دمج وعودة وزارات جديدة.. أحمد موسى يكشف ملامح تشكيل الحكومة المرتقب (فيديو)    نادي مستشاري النيابة الإدارية بالمنصورة يهنئ الرئيس السيسي بثورة 30 يونيو المجيدة    نقيب الفلاحين يبشر المزارعين: إنفراجة قريبة في أزمة الأسمدة    مياه الجيزة: إصلاح خط مياه قطر 600 ملي بميدان فيني بالدقي.. وعودة المياه تدريجيا    وزير النقل يبحث مع وفد من كبرى الشركات الألمانية الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها    إيران: الأجواء المثارة من قبل إسرائيل ضد لبنان "حرب نفسية"    عمرو أديب: دعم الاتحاد الأوروبي لمصر سياسي قبل أن يكون اقتصاديا    يورو 2024.. لا فوينتي: مباراة جورجيا ستكون معقدة ولها حسابات خاصة    "إهدرنا للفرص أعاد الزمالك للقاء".. أول تعليق من أيمن الرمادي بعد الهزيمة من الفارس الأبيض    مانشستر يونايتد يراقب دي ليخت لخطفه من بايرن ميونخ    بالصور.. انهيار منزل مكون من 4 طوابق في الدقهلية وقرار عاجل من المحافظ    برقم الجلوس.. نتيجة الدبلومات الفنية 2024 عبر الموقع الرسمي (الرابط المباشر للاستعلام)    مصطفى كامل يدعم أعضاء نقابة المهن الموسيقية مراعاةً للظروف الاقتصادية    بعد اعتذاره لإدارة موازين.. محمد رمضان يتراجع: "في أوامر بإقامة الحفل وعدم إلغائه"    هيئة البث الإسرائيلية: أكثر من 40 مواجهة بين الجيش وفصائل فلسطينية فى الشجاعية    «قصور الثقافة» تحتفل بذكرى «30 يونيو» غدًا على «مسرح 23 يوليو » بالمحلة    كاظم الساهر يزور مدينة الفنون والثقافة فى العاصمة الإدارية قبل مغادرته مصر    أستاذ تمويل يوضح مكاسب مصر من ترفيع العلاقات مع أوروبا    بالصور.. وكيل الأزهر يتفقد لجان امتحانات الشهادة الثانوية في مادة الأحياء    وفد شؤون الأسرى المفاوض التابع للحوثيين يعلن وصوله إلى مسقط    الأوقاف تعلن افتتاح باب التقدم بمراكز إعداد محفظي ومحفظات القرآن الكريم - (التفاصيل)    مدبولي يُثمن توقيع أول عقد مُلزم لشراء الأمونيا الخضراء من مصر    مبابي يختبر قناعا جديدا قبل مواجهة بلجيكا في أمم أوروبا    رئيس الوزراء يلتقي رئيسة منطقة شمال إفريقيا والمشرق العربي بشركة إيني الإيطالية    بعد 8 أعوام.. الجامعة العربية تلغي تصنيف حزب الله "منظمة إرهابية"    احتفالية كبرى بذكرى ثورة 30 يونية بإدارة شباب دكرنس    حبس 20 متهماً بتهمة استعراض القوة وقتل شخص في الإسكندرية    «نويت أعانده».. لطيفة تطرح مفاجأة من كلمات عبد الوهاب محمد وألحان كاظم الساهر    وزير الصحة يبحث مع ممثلي شركة «إيستي» السويدية تعزيز التعاون في القطاع الصحي    مانشستر سيتي يخطف موهبة تشيلسي من كبار الدوري الإنجليزي    الداخلية تكشف ملابسات واقعة طفل الغربية.. والمتهمة: "خدته بالغلط"    تطوير عربات القطار الإسباني داخل ورش كوم أبو راضي (فيديو)    «مياه الشرب بالجيزة»: كسر مفاجئ بخط مياه بميدان فيني بالدقي    عمرو دياب يطرح ريمكس مقسوم لأغنية "الطعامة"    ليفربول يحاول حسم صفقة معقدة من نيوكاسل يونايتد    استشارية أمراض جلدية توضح ل«السفيرة عزيزة» أسباب اختلاف درجات ضربة الشمس    المجاعة تضرب صفوف الأطفال في شمال قطاع غزة.. ورصد حالات تسمم    إحالة أوراق المتهم بقتل منجد المعادي للمفتي    ننشر أسماء الفائزين في انتخابات اتحاد الغرف السياحية    القاهرة الإخبارية: لهذه الأسباب.. الفرنسيون ينتخبون نواب برلمانهم بانتخابات تشريعية مفاجئة    جامعة سوهاج: تكليف 125 أخصائي تمريض للعمل بمستشفيات الجامعة    وفد من وزارة الصحة يتفقد منشآت طبية بشمال سيناء    بعد إحالته للمفتي.. تأجيل محاكمة متهم بقتل منجد المعادي لشهر يوليو    برقية تهنئة من نادي النيابة الإدارية للرئيس السيسي بمناسبة ذكري 30 يونيو    الأهلى تعبان وكسبان! ..كولر يهاجم نظام الدورى.. وكهربا يعلن العصيان    ضحية إمام عاشور يطالب أحمد حسن بمليون جنيه.. و14 سبتمبر نظر الجنحة    مصر تدعو دول البريكس لإنشاء منطقة لوجستية لتخزين وتوزيع الحبوب    الصحة: اختيار «ڤاكسيرا» لتدريب العاملين ب «تنمية الاتحاد الأفريقي» على مبادئ تقييم جاهزية المرافق الصيدلانية    ماهو الفرق بين مصطلح ربانيون وربيون؟.. رمضان عبد الرازق يُجيب    مجلس جامعة الأزهر يهنئ رئيس الجمهورية بالذكرى ال 11 لثورة 30 يونيو    بدءا من اليوم.. فتح باب التقدم عبر منصة «ادرس في مصر» للطلاب الوافدين    الصحة: الكشف الطبى ل2 مليون شاب وفتاة ضمن مبادرة فحص المقبلين على الزواج    كيف فسّر الشعراوي آيات وصف الجنة في القرآن؟.. بها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت    شرح حديث إنما الأعمال بالنيات.. من أصول الشريعة وقاعدة مهمة في الإسلام    الإفتاء: يجب احترم خصوصية الناس وغض البصر وعدم التنمر في المصايف    حكم استئذان المرأة زوجها في قضاء ما أفطرته من رمضان؟.. «الإفتاء» تٌوضح    «غير شرعي».. هكذا علق أحمد مجاهد على مطلب الزمالك    البنك الأهلي: تجديد الثقة في طارق مصطفى كان قرارا صحيحا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



العليا الرئاسية‏:‏ الحكم بوقف إحالة العزل للدستورية لا يسري علي اللجنة
نشر في الأهرام اليومي يوم 10 - 05 - 2012

أكد مصدر قضائي باللجنة العليا للانتخابات الرئاسية أن الحكم الذي صدر من الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري بوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بإحالة قانون العزل السياسي إلي المحكمة الدستورية العليا‏,‏ وما يترتب علي ذلك من آثار لا يسري علي اللجنة العليا للانتخابات, لأن قرارات اللجنة محصنة طبقا للمادة(28) بالإعلان الدستوري الذي تم الاستفتاء عليه من قبل الشعب, وأن اللجنة عندما نظرت قرار استبعاد أحمد شفيق وتقدم بتظلم منه فإن المحكمة نظرت الموضوع بصفتها قضائية, وبعد سماع أقواله ودفاعه ودفعه بعدم دستورية القانون قررت اللجنة وقف تنفيذ قرار استبعاده, وإدراجه في القائمة النهائية للمرشحين مع إحالة القانون إلي المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية القانون رقم17 لسنة2012 مع استمرار إجراءات الانتخابات في موعدها.
وقد راعت اللجنة بذلك إجراء الانتخابات في مواعيدها المقررة دون تأجيل وتحصينا للمنصب من إلغاء الانتخابات إذا ما قضت المحكمة المختصة بعدم دستورية هذا القانون.
وصرح المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية ورئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بأن اللجنة ملتزمة بحكم القانون مراعية وجه الحق والعدل ولا تخشي إلا الله سبحانه وتعالي, ومع ذلك فقد تعرضت اللجنة للكثير من أساليب التشكيك في عملها متهمة بعدم الحيدة وعدم الالتزام بالقانون, وتؤكد أن اللجنة ليست علي خلاف أو خصومة مع أحد من المستبعدين وأنها ترفض أساليب التهديد والتشكيك ولا تخشي أحدا إلا الله سبحانه وتعالي.
وأكد المستشار حاتم بجاتو الأمين العام للجنة أن اللجنة اتبعت أسلوبا محددا تجاه جميع المرشحين للتثبت من صحة الأوراق والمستندات المقدمة منهم دون استثناء ودون عنت أو تحد, ولكن إعمالا لصحيح القانون, ذلك أن جميع المرشحين علي قدم المساواة أمام اللجنة في مباشرة عملها.
وشرح المستشار بجاتو المادة(28) من الإعلان الدستوري التي تنص علي أن تتولي لجنة قضائية عليا لجنة الانتخابات الرئاسية الإشراف علي انتخابات رئيس الجمهورية بدءا من الإعلان عن فتح باب الترشح وحتي إعلان نتيجة الانتخابات, وتشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا, وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا, وأقدم نواب رئيس محكمة النقض, وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة, وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أي جهة, كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء, كما تفصل اللجنة في اختصاصها ويحدد القانون الاختصاصات الأخري للجنة.
وأكد مصدر قضائي آخر أن لجنة الرئاسة لجنة قضائية ويقع في نطاقها إحالة القوانين المشكوك في دستوريتها بإحالتها إلي المحكمة الدستورية للفصل فيها, وذلك طبقا للمادة(29) من قانون المحكمة الدستورية العليا التي تنص علي أن تتولي المحكمة الدستورية الرقابة القضائية علي دستورية القوانين واللوائح في حالتين, أولاهما: إذا تراءي لإحدي المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي( لجنة الرئاسة), في أثناء نظر إحدي الدعاوي, عدم دستورية نص في قانون أو لائحة لزم الفصل في النزاع وإقامة الدعوي وإحالة الأوراق بغير رسوم إلي المحكمة الدستورية للفصل في المسألة, أما الحالة الثانية فهي: إذا دفع أحد الخصوم( وهذا ينطبق علي شفيق), في أثناء نظر دعوي أمام إحدي المحاكم أو الهيئات القضائية( لجنة الرئاسة), بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدي وأجلت نظر الدعوي وحددت لمن أثار الدفع ميعادا لا يتجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوي أمام المحكمة الدستورية.
وقد أخذت لجنة الرئاسة في أثناء نظر تظلم أحمد شفيق بالحالة الأولي طبقا لأنها لجنة قضائية, وفي أثناء نظر التظلم فصلت فيه بأن أدرجت اسمه بالقائمة النهائية, بينما أوقفت قانون العزل وأحالته بغير رسوم إلي المحكمة الدستورية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.