قال مجدي عبدالحليم المحام بالنقض، إن القانون كفل للمتهم حقوقه وعدم التشهير به ما دام لم تثبت إدانته بشكل قاطع، موضحا أنه نص على ذلك الحق في دستور 2014 في المادة 96 منه، والتي جرى نصها على أنه: «المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه وينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات». وأضاف «عبدالحليم»، أن الدولة تحمي المجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين عند الاقتضاء، وفقاً للقانون، كما نص من قبلها دستور 1971 في المادة 67 على أن: «المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه، وكل متهم في جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه». وأوضح: «نلاحظ من النصين أن نص المادة 96 من دستور 2014 تشابه مع نص المادة 67 من دستور 1971 وأضاف أحكام جديدة عن تلك المادة أيضا، ونجد هذا في الآتي: المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تمتاز بالعدل». وأشار إلى أنه يكفل للمتهم في هذه المحاكمة ضمانات الدفاع عن نفسه، كما ينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات (وهذا مما أتى به جديدا في دستور 2014). وأكد أن الدولة توفر الحماية للمجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين عند الاقتضاء و ذلك وفق أحكام القانون، وهناك نصوص في قانون الإجراءات الجنائية تؤكد ما نص عليه الدستور في هذا الشأن ومنها: المادة(123): «عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق يجب على المحقق أن يتثبت من شخصيته ثم يحيطه علماً بالتهمة المنسوبة إليه ويثبت أقواله في المحضر». وشدد المحام، أنه يجب على المتهم بارتكاب جريمة القذف بطريق النشر في إحدى الصحف أو غيرها من المطبوعات، أن يقدم للمحقق عند أول استجواب له وعلى الأكثر في الخمسة الأيام التالية بيان الأدلة على كل فعل أسند إلى موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة وإلا سقط حقه في إقامة الدليل المشار إليه. وأشار إلى أنه في الفقرة الثانية من المادة 302 من قانون العقوبات، إذا كلف المتهم بالحضور أمام المحكمة مباشرة وبدون تحقيق سابق، وجب عليه أن يعلن إلى النيابة والمدعي بالحق المدني بيان الأدلة في الخمسة أيام التالية لإعلان التكليف بالحضور وإلا سقط حقه كذلك في إقامة الدليل. وتابع: «لا يجوز تأجيل نظر الدعوى في هذه الأحوال أكثر من مرة واحدة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً وينطق بالحكم مشفوعاً بأسبابه».