وزير الري يلتقي مدير مكتب مصر ببرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية    سعر الدولار في البنوك اليوم الخميس 17-10-2024 ببداية التعاملات    أسعار اللحوم اليوم الخميس 17 أكتوبر 2024    رئيس اللجنة النقابية للمصوغات يوضح أفضل طرق الاستثمار في الفضة    كيفية حساب العائد على شهادات الادخار بمبلغ 100 ألف جنيه من البنك الأهلي لعام 2024    إطلاق 30 صاروخا من لبنان تجاه حيفا والجليل    الطيران الأمريكي والبريطاني يستهدف مواقع الحوثيين في صعدة باستخدام قاذفات حديثة    البنتاجون: أوستن ناقش مع نظيره الإسرائيلى خطوات معالجة الوضع الإنسانى فى غزة    نتنياهو يوافق على مجموعة أهداف لضربها داخل إيران    القمة الخليجية الأوروبية تدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة وتعزيز التعاون الاقتصادي    عاجل - شقة صاروخية من لبنان باتجاه شمال إسرائيل    لاعبو الزمالك يتوافدون على مطار القاهرة استعدادًا للسفر للإمارات    اليوم.. بعثة بيراميدز تطير للإمارات للمشاركة في السوبر المصري    جدول ترتيب هدافي دوري روشن السعودي قبل انطلاق الجولة السابعة    اتحاد الكرة: رئيس لجنة الحكام «أجنبي»..وحسام حسن يتعامل جيدا مع اللاعبين    موعد مباراة مانشستر يونايتد القادمة أمام برينتفورد في الدوري الإنجليزي    درجات الحرارة اليوم الخميس 17- 10- 2024 فى مصر    صرف والدة طفل لقى مصرعه عقب سقوطه من شرفة منزل بالشرابية    جداول اختبارات شهر أكتوبر للمرحلة الابتدائية بالجيزة    تعليمات جديدة من هيئة السكك الحديدية المصرية لتأمين حركة القطارات وضمان سلامة الركاب    تفاصيل الظهور الأول ل محمود البزاوي في مسلسل مطعم الحبايب    تقسيم ذهب الأم بعد وفاتها: الأحكام الشرعية والإجراءات    وزير الخارجية والهجرة يجري اتصالاً هاتفياً مع نظيره الأوغندى    الموسيقار عمرو إسماعيل: أغنية «لكل عاشق وطن» دراما رئيسية بفيلم «أبو علي»    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الخميس 17 أكتوبر 2024    عاجل.. وفاة والد الفنان مصطفى هريدي    أموال الراقصات حلال أم حرام.. عالم أزهري يُجيب    اليوم.. إطلاق قافلتين طبيتين بالمحافظات ضمن مبادرة حياة كريمة    5 علامات تظهر على طفلك تنذر عن إصابته بمشكلة نفسية... راقبي هذا الأمر    مصرع عامل وإصابة شقيقه بطلقات نارية في حفل زفاف بقنا    تحدث عن خالد صالح وعلاء ولي الدين.. ماذا قال محمد هنيدي في لقائه مع أنس بوخش؟ (تقرير)    زلزال يضرب إثيوبيا بقوة «السابع في 20 يومًا».. وخبير يعلق: سد النهضة قنبلة قابلة للانفجار    بايدن يقدم مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا ب 425 مليون دولار    العربية دخلت تحت تريلا.. وفاة شخصين في حادث سيارة أمام نزلة أكتوبر- صور    هل يجوز تأدية صلاة الفجر بعد شروق الشمس.. الأزهر يوضح    أيمن بدرة يكتب: التجربة الموريتانية والحذر الواجب    اتحاد طلاب الجلالة: ارتفاع أسعار اشتراك الباصات والسكن ولا يوجد رادارات و إنارة على الطريق    نشرة التوك شو| "الجلالة" تتكفل بعلاج المصابين بحادث الأوتوبيس وحكم استخدام "الهارد جيل" والأظافر الصناعية    مصدر طبي: خروج 21 من مصابي حادث الطريق الإقليمي من مستشفى اشمون بالمنوفية    تأمين صدارة الدوري ومهام أوروبية.. ماذا ينتظر محمد صلاح مع ليفربول؟    تيسيرات جديدة للمواطنين.. تعديلات قانون البناء الموحد في البرلمان    5 أدعية نبوية للحماية من الحوادث وموت الفجأة.. بعدانقلاب أتوبيس الجلالة وقطار المنيا    #جامعة_الجلالة يتصدر التواصل .. ومغردون: حوادث رايح جاي قطارات وطرق    أول تعليق من نجوى كرم بعد أولى حلقات «Arabs Got Talent».. ماذا قالت؟    ياريت يجلس في البيت.. جمال شعبان يوجه رسالة لطلاب المدارس بسبب البرد    «المخفي» يقدم أحمد سلطان في أول بطولة سينمائية مُطلقة.. قصته وموعد عرضه    عاجل.. تركي آل شيخ يعلن عودة يوسف الشريف للدراما بعمل درامي ضخم    في اليوم العالمى ل«العصا البيضاء».. جهود حكومية لدعم ذوى الإعاقة البصرية    وزير الأوقاف يهنئ اللواء حسن محمود رشاد لتعيينه رئيسًا لجهاز المخابرات العامة    وسط ترقب لقرارات المركزي..أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن ببداية تعاملات الخميس 17 أكتوبر 2024    محافظ الغربية ونائبه يشهدان احتفال الطرق الصوفية بمولد السيد البدوي    اللواء سمير فرج يكشف أسرار نصر أكتوبر | تفاصيل    دراسة أمريكية: زراعة الكلى آمنة بين المصابين بفيروس نقص المناعة    أسعار التفاح والموز والفاكهة بالأسواق اليوم الخميس 17 أكتوبر 2024    سيراميكا كليوباترا يكشف سبب رفض انتقال بيكهام ل الزمالك    قوى خفية قد تمنحك دفعة إلى الأمام.. توقعات برج القوس اليوم 17 أكتوبر    حظك اليوم| برج الدلو 17 أكتوبر.. «تجارب غير متوقعة»    "الآيس كريم: الحلوى المفيدة التي قد تتفوق على الحلويات الأخرى!"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الوطن" تنشر مبررات رفض الرئاسة لمقترحات الأحزاب حول قانون الرئاسية
عوض: الطعن على قرارات اللجنة يطيل الفترة الانتقالية 195 يوما ويهدد ببطلان الانتخابات
نشر في الوطن يوم 22 - 03 - 2014

أرسلت رئاسة الجمهورية ردًا على مقترحات الأحزاب السياسية لتعديل قانون الإنتخابات خاصة فيما يتعلق بالمادة السابعة التي تحصن قرارات اللجنة العليا للإنتخابات.
وقال المستشار علي عوض، المستشار الدستوري لرئيس الجمهورية المؤقت، أن الرئاسة رفضت تلك المقترحات وبررت رفضها في خطاب موجه لتلك الأحزاب.
وأكد عوض في تصريح خاص ل"الوطن"، أن تلك المقترحات المتعلقة بجواز الطعن على قرارين فقط، وهما إعلان القائمة النهائية، ونتيجة الانتخابات، لم تأت بجديد خاصة وأن الطعن على القائمة النهائية للمرشحين يعني الطعن على كل القرارات التي سبقتها ونفس الأمر بالنسبة لنتيجة الانتخابات الرئاسية.
وأوضح المستشار الدستوري، أن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ستتخذ 15 قرارًا طيلة العملية الانتخابية ولو تم الطعن عليها جميعًا،سيتسبب ذلك في إطالة العملية الانتخابية بما يتجاوز الحد المسموح به في الدستور المعدل.
ولفت إلى أن رد الرئاسة تضمن أيضًا ما أوضحته من قبل بالتفصيل فيما يتعلق بالأخذ بالرأي المطالب بتحصين العليا للإنتخابات، موضحًا أن لكل من الرأيين "التحصين وعدم التحصين" سنده الدستورى و أرتأت الرئاسة العمل بالرأى الثانى بالنص فى المادة "7" من القانون على عدم جواز الطعن فى قرارات اللجنة تأسيسًا على موافقة مجلس الوزراء، ورأى الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا.
كما تضمنت مبررات الرئاسة طبيعة المرحلة الانتقالية التى تمر بها البلاد والتى تتطلب إنهاء كافة الاستحقاقات الدستورية بانتخاب رئيس للبلاد ومجلس نيابى فى أقرب وقت ممكن.
وأشار عوض أن اللجنة ستصدر 15 قرارًا بدءًا من فتح باب الترشح، أبرزها "فتح باب الترشح، وتحديد موعد تلقى الطلبات، والطعن فى شرط أو أكثر من شروط الترشح، وقرار اللجنة الصادر بشأن اعتراض أحد المرشحين على آخر، والطعن فى قرار اللجنة بإستبعاد أحد المرشحين، و تحديد الجهة الطبية المختصة بتوقيع الكشف الطبى على المترشح، والطعن فى قرار اللجنة بإعلان القائمة النهائية للمرشحين، والطعن فى تحديد تاريخ بدء الحملة الانتخابية ونهايتها، والطعن فى قرار دعوة الناخبين للإقتراع، والقرارات الصادرة من اللجنة لتنظيم الدعاية الانتخابية، والطعن فى قرار تشكيل اللجان الفرعية واللجان العامة، والطعن فى قرار اللجنة بتحديد القواعد المنظمة لمشاركة منظمات المجتمع المدنى المصرية والأجنبية، والطعن فى قرار تحديد القواعد المنظمة لمشاركة وسائل الإعلام المصرية والأجنبية، والطعن فى قرار اللجنة بالفصل فى الطعون المقامة ضد قرارات اللجان العامة البالغ عددها "352" لجنة على مستوى الجمهورية، وأخيرًا القرار الصادر بإعلان النتيجة النهائية والذى يمكن أن يطعن فيه كل المرشحين المتقدمين للإنتخابات الرئاسية عدا المرشح الفائز".
وقال عوض "بافتراض أنه لن يقدم سوى طعن واحد فى أى من هذه القرارات، وكل منها يستغرق تسعة أيام تتمثل فى مدة إقامة الطعن مدة الفصل فى الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، يكون المجموع 135 يومًا، بالإضافة إلى المدد المحددة أصلاً لمراحل العملية الإنتخابية، والتى لن تقل عن 60 يومًا، ليكون أمامنا 195 يومًا أى ما يتجاوز ستة أشهر قبل انتخاب رئيس الجمهورية وذلك كله وفقاً للفرض الجدلى المتقدم،وبإفتراض عدم الإعادة بين المرشحين، لعدم الحصول على الأغلبية المقررة أو لوجود مرشح وحيد لم يحصل على نسبة 5% من إجمالى عدد الناخبين وفقاً لحكم المادة "36" من القانون، وبإفتراض عدم إثارة أى دفع بعدم دستورية القانون أو نص أو أكثر منه والمدة التى تستغرقها المحكمة الدستورية العليا للفصل فى المسألة الدستورية حتى لو تمت الموافقة على المادة الواردة فى إقتراح الرئاسة وهى سبعة أيام".
وأكد عوض أنه لما كان الوضع المتقدم لا يتفق مع طبيعة المرحلة الانتقالية حسبما سلفت الإشارة فإنه يتعارض مع حكم المادة "230" من الدستور التى نصت على أن تبدأ الانتخابات التالية "إنتخاب مجلس النواب فى الحالة المعروضة" خلال مدة لا تجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل بالدستور، أى قبل يوم 17 يوليو 2014 ، إذ يتعين وفقاً لهذا القانون البدء بهذه الانتخابات فى ذلك التاريخ فى الوقت الذى لا زالت نتيجة الانتخابات الأولى معلقة ولم تحسم بعد .
وأوضح المستشار الدستوري، أن الدستور الحالى وإن لم يرد به نص صريح يحظر الطعن فى قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية إلا أن هذا الأمر يستفاد ضمنيًا على الأقل بالنسبة للقرار الصادر بإعلان النتيجة النهائية حيث نصت المادة "231" من الدستور على أن " تبدأ مدة الرئاسة التالية للعمل بهذا الدستور من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للإنتخابات" ذلك أنه لا يتصور قانونًا أو منطقًا أن تبدأ مدة الرئيس المنتخب من تاريخ إعلان النتيجة النهائية فى حين أن هذه النتيجة محل طعن أو أكثر مما يحول بينه وبين ممارسة مهام رئيس الجمهورية .
وتابع عوض "إذا كان لكل من الرأيين المتقدمين أسانيده الدستورية وكانت طبيعة المرحلة الانتقالية وما تمر به البلاد من مشاكل أمنية واقتصادية واجتماعية ترجح الأخذ بالرأى الثانى، فإن هذا الترجيح يجد سنده فيما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا من أن اجتهاد أحد الفقهاء ليس أحق بالاتباع من إجتهاد غيره، وربما كان أضعف الآراء سندًا أكثرها ملاءمة للأوضاع المتغيرة، ومن ثم فإن من واجب ولى الأمر أن يوازن بين الآراء والاجتهادات المختلفة وفقًا لما يراه ملائماً لظروف المجتمع وما تقتضيه مصلحة البلاد درءًا لمفسده أو جلبًا لمصلحة أو الأمرين معا".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.