انتهى مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، خلال الجلسة العامة، اليوم، من مناقشة 12 مادة بمشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي. وحذف البرلمان نص المادة الثانية من باب الإصدار قرار رئيس الجمهورية رقم 348 لسنة 2012 بإنشاء جهاز تنظيم خدمات النقل البري للركاب والبضائع على الطرق العامة بين المحافظات، وقرار رئيس الجمهورية رقم 349 لسنة 2012 بإنشاء جهاز تنظيم النقل بالقاهرة الكبرى، كما يلغي كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق. وأقر البرلمان نص المادة الثالثة من مواد الإصدار المعنية بنقل جميع حقوق والتزامات واختصاصات الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري الواردة بالمادتين (4و5)الخاصة بالنقل البرى من قرار رئيس الجمهورية رقم 334 لسنة 2004 بإعادة تنظيم الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري، كما تنتقل حقوق والتزامات جهازي تنظيم خدمات النقل البري بين المحافظات، وتنظيم النقل بالقاهرة الكبرى المنشأين بقراري رئيس الجمهورية رقمي 348 و349 لسنة 2012 المشار إليهما، إلى جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي. ووفقا للمادة الثالثة من مواد الإصدار يُنقل العاملون بإدارات النقل البرى بالهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البري، والعاملون بجهاز تنظيم النقل بالقاهرة الكبرى الموجودون بالخدمة في تاريخ العمل بهذا القانون إلى جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى بذات أوضاعهم الوظيفية، وأجورهم، وإجازاتهم، ومزاياهم النقدية والعينية والتعويضات. وألزم مشروع القانون الوزير المختص بشئون النقل بتقديم اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، وكذلك التزام المرخص لهم بمزاولة نشاط النقل البري الداخلي والدولي للركاب والبضائع في تاريخ العمل بقانون إنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، بتوفيق أوضاعهم، طبقاً لأحكامه خلال مدة سنتين من تاريخ العمل به. ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على أن تنشأ هيئة عامة اقتصادية تسمى "جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي"، يكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره محافظة القاهرة، وله إنشاء فروع ومكاتب فرعية أخرى داخل الجمهورية أو خارجها.