تقدم النائب هشام والي، عضو مجلس النواب بمشروع قانون بتعديل قانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية. وجاء نص القانون المقترح كالتالي المادة الأولى: تعدل المادة 18 من قانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية لتكون كالتالي: المادة قبل التعديل مادة 18: يجوز للجهات الإدارية وبموافقة وزارة المالية فتح حسابات خاصة بالبنك المركزي أو غيره من بنوك القطاع العام لما تتلقاه من تبرعات أو إعانات أو هبات أو منح أو أية موارد أخرى خارج الموازنة العامة ويفرد لكل منها حساب خاص، ويتم الصرف منه في الغرض الذي قدمت من أجله . وتخضع هذه الحسابات جميعها لأحكام الرقابة اللازمة لضبطها وبما لا يتعارض مع الشروط والقرارات الصادرة بقبول الأموال الخاصة بها ووفقًا لما تنظمه اللائحة التنفيذية من إجراءات للرقابة عليها إيرادًا أو مصروفًا. ويراعى تضمين الحساب الختامي للجهة ما يتم صرفه وتحصيله من هذه الحسابات الخاصة خلال السنة المالية، ويتم ترحيل فوائض هذه الحسابات للصرف منها على أغراضها في السنوات التالية. المادة بعد التعديل مادة 18: يجوز للجهات الإدارية وبموافقة وزارة المالية فتح حسابات خاصة بالبنك المركزي أو غيره من بنوك القطاع العام لما تتلقاه من تبرعات أو إعانات أو هبات أو مللدولة.ة موارد أخرى خارج الموازنة العامة ويفرد لكل منها حساب خاص، ويتم الصرف منه في الغرض الذي قدمت من أجله . وتخضع هذه الحسابات جميعها لأحكام الرقابة اللازمة لضبطها وبما لا يتعارض مع الشروط والقرارات الصادرة بقبول الأموال الخاصة بها ووفقا لما تنظمه اللائحة التنفيذية من إجراءات للرقابة عليها إيرادا أو مصروفا. ويراعى تضمين الحساب الختامي للجهة ما يتم صرفه وتحصيله من هذه الحسابات الخاصة خلال السنة المالية، ويتم ترحيل فوائض هذه الحسابات إلى الموازنة العامة للدولة . المادة الثانية: يلغى اى نص قانوني آخر أو لائحي أو قرار وزاري يخالف ذلك أينما ورد. المادة الثالثة: ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره . وجاء في المذكرة التفسيرية لمشروع القانون المقترح أن الدستور نص في المادة (124) على أن "تشمل الموازنة العامة للدولة كافة إيراداتها ومصروفاتها دون استثناء، ويُعرض مشروعها على مجلس النواب قبل تسعين يومًا على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها، ويتم التصويت عليه باباً باباً." وقال والي إن هذا يعنى أن كل الأموال العامة التي تخرج من خزانة الدولة، يجب أن تعود إليها فى حالة وجود اى فوائض، واى نص يخالف ذلك فهو غير دستورى، ولما كان قانون المحاسبة الحكومية قد نص فى إحدى مواده على غير ذلك، كان لزامًا تعديل هذا النص لاسيما وأنه تسبب فى الكثير من أبواب الفساد المالي وإهدار المال العام، وفتح المجال أمام ترحيل الفوائض خارج الموازنة العامة. وبناء على ذلك رأى والى أن تعديل نص المادة 18 من قانون المحاسبة الحكومية بان يكون " ترحيل فوائض هذه الحسابات إلى الموازنة العامة للدولة " وهذا ما يجعل الأمور فى نصابها وتستقيم الحالة المالية للدولة، بشكل يسمح بالمراقبة والمحاسبة وتطبيق نص الدستور الذى أوجب أن الموازنة العامة للدولة تشمل الإيرادات وأيضا المصروفات دون استثناء. وشدد على أن كلمة "دون استثناء" تعني أن كل المصروفات والإيرادات يجب أن تكون داخل الموازنة العامة ويُعرض مشروع الموازنة العامة على مجلس النواب قبل تسعين يومًا على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها، ويتم التصويت عليه باباً باباً.