتخابات الرئاسة) ولكن حينما تتخطى اللجنة هذه المنطقة الخاصة المشمولة بالحصانة وتتعداها الى اختصاصات غير واردة فى الاعلان الدستورى او فى القانون فان هذه الحصانة , تسقط عن هذه القرارات وتصبح قرارات ادارية عادية مما يجوز الطعن عليها بالالغاء خاصة اذا كانت تحمل احدى حالات عيب عدم الاختصاص والتى تتمثل فى (حالة اعتداء الادارة على اختصاصات السلطة القضائية ) لأن اللجنة المشرفة على انتخابات الرئاسة هى فى الاصل لجنة ادارية , وإسباغ وصف قضائية عليها يعود لكون جميع أعضائها من القضاء ولا يعنى ذلك ان ممارسة هذه اللجنة لعملها هو من قبيل الأحكام القضائية لأسباب كثيرة منها على سبيل المثال أنها لا تملك إصدار قراراتها باسم الشعب شأنها شأن المحاكم العادية , والقول بغير ذلك هو – بحسب الدعوى - مجرد كلام مرسل لا يستند إلى دليل من الإعلان الدستورى والقانون 174 لسنة 2005 او قرار اللجنة رقم 1 لسنة 2012 ولو أراد المشرع الدستورى جعل قرارات اللجنة تساوى الأحكام القضائية لم يكن هناك ما يمنعه واكتفى فقط بتحصين قراراتها من الطعن وبالطبع كان يقصد القرارات الخاصة بالانتخابات الرئاسية .