سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مبررات رفض الرئاسة لمقترح «التحصين»: الطعن يمد المرحلة الانتقالية 195 يوماً «عوض»: الطعن على القائمة النهائية للمرشحين أو نتيجة الانتخابات يعنى الطعن على كل قرارات اللجنة
أرسلت رئاسة الجمهورية رداً على مقترحات الأحزاب السياسية لتعديل قانون الانتخابات الرئاسية، خاصة فيما يتعلق بالمادة السابعة التى تحصن قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، وتضمنت مبررات الرئاسة طبيعة المرحلة الانتقالية التى تمر بها البلاد، وتتطلب إنهاء كافة الاستحقاقات الدستورية بانتخاب رئيس للبلاد ومجلس نيابى فى أقرب وقت ممكن. وقال المستشار على عوض، المستشار الدستورى لرئيس الجمهورية المؤقت، إن الرئاسة رفضت تلك المقترحات، وبررت رفضها فى خطاب موجه لتلك الأحزاب. وأكد «عوض» فى تصريحات خاصة ل«الوطن» أن المقترحات المتعلقة بجواز الطعن على قرارين فقط، وهما «إعلان القائمة النهائية ونتيجة الانتخابات»، لم تأت بجديد، خصوصاً أن الطعن على القائمة النهائية للمرشحين يعنى الطعن على كل القرارات التى سبقتها، ونفس الأمر بالنسبة لنتيجة الانتخابات الرئاسية، موضحاً أن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ستتخذ 15 قراراً طيلة العملية الانتخابية، وإذا طُعن عليها جميعاً سيتسبب ذلك فى إطالة العملية الانتخابية بما يتجاوز الحد المسموح به فى الدستور المعدل. وأشار «عوض» إلى أن رد الرئاسة على مقترحات الأحزاب السياسية تضمن أيضاً ما أوضحته من قبل بالتفصيل، فيما يتعلق بالأخذ بالرأى المطالب بتحصين اللجنة العليا للانتخابات، لافتاً إلى أن لكل من الرأيين «التحصين وعدم التحصين» سنده الدستورى، وأن الرئاسة ارتأت العمل بالرأى الثانى بالنص فى المادة (7) من قانون الانتخابات الرئاسية على عدم جواز الطعن على قرارات اللجنة، تأسيساً على موافقة مجلس الوزراء، ورأى الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا. وقال المستشار الدستورى للرئيس: إن اللجنة العليا للانتخابات ستصدر 15 قراراً، بدءاً من فتح باب الترشح حتى إعلان نتيجة الانتخابات، وبالتالى فإنه بافتراض أنه لن يقدم سوى طعن واحد فى أى من هذه القرارات، وكل منها يستغرق 9 أيام تتمثل فى مدة إقامة الطعن مدة الفصل فى الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا يكون المجموع 135 يوماً بالإضافة إلى المدد المحددة أصلاً لمراحل العملية الانتخابية، التى لن تقل بأى حال عن 60 يوماً، وبذلك يكون أمامنا 195 يوماً، أى ما يجاوز 6 أشهر قبل التوصل لانتخاب رئيس الجمهورية. وأكد أنه لما كان الوضع المتقدم لا يتفق مع طبيعة المرحلة الانتقالية، فإنه يتعارض مع حكم المادة (230) من الدستور التى نصت على أن تبدأ الانتخابات التالية (انتخاب مجلس النواب فى الحالة المعروضة) خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بالدستور، أى قبل يوم 17 يوليو المقبل، إذ يتعين وفقاً لهذا القانون البدء بهذه الانتخابات فى ذلك التاريخ فى الوقت الذى ما زالت نتيجة الانتخابات الأولى معلقة ولم تحسم بعد. وأوضح المستشار الدستورى أن الدستور الحالى إن لم يرد به نص صريح يحظر الطعن فى قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية إلا أن هذا الأمر يستفاد ضمنياً على الأقل بالنسبة للقرار الصادر بإعلان النتيجة النهائية، حيث نصت المادة (231) من الدستور على أن: «تبدأ مدة الرئاسة التالية للعمل بهذا الدستور من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخابات «ذلك أنه لا يتصور قانوناً أو منطقاً أن تبدأ مدة الرئيس المنتخب من تاريخ إعلان النتيجة النهائية، فى حين أن هذه النتيجة محل طعن أو أكثر مما يحول بينه وبين ممارسة مهام رئيس الجمهورية. من جهة أخرى، كشف مصدر قضائى عن انتهاء اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية من وضع الضوابط الخاصة بمتابعة منظمات المجتمع المدنى المحلية والدولية لانتخابات الرئاسة المقبلة، مؤكداً أنه سيتم نشر القرارات الخاصة بتلك الضوابط خلال الأيام القليلة المقبلة. وقال المصدر إن اللجنة اشترطت حصول المنظمات الراغبة فى متابعة العملية الانتخابية على تصريح مسبق منها، ولا يعتبر هذا التصريح ترخيصاً أو سنداً بمزاولة أى أنشطة أخرى فى مصر. لافتاً إلى أن اللجنة حظرت على المتابعين التدخل فى سير العملية الانتخابية بأى شكل من الأشكال، أو عرقلتها أو التأثير على الناخبين، أو الدعاية للمرشحين، أو تلقى أى منح أو عطايا أو هدايا أو مساعدات أو مزايا، تحت أى مسمى من أى مرشح أو من مؤيديه.