أوضح المتحدث الرسمى باسم الجمعية التأسيسية للدستور الدكتور وحيد عبد المجيد أن التغيير الذى حدث فى المادة الثانية عشرة من مشروع باب الحقوق والحريات العامة سيؤدى إلى إلغاء عقوبة الحبس فى جميع المواد المتعلقة بقضايا النشر فى قانون العقوبات. مشيرا خلال بيانا له اليوم أن هذا التغيير - الذى جاء فى المسودة الثانية للقراءة الأولى للجنة الصياغة بالجمعية ونوقشت اتجاهاته العامة فى جلسة الجمعية يحول أيضا دون استخدام أسلوب الحسبة فى رفع دعاوى فى قضايا النشر من جانب أشخاص لا مصلحة ولا حق لهم حيث أصبح توجيه الاتهام فى هذه القضايا مشروطاً برفع الدعاوى عن طريق الإدعاء المباشر.
وأضاف إن نص المادة أصبح كالتالى: " لا يجوز توجيه الاتهام فى جرائم النشر بغير طريق الإدعاء المباشر، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى هذه الجرائم"، مؤكدا أنه إلى جانب هذه النقلة النوعية على صعيد حرية الصحافة والإعلام، سيكون فى إمكان الأفراد إصدار الصحف بمجرد الإخطار، بعد أن كان ذلك مقصوراً على الشركات المساهمة والهيئات والمؤسسات والأحزاب.
وأشار الى أنه بقى أمران تجرى متابعتهما فى القراءة الثانية للجنة الصياغة لكى تكتمل منظومة التقدم الكبير فى حرية الصحافة والإعلام، أولهما إعادة صياغة مشروع المادة العاشرة لإغلاق الباب أمام إمكان وقف الصحف أو تعطيلها بالطريق القضائى على أساس أن هذه عقوبة جماعية تخالف مبدأ شخصية العقوبة ،وثانيهما إضافة المادة، التى أقرتها لجنة الحقوق والحريات العامة، من أجل ضمان استقلال الصحف ووسائل الإعلام القومية عن جميع السلطات.