تشمل ضم الخدمة العسكرية لموظف بالمخالفة لحكم قضائى.. وأخرى سبب أزمة مع «العدل» أصبحت الفتاوى القانونية موضة جديدة داخل وزارة الكهرباء والشركات التابعة لها، يتم اللجوء إليها فى بعض الأوقات، إذا ما أراد مسئول مجاملة أشخاص بعينهم، أو إذا أقدم على تسيير أمور أبطلها القضاء، أو فى حالة التعدى على اختصاصات جهات قضائية. وترصد «الصباح» بالمستندات فى السطور التالية 3 فتاوى قانونية خاطئة ومخالفة للقوانين وأحكام القضاء، نتج عنها إهدار مال عام والتعدى على أحكام القضاء واختصاصات جهاته. أولى هذه الفتاوى أصدرها طارق كامل، رئيس قطاع الشئون القانونية السابق بشركة جنوبالقاهرة لتوزيع الكهرباء، وتقضى بإسقاط مديونية مستحقة على الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، عبارة عن فواتير استهلاك كهرباء مستحقة عليها تقدر قيمتها بنحو 90 مليون جنيه تقريبًا، وذلك من أجل مجاملة قيادات الشركة وبالمخالفة للقانون. ثانى تلك الفتاوى أصدرها المستشار القانونى بالشركة القابضة لكهرباء مصر، المستشار معتز كامل، وبدأت بإقامة حاتم عبدالخالق، كبير باحثين تنمية إدارية بشركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء، دعوى قضائية لضم مدة خدمته العسكرية لمدة عمله بالشركة، إلا أن المحكمة حكمت برفض الدعوى وتأييد الرفض بالحكم الاستئنافى رقم 284 لسنة 66 قضائية بمحكمة استئناف المنصورة، وانتهى الحكم إلى رفض ضم مدة خدمته العسكرية لعدم أحقيته فى ذلك. بعد ذلك أرسل المهندس محمود النقيب، رئيس شركة وسط الدلتا سابقًا، والعضو المتفرغ لشئون شركات إنتاج الكهرباء حاليًا بالشركة القابضة، خطابًا للمستشار القانونى للشركة القابضة، المستشار معتز كامل، حمل رقم 1927 يعرض فيه حالة «حاتم» ويطلب ضم مدة خدمته العسكرية، وشرح الحالة على أساس أن المذكور له حق فى ذلك، ولم يذكر النقيب فى خطابه أنه أقام دعوى قضائية وخسرها ورفض القضاء طلبه. وتعمد إخفاء ذلك عن المستشار القانونى للشركة ليساعد المذكور فى ضم مدة خدمته العسكرية دون وجه حق وبالمخالفة لحكم القضاء. بعدها أصدر المستشار القانونى للشركة القابضة، المستشار معتز كامل، فتوى قانونية، وأرسلها لرئيس شركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء تقضى بأحقية «حاتم عبدالخالق» فى ضم مدة خدمته العسكرية، وذلك بالمخالفة لحكم القضاء الصادر بعدم أحقيته فى ذلك. وقالت مصادر: «بعد فضح الأمر، عطل رئيس الشركة إجراءات إصدار قرار ضم مدة الخدمة العسكرية، وقام بترقية كبير الباحثين لدرجة مدير عام الشئون الإدارية بالشركة». أما الفتوى الثالثة فتفاصيلها تقول إنه فى 24 أكتوبر الماضى، أصدر المهندس جابر دسوقى، رئيس الشركة القابضة للكهرباء، القرار رقم 344 لسنة 2016، بناء على ما عرضه عليه المحاسب عبدالمحسن خلف، العضو المتفرغ للموارد البشرية والتدريب والشئون الإدارية بالشركة، بتشكيل لجنة دائمة من الشركة القابضة للكهرباء وتكليفها بالمتابعة الإدارية على أعمال القطاعات القانونية بشركات الكهرباء، وذلك لسرعة إنجاز أعمالها فى ضوء ما قررته لجنة مكافحة الفساد بالوزارة، وإبداء الرأى فى المسائل الخلافية بين القطاعات القانونية، وتوحيد الرأى بشأنها وتعميمها على جميع الشركات. وبموجب القرار، تم تكليف اللجنة بتقييم أداء القطاعات القانونية بشركات الكهرباء المختلفة من الناحية الإدارية، من حيث مدى التزامها بإمساك السجلات والدفاتر والقيد بها بانتظام، طبقًا للمنشور رقم 7 لسنة 2013 الصادر من إدارة التفتيش الفنى على الإدارات القانونية بوزارة العدل. وأوضح القرار أنه من مهام اللجنة أيضًا، تتبع الأعمال القانونية المحالة للأعضاء القانونيين من تاريخ الإحالة حتى تاريخ الانتهاء، وفى حالة ثبوت وجود تقصير لا يمكن تداركه أو تلافيه، يحيل المتسبب فيه إلى إدارة التفتيش الفنى على الإدارات القانونية بوزارة العدل، للتحقيق معه، كما يتيح القرار للجنة أن تستعين بمن تراه فى سبيل أداء أعمالها. وبذلك القرار يكون رئيس القابضة قد خالف قانون الإدارات القانونية رقم 47 لسنة 1973 الخاص بتنظيم العمل داخل الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها، والذى نص فى مادته الرابعة أنه يلغى كل ما يخالف أحكامه، أى أن قرار رئيس القابضة يعتبر ملغيًا بحكم هذا القانون. بالإضافة إلى أن «دسوقى» خالف قرار وزير العدل الصادر بتاريخ 7 فبراير 2013 والذى نص فى مادته ال13على تكليف مديرى الإدارات القانونية ورؤساء الأقسام داخل القطاعات القانونية، بالإشراف على انتظام القيد بالسجلات والدفاتر، ولم ينص على تشكيل أى لجان لمتابعة القيد فى السجلات والدفاتر، كما خالف قرار وزير العدل 569 لسنة 1977 الخاص بتنظيم العمل داخل الإدارات القانونية، الذى خص إدارة التفتيش الفنى بوزارة العدل الجهة بهذه المهمة، مع قيام وزارة العدل بعمل تفتيش مفاجئ على القطاعات القانونية من وقت لآخر، وهو ما تم خلال الفترة الأخيرة بأكثر من شركة كهرباء. ولم يقف الأمر عند حد مخالفة القوانين والقرارات فقط بل تطور إلى أزمة قانونية بين وزارتى العدل والكهرباء. وحصلت «الصباح» على مذكرة صادرة من الأمانة العليا لشئون الإدارات القانونية بوزارة العدل بتاريخ 20 ديسمبر الماضى، وذلك بناءً على الطلب رقم 389 لسنة 2016 المقدم من أعضاء القطاع القانونى بشركة الوجه القبلى لإنتاج الكهرباء، والتى قضت ببطلان القرار السابق. وأشارت المذكرة إلى أن أعضاء الإدارات القانونية تابعين مباشرة لرؤسائهم بترتيب درجاتهم ثم لمدير الإدارة فقط الذى يقوم بالإشراف على جميع أعمالهم وعلى جميع الأعضاء الفنيين والوظفين الإداريين وغيرهم، وأن رئيس مجلس الإدارة «دون غيره» له الحق فى الإشراف والمتابعة لسرعة إنجاز الأعمال المحالة إلى الإدارة القانونية. وانتهت الأمانة العليا لشئون الإدارات القانونية فى مذكرتها إلى أنه لا يجوز تشكيل لجنة برئاسة العضو المتفرغ للموارد البشرية والتدريب بالشركة القابضة لمتابعة أعمال القطاعات القانونية وتقييم أدائها من الناحية الإدارية.