السيسي: «النيل» يشكل المصدر الرئيسي للمياه في بلادنا بنسبة تتجاوز 98%    استقرار أسعار الخضروات في سوق العبور اليوم الأحد 13 أكتوبر    استقرار أسعار اللحوم اليوم الأحد 13 أكتوبر    وزير الإسكان يتابع أعمال تطوير المناطق الصناعيةبمدن العبور والعاشر وبدر    السعودية تستنكر قرار إسرائيل بمصادرة مقر للأونروا في القدس    حادث قطار المنيا..«الصحة»: لا يمكن الجزم بالوضع الصحي الدقيق للمصابين    إنفوجراف| حالة الطقس المتوقعة غدًا الإثتين 14 أكتوبر    فى إطار المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان القومى للمرأة ينظم المحاكاة البنكية «تحويشة فى بنك» بقرى كفر الشيخ    رسائل تفتيش الحرب المهمة وتحية لأبطال القوات الجوية    فى حضور نخبة من الخبراء.. نحلل: قراءة استراتيجية لخريطة الصراع فى المنطقة    العرابي: دول إفريقيا تثق في جهود مصر من أجل تعزيز السلم والأمن    سلطات الاحتلال الإسرائيلي تشدد من إجراءاته العسكرية في الضفة    الزمالك يواجه إيسترن كومباني وفريق زد ودياً اليوم    وكيل القندوسي يكشف تطورات أزمة اللاعب في الأهلي وحقيقة عرض الزمالك    مواعيد مباريات الأحد 13 أكتوبر 2024.. إنجلترا في دوري الأمم ومنافس مصر    من الميلاد حتى الاستشهاد.. السادات أشجع الشجعان بطل الحرب والسلام.. للسادات وجوه كثيرة    خبير لإكسترا نيوز: محطة قطارات بشتيل تأتى ضمن تنمية الصعيد    تشريح جثامين زوجين وأبنائهم الثلاثة المتوفين في حادث تسرب غاز بالعاشر من رمضان    رئيس جامعة القاهرة يصدر قرارات لشغل عدد من المناصب القيادية الأكاديمية    موعد مباراة إنجلترا وفنلندا في دوري الأمم الأوروبية والقناة الناقلة    مواعيد مباريات اليوم الأحد 13 - 10 - 2024    إصابة 5 أشخاص فى تصادم ميكروباص مع سيارة نقل بطريق رأس غارب    مصرع سيدة وإصابة 14 آخرين إثر انقلاب ميكروباص فى حدائق أكتوبر    الفريق أسامة ربيع يتابع مستجدات استراتيجية تطوير المناطق الاقتصادية بالسعودية    لأول مرة .. تامر عاشور وأحمد سعد وعزيز مرقة نجوم تشارك بمهرجان الموسيقى العربية    لهذا السبب.. جان رامز يتصدر تريند "جوجل"    إعلام إسرائيلي: نقل 11 جنديا من المنطقة الحدودية مع لبنان إلى المستشفيات    الصحة: الدفع ب23 سيارة إسعاف إلى موقع حادث قطار المنيا ورفع درجة التأهب الطبي    أسعار الأسمنت اليوم الأحد 13-10-2024 في محافظة البحيرة    إسرائيل تحت وابل من 320 صاروخًا خلال "عيد الغفران"    إيقاف حركة القطارات على خط الصعيد    الأوراق المطلوبة لاستخراج القيد العائلي وخطواته إلكترونيًا لعام 2024    تعرف علي مواقيت الصلاة اليوم الأحد 13-10-2024 في محافظة البحيرة    الخارجية الروسية: بريكس لن تكون أبدا تحالفا عسكريا    القرآن الكريم| نماذج من البلاغة في كتاب الله    عالم أزهري: إعصار ميلتون هو جند من جنود الله ضرب أمريكا    خبير أمن معلومات يكشف أسباب انتشار تطبيقات المراهنات في مصر (فيديو)    خمسة لطفلك| أمراض الخريف الشائعة للأطفال وطرق الوقاية منها    خالد الغندور يكشف كواليس فشل مفاوضات الزمالك لضم محمود ممدوح من حرس الحدود    خالد الغندور يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي مع عدي الدباغ    سكان فلوريدا يعيدون بناء حياتهم بعد ميلتون    اقتربت من هدفك.. حظ برج الجوزاء اليوم 13-10-2024    مقتطفات من حفل سيارا وباستا وميسي أليوت بالسعودية (صور)    تامر عاشور يوجه رسالة لجمهوره بعد حفله في الإمارات    اللهم آمين| من دعاء الصالحين ل «الفرج والرزق والشفاء»    الاحتلال يستخدم روبوتات لتفجير منازل في غزة    قد تؤدي إلى التسمم.. 5 أطعمة ممنوع حفظها في باب الثلاجة    إلهام شاهين: سعيدة جدًا بلقب نجمة العرب عن مجمل أعمالي (فيديو)    الدبوماسي محمد غنيم يسلم أوراق اعتماده كسفيراً لمصر في فنلندا    «الأزهر»: نسعى لإدخال الروبوتات الجراحية وتقنيات الذكاء الاصطناعي ل«المستشفيات»    نجم الأهلي السابق: عمر كمال أفضل من لاعب منتخب مصر    إنفوجراف.. حصاد جامعة أسيوط خلال أسبوع في الفترة من 4 حتى 10 أكتوبر 2024    استعدادًا لفصل الشتاء.. «المصري اليوم» ترصد مخرات السيول في القاهرة والجيزة    «الأزهر»: إنسانية الغرب قد «ماتت»    الصحة تكشف تفاصيل المرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل    بحضور وزير الأوقاف.. "القومي للمرأة" ينظم ورشة عمل "القادة الدينين وبداية جديدة لبناء الإنسان"    تحديد محاكمة المتهمين بسرقة 1179 تابلت مملوكين لوزارة التربية والتعليم    تصل ل 9100 جنيه.. تفاصيل زيادة أسعار الانتقال بسيارات الإسعاف والفئات المعفاة منها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعرف على النفقة شرعا وقانونا وطرق تحديد قيمتها وتنفيذ أحكامها
نشر في صدى البلد يوم 14 - 09 - 2019

من الممكن ايجاد مشاكل بعد الزوجية وخلافات تحدث بين الرجل وزوجته قد تصل للطلاق، ومع كثرة المحاولات للتوافق بين الطرفين والتصالح بينهما الا ان الحيل لا تصلح الحياة بين الزوجين ويصبح لا محالة من الفراق.
وفى ذات السياق عرف حسام الجعفرى المحامى والخبير القانونى النفقة وتحديد قيمتها وطرق تنفيذها.
نفقة الزوجية شرعا
هي حق شرعي للزوجة واجبٌ على زوجها، حيث يُجيز القانون حال إمتناع الزوجة عن الإنفاق على زوجته بغير حق شرعي، فإن للزوجة الحق أن تطلب من القضاء إجبار الزوج على الإنفاق عليها، والقانون المصري يأخذ برأي الأحناف في أن سبب وجوب نفقة الزوجة على زوجها هو الاحتباس لحق الزوج؛ أي حبس الزوجة نفسها لرعاية شئون زوجها ودخولها في طاعته لتحقيق أغراض الزواج.ها ، قوله تعالى في كتابه : { لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا } صدق الله العظيم .
والانفاق إذا كان غنيًا مما آتاه الله على قدر غناه ، وإذا كان فقيرًا مما آتاه الله على قدر فقره .
ويقول العلماء أن في هذه الآية الكريمة أمران :
الأمر الأول : وجوب النفقة في قوله : { لِيُنفِقْ } فالنفقة واجبه .
والأمر الثاني : أنها تتقيد بحال الرجل ، إن كان غنيًا ، فينفق نفقة الغنى ، فذو سعة من سعته ، أي ذو الغنى من غناه ، وذو الفقر من فقره ، قال تعالى : { وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ } .
فهذه ثلاثة أمور :
1- وجوب النفقة .
2- على الغني على قدر غناه .
3- وعلى الفقير على قدر ما آتاه الله .
ومن أدلة وجوب نفقة الزوجة على زوجها قوله سبحانه : { الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ } ، و في هذه الآية دليل على أن للرجل فضل على المرأة ، بالقيام بنفقتها.
نفقه الزوجية قانونا
نصت المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1920 المعدل بالقانون 25لسنة 1929المعدل بالقانون 100 لسنة1985 أجابت على هذه المسألة حيث نصت المادة الأولى منه على :«تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما حتى لو كانت موسرة أو مختلفة معه فى الدين».ويتم تحديد النفقه طبقا لدخل الزوج فاذا كان موظف يثبت ذلك من خلال مفردات المرتب واذاكان يعمل عمل حر يكون ذلك من خلال تحري المباحث عن دخله.
طرق تنفيذ أحكام النفقات
أولا عن طريق جهة عمله إذا كان موظفاَ بالحكومة:
وتقوم الصادر لصالحها الحكم بتسليم الصيغة التنفيذية لجهة عمله، والتي تقوم بدورها بخصم المبالغ المحكوم بها فى الحدود التى يجوز الحجز عليها من المرتبات حسب النسب المقررة قانونا والتى يجوز خصمها وهي كالآتي
25 % للزوجة أو المطلقة وتكون 40% فى حالة أكثر من واحدة . 25% للوالدين أو أحدهما . 35 % للولدين أو أقل .
40% للزوجة أو المطلقة ولولد أو اثنين والوالدين أو أيهما .
50% للزوجة أو المطلقة وأكثر من ولدين والوادين أو أيهما وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد النسبة التى لا يجوز الحجر عليها على 50% تقسم بين المستحقين بنسبة ما حكم به لكل منهم .
ثانيا عن طريق بنك ناصر الإجتماعي:
إذا كان المحكوم عليه لا يعمل بالحكومة وما فى حكمهاويقوم البنك بالتنبيه عليه بالوفاء بالمبلغ المحكوم به لصالح المحكوم له وايداعه بخزانة بنك ناصر الاجتماعى أو أحد فروعه وذلك فى مدة لا تتجاوز الأسبوع الأول من كل شهر فور وصول التنبيه إليه، على أنه فى حالة امتناع المحكوم عليه عن أداء النفقة للبنك فى الميعاد المحدد يكون للبنك الحق فى استيفاء ما قام بأدائه من نفقات وأجور وما فى حكمها، مضافا إليه كل ما تكبده من مصاريف فعلية أنفقها بسبب امتناع المحكوم عليه عن أداء النفقة . ويقوم البنك بالصرف بحد اقصي 500 جنية.
ثالثا التنفيذ عن طريق المحضرين بالمحكمة:
بالحجز على أمواله أو ممتلكاته أو أمواله بالبنوك لسدادا دين النفقه ويكون ذلك من خلال محضرين التنفيذ.
رابعا إقامة دعوي حبس:
وذلك طبقا لنص المادة 76 مكررًا من القانون رقم1 لسنة 2000 بشأن الأحوال الشخصية، والتى تنص على أنه: «إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائى الصادر فى دعاوى النفقات والأجور وما فى حكمها، جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم أو التى يجرى التنفيذ بدائرتها، ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به وأمرته بالأداء ولم يمتثل حكمت بحبسه مدة لا تزيد عن ثلاثين يوما».
لا تسمع دعوي الحبس في المتعة و مؤخر الصداق
فدعوى الحبس لاتقام الافى دعاوى النفقات ومنها نفقة الزوجية والعدة والصغار والاقارب والاجور لانها فى حكم النفقات وكذلك المصاريف الثابتة كمصاريف المدارس والعلاج ويقضى بالحبس عند الامتناع رغم يساره.أما عن المتعة فهى لا تعد من النفقات ولا تاخذ حكمها وكذلك الحال لمؤخر الصداق فنص المشرع علي لجوء الصادر لصالحها الحكم للمحكمة التى أصدرت حكمًا فى ثمة دعوى من دعاوى النفقات والأجور أو للمحكمة التى يقع التنفيذ بدائرتها لأمر المحكوم عليه بالأداء وحبسه عند الامتناع ، ولما كان هذا النص قد خصص تلك الدعاوى التى يجوز معها للمحكوم لهن إقامة دعوى الأداء والحبس عند قصور المحكوم عليها عن تنفيذ الأحكام الصادرة فيها ولم يكن من يبنها الأحكام الصادرة بأداء مؤخر صداق المطلقات أو اللاتى توفى عنهن أزواجهن .
خامسا إقامة جنحة الامتناع عن سداد النفقة:
طبقا لنص المادة 293 عقوبات والتي تنص على (كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ) ولا ترفع الدعوى عليه إلا بناء على شكوى طبقا للماده 3 من قانون الاجراءات الجناءيه من صاحب الشأن.وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة.
وفى جميع الأحوال إذا أدى المحكوم عليه ما تجمد في ذمته أو قدم كفيلا يقبله صاحب الشأن فلا تنفذ العقوبة.
شروط التنفيذ بالحبس:
1_ أن يحصل طالب التنفيذ على حكم نهائى فى دعوى نفقة أو أجور وما فى حكمها.
2_ أن يكون الحكم نهائيًا أو انتهائيًا وفقًا للنصاب.
3 أن يثبت قدرة الصادر ضده الحكم على الوفاء.
4 أن يمتنع الصادر ضده الحكم عن الوفاء بعد أن تأمره المحكمة بذلك لحبس مدته ثلاثون يوم ويتم وقف التنفيذ بناء على ما يفيد السداد.
واذا استحقت النفقة بموجب حكم نهائى ووقفت المحكمة على قدرته على الدفع وحيث يثبت من تحريات الشرطة مقدرة المدعى عليه على الوفاء ، وقدرت المحكمة يسار المدعى عليه وقدرته على الدفع ، فأمرته بالوفاء وامتنع عن الوفاء ، ومن ثم تحققت شروط الحبس وبه تقضى المحكمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.