أعلن د. وحيد عبد المجيد المتحدث الرسمى باسم الجمعية التأسيسية للدستور اليوم الاربعاء أن التغيير الذى حدث فى المادة الثانية عشرة من مشروع باب الحقوق والحريات العامة سوف يؤدى إلى إلغاء عقوبة الحبس فى جميع المواد المتعلقة بقضايا النشر فى قانون العقوبات.. موضحاً أن هذا التغيير الذى جاء فى المسودة الثانية للقراءة الأولى للجنة الصياغة بالجمعية ونوقشت اتجاهاته العامة فى جلسة الجمعية الثلاثاء الماضي يحول أيضا دون استخدام أسلوب الحسبة فى رفع دعاوى فى قضايا النشر من جانب أشخاص لا مصلحة ولا حق لهم، حيث أصبح توجيه الاتهام فى هذه القضايا مشروطاً برفع الدعاوى عن طريق الإدعاء المباشر. وقال إن نص المادة أصبح كالتالى: لا يجوز توجيه الاتهام فى جرائم النشر بغير طريق الإدعاء المباشر، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى هذه الجرائم.. مضيفاً أنه إلى جانب هذه النقلة النوعية على صعيد حرية الصحافة والإعلام، سيكون فى مكان الأفراد إصدار الصحف بمجرد الإخطار، بعد أن كان ذلك مقصوراً على الشركات المساهمة والهيئات والمؤسسات والأحزاب. وقال إنه بقى أمران تجرى متابعتهما فى القراءة الثانية للجنة الصياغة لكى تكتمل منظومة التقدم الكبير فى حرية الصحافة والإعلام، أولهما: إعادة صياغة مشروع المادة العاشرة لإغلاق الباب أمام مكان وقف الصحف أو تعطيلها بالطريق القضائى على أساس أن هذه عقوبة جماعية تخالف مبدأ شخصية العقوبة، الثانية: إضافة المادة التى أقرتها لجنة الحقوق والحريات العامة من أجل ضمان استقلال الصحف ووسائل الإعلام القومية عن جميع السلطات.