قال اللواء عمر طاهر النائب السابق بمجلس الشعب والخبير القانوني، انه تم تعديل المواد في قانون الانتخابات الرئاسية لتوافق مواد الدستور، موضحا أنه تم التأكيد في القانون المعدل علي ألا تكون جنسية الزوجة مزدوجة، دون ذكر الأبناء لأن الزوجة تصحب الرئيس في كافة المحافل الدولية والدبلوماسية وتصبح السيدة الأولي في الدولة، في حين أن الأبناء إذا حمل أحدهم جنسية أخري فإن ذلك كفيل بمنعهم من الترشح . وفيما يخص حق أي مرشح بالتقدم بالطعن علي أي مرشح منافس حال إذا لم يكن مستوفيا للشروط أكد طاهر في تصريحات خاصة ل "صدى البلد" أن ذلك يستلزم أن يكون بسبب مخالفة صريحة، لافتا إلي أن الخوف من أن يستخدم أحد المرشحين تلك المادة بشكل سيئ ليس منطقيا لأن هناك لجنة عليا تنظر في تلك الأمور . وكانت المادة 11 في قانون الانتخابات الرئاسية المعدل قد نصت علي أن يقدم طلب الترشح إلى رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية، وذلك على النموذج الذي تعده اللجنة، خلال المدة التي تحددها، على ألا تقل عن عشرة أيام من تاريخ فتح باب الترشح. ويجب أن يُرفق بالطلب عند تقديمه المستندات التي تحددها اللجنة، وعلى الأخص: 1- النماذج الخاصة بتأييد أو تزكية طالب الترشح. 2- إقرار من طالب الترشح بأنه مصرى من أبوين مصريين، وبأنه لم يحمل هو أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى. صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح. 3- صورة رسمية من المؤهل الحاصل عليه. 4- شهادة ميلاد طالب الترشح أو مستخرج رسمي منها. 5- شهادة بأنه أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها طبقاً للقانون. 6- إقرار الذمة المالية طبقاً لأحكام القانون رقم 64 لسنة 0972 في شأن الكسب غير المشروع. 7- إيصال يفيد سداد مبلغ ألف جنيه بخزانة لجنة الانتخابات الرئاسية بصفة تأمين يُرد إليه بعد إعلان نتيجة الانتخاب مخصوما منه مصاريف النشر وإزالة الملصقات الانتخابية بحسب الأحوال. وتعتبر الأوراق والإقرارات والمستندات التي يقدمها طالب الترشح أوراقا رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات.