قال الدكتور وحيد عبد المجيد المتحدث الرسمي باسم الجمعية التأسيسية للدستور إن التغيير الذي حدث في المادة الثانية عشرة من مشروع باب الحقوق والحريات العامة سيؤدي إلى إلغاء عقوبة الحبس في جميع المواد المتعلقة بقضايا النشر في قانون العقوبات. وأوضح في بيان له اليوم أن هذا التغيير - الذي جاء في المسودة الثانية للقراءة الأولى للجنة الصياغة بالجمعية ونوقشت اتجاهاته العامة في جلسة الجمعية أمس الأول الثلاثاء- يحول أيضا دون استخدام أسلوب الحسبة في رفع دعاوى في قضايا النشر من جانب أشخاص لا مصلحة ولا حق لهم حيث أصبح توجيه الاتهام في هذه القضايا مشروطاً برفع الدعاوى عن طريق الإدعاء المباشر. وأشار إلى أن نص المادة أصبح كالتالي : "لا يجوز توجيه الاتهام في جرائم النشر بغير طريق الإدعاء المباشر، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في هذه الجرائم". وأضاف أنه "إلى جانب هذه النقلة النوعية على صعيد حرية الصحافة والإعلام ، سيكون في إمكان الأفراد إصدار الصحف بمجرد الإخطار، بعد أن كان ذلك مقصوراً على الشركات المساهمة والهيئات والمؤسسات والأحزاب. وأوضح أنه بقى أمران تجري متابعتهما في القراءة الثانية للجنة الصياغة لكى تكتمل منظومة التقدم الكبير في حرية الصحافة والإعلام ، أولهما إعادة صياغة مشروع المادة العاشرة لإغلاق الباب أمام إمكان وقف الصحف أو تعطيلها بالطريق القضائي على أساس أن هذه عقوبة جماعية تخالف مبدأ شخصية العقوبة، وثانيهما إضافة المادة التي أقرتها لجنة الحقوق والحريات العامة من أجل ضمان استقلال الصحف ووسائل الإعلام القومية عن جميع السلطات عضو "التأسيسية": الدستور الجديد سيعطي للأفراد حق إصدار الصحف بمجرد الإخطار.. نسعى لغلق الباب أمام وقف الصحف