رئيس جامعة كفر الشيخ يهنئ المحافظ الجديد بثقة القيادة السياسية    بالصور.. وزير الإسكان يتفقد التشطيبات الداخلية بعدد من الأبراج الشاطئية.. ويتابع موقف تشغيل المنطقة الترفيهية ب"العلمين الجديدة"    هل هناك تغيير في موعد انتهاء تخفيف الأحمال ؟.. متحدث الحكومة يجيب    أوكرانيا: الضربات الروسية تحرم سكان الشمال من المياه والكهرباء    ركلات الترجيح تؤهل إنجلترا إلى نصف نهائي يورو 2024 على حساب سويسرا    نادٍ إسباني يخطف صفقة مانشستر سيتي    النيابة تحقق مع حسام حبيب في اتهامه بالتعدي على شيرين عبد الوهاب    عاجل ورسميا.. فتح رابط بوابة مركز المعلومات نتيجة الدبلومات الفنية 2024 emis.gov.eg خطوات الاستعلام عنها خطوة بخطوة    عاجل.. وفاة مدير التصوير عصام فريد عن عمر يناهز 83 عاما    تركي آل الشيخ: مصر تسبقنا في الخبرات الفنية.. وشراكتنا تهدف للتكامل    الطبيب المعالج لأحمد رفعت: لم يعان من أي خلل وراثي.. وكان على وشك التأهيل بنهاية الأسبوع    ننشر أقوال إمام عاشور بواقعة تعديه على فرد أمن مول بالشيخ زايد    من مسجد السيدة زينب.. بدء احتفال وزارة الأوقاف بالعام الهجري الجديد    شولتس يجري اتصالا هاتفيا برئيس الوزراء البريطاني الجديد    المقاومة الفلسطينية تعرض مشاهد من أبرز عملياتها لقنص الجنود اليهود    من مقلب نفايات لمعلم عالمي.. صندوق التنمية الحضرية: حدائق الفسطاط ستكون الأجمل بالشرق الأوسط    إعلام إسرائيلي: زعيم المعارضة يائير لابيد يشارك في مظاهرة تل أبيب    سيخضع لجراحة عاجلة.. «المصري اليوم» تكشف تفاصيل الوعكة الصحية لأحمد سليمان    حمدوك: يمكن الاستمرار في جهود وقف الحرب بالتوازي مع العملية السياسية    موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2024.. أجمل رسائل وصور التهنئة بالعام الجديد    ارتفاع واردات السيارات المستوردة بنسبة 5.3% فى مصر خلال أول 5 أشهر    رسميًا.. وزير الصحة يعد بإنهاء أزمة نواقص الأدوية في هذا الموعد (فيديو)    3 قرارات.. نتائج جلسة المناقشة الثانية لمجلس نقابة المحامين    المروحة تبدأ من 800 جنيه.. أسعار الأجهزة الكهربائية اليوم في مصر 2024    توطين مليون يهودى فى الضفة «مخطط الشر» لإنهاء حل الدولتين    إستونيا تعلن تزويد كييف بمنظومات دفاع جوي قصيرة المدى    محافظ القاهرة يتفقد أحياء المنطقة الجنوبية    البابا تواضروس يشهد سيامة 24 كاهنًا جديدًا للخدمة بمصر والخارج    جامعة أسيوط تنظم حفل تخرج الدفعة رقم 57 من كلية التجارة    رانيا المشاط.. الاقتصادية    كلاكيت تاني مرة.. جامعة المنيا ضمن التصنيف الهولندي للجامعات    لأول مرة.. هروب جماعى لنجوم «الفراعنة» من أوليمبياد باريس    ضمن «حياة كريمة».. 42 وحدة صحية ضمن المرحلة الأولى من بني سويف    قافلة طبية مجانية.. الكشف على 706 مواطنين فى إحدى قرى قنا ضمن «حياة كريمة»    خلال جولة رئيس الوزراء فى حديقة الأزبكية .. الانتهاء من أعمال التطوير بنسبة 93%    ناجلسمان يتطلع للمنافسة على كأس العالم بعد توديع ألمانيا ليورو 2024    عماد الدين حسين: الحوار الوطنى يحظى بدعم كبير من الرئيس السيسى    نتيجة الدبلومات الفنية 2024 (صناعي وزراعي وتجاري).. خطوات الحصول عليها    تأجيل محاكمة 3 مسؤولين بتهمة سرقة تمثال من المتحف الكبير لجلسة 7 أكتوبر    وزير الصحة يستقبل وفد من جامعة «كوكيشان» اليابانية لمتابعة الخطة التدريبية للمسعفين المصريين    أيام الصيام في شهر محرم 2024.. تبدأ غدا وأشهرها عاشوراء    انطلاق أولى حلقات الصالون الثقافي الصيفي بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية    هل نجح الزمالك في إنهاء أزمة إيقاف القيد ..مصدر يوضح    وفاة عاملان صعقا بالكهرباء داخل مزرعة مواشى بالغربية    أجواء مميزة وطقس معتدل على شواطئ مطروح والحرارة العظمى 29 درجة.. فيديو    وزير الإسكان يتفقد مشروعات تنموية ببرج العرب بالإسكندرية    "مات أحمد رفعت وسيموت آخرون".. مالك دجلة يطالب بإلغاء الدوري وتكريم اللاعب    لطلاب الثانوية العامة، أفضل مشروبات للتخلص من التوتر    وزير الخارجية: مصر تسعى لدعم دول الجوار الأكثر تضررًا من الأزمة السودانية    خبيرة فلك: ولادة قمر جديد يبشر برج السرطان بنجاحات عديدة    مصر وسوريا تشددان على الرفض التام لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية أو تهجير الفلسطينيين.. الرئيس السيسى يؤكد ل"الأسد" مواصلة الجهود الرامية لوقف إطلاق النار بقطاع غزة وإنفاذ المساعدات الإنسانية بصورة مستدامة    مفتى الجمهورية: التهنئة بقدوم العام الهجرى مستحبة شرعًا    ما الحكمة من اعتبار أول شهر المحرم بداية العام الهجري؟ الإفتاء تُجيب    ماذا يريد الحوار الوطنى من وزارة الصحة؟...توصيات الحوار الوطنى تضع الخطة    «في الساحل الشمالي».. شوبير يكشف عن أولى صفقات الأهلي (فيديو)    احتفالات السنة الهجرية الجديدة 1446 في العراق    «استحملت كلام كتير».. رد ناري من جمال علام على خروج إبراهيم عادل من معسكر المنتخب الأولمبي    تسنيم: بزشكيان يتقدم على جليلي في الفرز الأولي لأصوات الانتخابات الرئاسية الإيرانية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بالصور.. القضاء الاداري: اختيار النظام المدرسي للأبناء من حق الأم بعد الطلاق
نشر في صدى البلد يوم 21 - 03 - 2016

أرست محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية الدائرة الاولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة عدة مبادئ قانونية وفلسفية تحدد مفاهيم حديثة للولاية التعليمية للحاضن متضمنا اعلاء دور الام ومستقاه من احكام الشريعة الغراء.
لم تبلغها علوا اكثر الامم تمدينا وتحضرا فى قصة أليمة تجسد قمة الصراع والتناحر بين الآباء والأمهات على اختيار النظام المدرسى للابناء بعد الطلاق كان بطلها الاب والام والجدة للاب والجدة للام وحصول كل منهم على احكام متلاحقة بالحضانة والولاية التعليمية تغاير الاخرى وكان ضحيتها طفلين محمد بالمرحلة الابتدائية واسراء بالمرحلة الاعدادية.
وأكدت المحكمة على مجموعة من المفاهيم الجديدة لصالح الام المصرية الحاضنة اهمها ان النظام المدرسى من الحقوق اللصيقة بالطفل وحاضنته وليس وفق هوى الاب وان انتزاع حق الرعاية التعليمية للصغار من الام التى تعايشه دقائق الحياة مظلمة للصغير واخلالا بصفائه النفسى وامنه واطمئنانه واستقراره.
وكشفت المحكمة عن ثمانية احكام متلاحقة من محكمة الاسرة عن الحضانة والولاية التعليمية بين الاب والام والجدة للاب والجدة للام تجسد قمة الصراع والتناحر على الطفلين مما اضطر الطفلين بالدفاع عن حقوقهما بانفسهما امام للمحكمة قائلين لها نريد حلا، ولم ندخل الامتحانات السابقة، واشتكا كلاهما من قسوة الاب عليهما ,وبكى كلاهما طالبين العيش مع امهما , واشارت المحكمة فى حكمها انه لاتوجد قوة تفصم عرى الامومة عن اطفالها وتعليمهم.
ويعد هذا الحكم من الاحكام التاريخية سيظل شمعة نور لسنوات طويلة فى تاريخ القضاء المصرى دالا على انتصاره للام المصرية فى كفاحها من اجل الحصول على حرية اطفالها فى كنفها ضد تعنت الرجل وعسفه معها ويرسم للجهات الادارية حدودا للتعامل مع رغبة كل طرف من العائلة بصدد النظام المدرسى للاطفال وفى مثل هذه القضية الشائكة.
وأصرت المحكمة ببصيرة على ضرورة سماع طفلين وفى موقف درامى بكى الطفلان امام المحكمة طالبين من عدالتها وضع حدا لهذا الصراع الذى كان من نتيجته عدم تمكنهما من دخول الامتحانات السابقة بسبب قسوة الاب وقالا للمحكمة نريد حلا ؟ على غرار ماعانته المراة من قبل مع الرجل , فماذا قالت المحكمة فى هذه القضية الاليمة التى تعد نموذجا دراميا لصراع العائلات على الابناء فى ظل اصرار الاب والام والجدة لاب والجدة لام على اختيار نظام مدرسى يغاير الاخر.
وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد حراز ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة برفض الدفع بعدم دستورية نص المادة 54 فى فقرتها الثانية من القانون رقم 126 لسنة 2008 بتعديل بعض احكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996التى عقدت الولاية التعليمية للحاضن بالتريب الوارد به.
كما قضت المحكمة بتأييد قرار الجهة الادارية برفض تسليم الملفات الدراسية للطفلين اسراء عمر عيد عمر المقيدة بالعام الدراسى 2015/2016 بالفرقة الاولى الاعدادية بمدرسة النهضة بادارة العامرية التعليمية بمحافظة الاسكندرية بقصد تحويلها الى مدرسة النجاح الاعدادية التابعة لادارة ابو المطامير التعليمية بمحافظة البحيرة مقر اقامة الاب ومحمد عمر عيد عمر المقيد بالعام الدراسى 2015/2016 بالصف السادس الابتدائى بذات المدرسة بقصد تحويله الى مدرسة النجاح الابتدائية التابعة لادارة ابو المطامير التعليمية بمحافظة البحيرة لوجود صراع بين الاب والام والجدة للاب والجدة للام خلاصته ثمانية احكام متلاحقة من محكمة الاسرة بالحضانة وبالولاية التعليمية لهم جميعا وما يترتب على ذلك من اثار اخصها عدم تغيير النظام الدراسى للطفلين وفقا لرغبة الاب وعقدها لام الطفلين زغلولة سعيد زكى ابوشنب والزمت الاب عمر عيد عمر والجدة للاب عزيزة على مصطفى عمرو والجدة للام هدية عبد الله سالم محمود المصروفات.
وقالت المحكمة إن الحق فى تكوين الأسرة لا ينفصل بالضرورة عن الحق فى صونها، بما يكفل تنشئة اطفالها وتقويمهم وتحمل مسئولياتهم صحياً وتعليماً وتربوياً لذا حرص المشرع الدستورى على النص بان الاسرة اساس المجتمع قوامها الدين والاخلاق والوطنية وتحرص الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها وجعل التعليم حق لكل مواطن هدفه بناء الشخصية المصرية وجعله الزاميا حتى نهاية المرحلة الثانوية او ما يعادلها كما الزم الدولة بان تعمل على تحقيق المصلحة الفضلى للطفل فى كافة الاجراءات التى تتخذ حياله وتنفيذا لذلك نص المشرع العادى على كفالة الدولة لحماية الطفولة والامومة ورعاية الاطفال والعمل على تهيئة الظروف المناسبة لتنشئتهم التنشئة الصحيحة من كافة النواحى فى اطار من الحرية والكرامة الانسانية.
واضافت المحكمة ان المشرع حرص على الزام الكافة بحماية الطفل فقرر من ناحية الزام الوالدين ان يوفرا الرعاية والحماية الضرورية للطفل والزم من ناحية اخرى الدولة بكفالة المبادئ والحقوق المقررة للطفل على القمة من اولوياتها حق الطفل فى الحياة والبقاء والنمو فى كنف اسرة متماسكة ومتضامنة , وفى التمتع بمختلف التدابير الوقائية وحمايته من كافة اشكال العنف او الضرر او الاساءة البدنية او المعنوية او الجنسية او الاهمال او التقصير .
او غير ذلك من اشكال اساءة المعاملة او الاستغلال واوجب حق الطفل فى الاستماع اليه فى جميع المسائل المتعلقة به , بما فيها الاجراءات القضائية والادارية وفقا للاجراءات التى يحددها القانون ورسم المشرع معيارا للافضلية اوجبه على الكافة لا محيص عنه ولا تبديل بان تكون لحماية الطفل ومصالحه الفضلى الاولوية فى جميع القرارات والاجراءات المتعلقة بالطفولة ايا كانت الجهة التى تصدرها او تباشرها.
وذكرت المحكمة فى حيثيات حكمها ان المشرع لم يكن بمعزل عما يتعرض له الطفل من خطر فاعتبر الطفل معرضا للخطر اذا وجد فى حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له فى عدة حالات اخطرها تلك النابعة من اسرته ذاتها اذا كانت ظروف تربيته فى الاسرة او المدرسة او مؤسسات الرعاية او غيرها من شأنها ان تعرضه للخطر وكذا اذا حرم الطفل من التعليم الاساسى او تعرض مستقبله التعليمى للخطر, ونظرا لان الواقع العملى للحياة اسفر عن تناحر بعض الاسر المصرية عند حدوث اختلاف بين الزوجين بما يؤديه ذلك من رغبة كل من الزوجين فى استلام ملفات الاطفال من مدراسهم لالحاقهم بالمدرسة التى يرغب كل منهما فى الالتحاق بها ودون نظر عما ينجم عن هذا التناحر من تأثير سلبى على نفوس الاطفال من ناحية.
وتعريضهم للخطر من ناحية اخرى فقد نص المشرع على ان تكون الولاية التعليمية على الطفل للحاضن ورسم المشرع طريق الخلاف بين الزوجين واسرة كل منهما فأوجب عند الخلاف على ما يحقق مصلحة الطفل الفضلى ان يرفع اى من ذوى الشأن الامر الى رئيس محكمة الاسرة بصفته قاضيا للامور الوقتية ليصدر قراره بأمر على عريضة , مراعيا مدى يسار ولى الامر وذلك دون المساس بحق الحاضن فى الولاية التعليمية.
واوضحت المحكمة أن مدار الولاية التعليمية المعقودة للحاضن ترتبط بمصلحة الصغير وان أحقية الحضانة يجب أن يراعى فيها مصلحة المحضون وما مريه فيه أن المصلحة للمحضون غالبا أن يبقى عند أمه لأنها أكثر رحمة وشفقة وكونها أكثر تفرغا من الأب لرعاية الأطفال ولن يكون لغير الام عطفا وحنانا ورعاية بالصغار خاصة البنات اللاتى يحتجن لتعلم أمور النساء ولا يفصحن في أمورهن الخاصة إلا لأمهاتهن ولكثرة ما يحصل من اعتداء وتعنيف من قبل زوجات الآباء تجاه أطفال المطلقات وبالتالي فالأم أحق بالحضانة ومستلزماتها بشئون التعليم ما لم يطعن في عقلها أو أخلاقها وعفتها طعنا مثبتا.
واشارت المحكمة ان الام أحق بالحضانة وما يتفرع عنها من تربية الصغير وحفظه ورعايته ومن وعائها الولاية التعليمية مراعاة لما قرره الفقهاء من أن العبرة هي تحقيق مصلحة المحضون أولًا قبل مصلحة الحاضن و من المقرر أن وجود الصغير ، ذكراً كان أو أنثى ، في يد الحاضنة لا يغل يد والدهما عنهما و لا يحد من ولايته الشرعية عليهما ، فإن عليه مراعاة أحوالهما و تدبيرأمورهما ، وولايته عليهما كاملة ، و إنما يد الحاضنة للحفظ و التربية و لها القيام بالضروريات التي لا تحتمل التأخير، وعلى قمتها الولاية التعليمية وما ينجم عنها من الالتحاق بالمدارس والعلاج بمراعاة إمكانات الأب . فالالتحاق بالمدارس من مستلزمات الحضانة لان الصغير خلالها ملتصق بحاضنته ومن ثم تكون الولاية التعليمية للحاضن من ضرورات القيام بشئون الحضانة.
وذكرت المحكمة الى ان الأصل أن المتنازعين على حضانة الصغار وما يتفرع عنها من ولاية الحاضن التعليمية يتعين أن يهيّئوا للصغير من أمره خيراً و رشداً ، لا أن يتخذوا منه وسيلة لتحقيق مآرب لهم لا صلة لها بمصلحة الصغير يكيد بعضهم لبعض ظهيرا ، متخذين من هوى النفس نفيرا ، فتتحول حياة الصغير في ظلها عوجاً و أمتاً لذا فإن تحقيق مصلحة الصغير تقتضى ان تكون شئونه التعليمية بيد من التصق به فى كافة دقائق حياته اليومية وهى حاضنته رعاية وتربية بحكم الرابطة الانسانية الفياضة التى اختصها الله عزوجل واودعها قطبا للرحى بين الصغير وحاضنته.
وقالت المحكمة انه قد جاء بالآثار الصحيحة بأن النساء أحق بالحضانة ولا مرية فى ان القيام بالشئون التعليمية للصغير – والمسماة بالولاية التعليمية - جزء متفرع من تلك الحضانة ومن مستلزماتها لالتصاق الطفل بحاضنته فإنه يروى أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم و قالت : يا رسول الله ، هذا ابني ، كان بطني له وعاء ، و حجري له حواء ، و ثدي له سقاء ، و إن أباه طلقني ، و أراد أن ينزعه مني ، فقال رسول الله " أنت أحق به ما لم تنكحى " ، و يروى أن عمربن الخطاب كان قد طلق امرأته من الأنصاربعد أن أعقب منها ولده عاصماً ، فرآه في الطريق و أخذه فذهبت جدته أم أمه وراءه ، و تنازعا بين يدي أبي بكرالصديق ، فأعطاها إياه ، و قال لعمرالفاروق " ريحها و مسها و مسحها و ريقها خير له من الشهد عندك " ( الإمام أبو زهرة – الأحوال الشخصية – الطبعة الثالثة 1957 ) والرعاية التعليمية تتفرع عن حقيقة مفهوم الحضانة , فكيف ينشطر وجدان الطفل فى مجال الشئون التعليمية بين حاضنته التى يعيش فى كنفها وبين والده الذى لا يعايشه فى كافة دقائق حياته اليومية.
وقد كان المشرع جانبه التوفيق لاستخدامه كلمة الولاية التعليمية مما اثار اللبس لدى كثير من افراد المجتمع من ان الولاية فى اصلها تكون دائما للاب على حين ان غاية المشرع لم تكن خرق احكام الولاية المعقودة للاب وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية الغراء وانما كان قصده قيام الحاضن على شئون الصغير التعليمية لذا كان من الاوفق على المشرع ان يتجنب ما قد يثور اختلاطا للمفاهيم بين الولاية وان كانت تعليمية وبين دقة القيام بالشئون التعليمية وهو المعنى الحقيقى الذى رمى اليه سعيا لمصلحة الصغير.
واضافت المحكمة إن الحضانة – في أصل شرعها- هي ولاية للتربية غايتها الاهتمام بالصغير وضمان رعايته والقيام على شئونه فى الفترة الأولى من حياته وعلى قمتها شئونه التعليمية , والأصل فيها هو مصلحة الصغير , ولا ينشطر وجدان الصغير بعيدا عن حاضنته بما تنتزع عنها عنوة امر ولاية تربيته وما يتصل بها اتصالا وثيقا من تعليمه وعلاجه ، لعلة هى ارتباط الصغير بالحاضن فان ذلك لايعدو أن يكون تقريراً لأحكام عملية فى دائرة الاجتهاد أملتها التغيرات التى طرأت على المجتمع والأسرة فى ظل التناحر بين الاباء والامهات على اختيار النظام المدرسى للصغير ورغبة كل منهما فى التحاق الطفل بمدرسة تغاير رغبة الطرف الاخر وقيام كثير من الازواج بالانتقام من طليقاتهم متجسدا ذلك الاضرار بالصغير وهو مازال فى كنف حاضنه , فان عقد الولاية التعليمية للحاضن لا يصادم الشريعة الإسلامية فى أصولها الثابتة ومبادئها الكلية.
وذلك الامر لم يصدر عن نظرة تحكمية لصالح الحاضن بل غايته أن مصلحة المحضون تقتضى عدم ترويعه بانتزاعه من حاضنته واختيار النظام التعليمى وفق هواه بما يخل بأمنه وإطمئنانه ويهدد استقراره اتساقاً مع المستجداتالاجتماعية والثقافية , فان المشرع عقد الولاية التعليمية للحاضن والحاضن اورده المشرع على سبيل الحصر من المحارم من النساء ثم العصبات من الرجال فلم يحرم الرجال منها وانما لجأ الى تفضيل النساء لالتصاق الطفل بحاضنته التى تقوم على تربيته ورعايته.
وأكدت المحكمة إن الأمومة والطفولة صارت قاعدة لبنيان الأسرة، ورعايتها ضرورة حتمية لتقدمها , ولما كان الاصل أن كل قاعدة قانونية لا تحمل ما يعصمها من العدول عنها وإبدالها بقاعدة جديدة، تكفل فى مضمونها المصالح الحقيقية التى يتعين أن تشرع الأحكام لتحقيقها، , فإذا كان المشرع قدر أنه بما أورده من النص على جعل الولاية التعليمية للحاضن فانه يرمى إلى تحقيق المصالح المشروعة للمحضون وبما يتلاءم مع ما طرأ على المجتمع من تغير وتطور فى ظروفه وثقافته دون أن يضيق على الناس أو يرهقهم والحاصل ان بعض من الاباء يتناحرون بعد الانفصال عن زوجاتهم بشأن اختيار النظام التعليمى للصغار اما نكاية فى الحاضنة او اشعرها بالذل والهوان لإرغامها على التنازل عما يكون لها من حق فيتصارعون على سحب الملفات الدراسية للصغار – على نحو ما كشفت عنه الدعوى الماثلة.
اما لنقلهم فى مدارس تقع خارج نطاق المحافظة المقيدين دراسيا بها لتكون بعيدة عن اعين الحاضنة لتعجيزها واما لالحاقهم بمدارس اقل مستوى فى تقديم خدمة التعليم واما لتغيير مسار النظام التعليمى باكمله بنظام تعليمى اخر اقل جودة ولا ريب ان هذا التصارع والتناحر فيه ما يؤثر على نفسية الطفل وتعريض حياته التعليمية لخطر الرسوب والتشتت والضياع , لذا فان بقاء الصغير مع حضانته للقيام بتربيته ورعايته وعلى القمة من تلك الرعاية شئونه التعليمية هو ما يحقق الصفاء النفسى للطفل.
واشارت المحكمة انه اذا اضحى الخلاف بين الزوجين مستحكما واصبح الشقاق بينهما عميقا وصار بنيان الاسرة متهادما وصرحها متداعيا ورباطها متأكلا يكاد ان يندثر وكان وقوع شقاق استفحل امره بين الزوجين انحرافا من احدهما او كليهما عن مقاصد الزواج الذى كان من ثمرته انجاب الاطفال ووقع الطلاق بينهما فان صدعهما مازال غائرا يقيم بينهما جفوة فى المعاملة لا يكون العدل والاحسان قوامها بل يذكيها التناحر والتصارع فلا تكون حياتهما الا سعيرا يمتد اوزاره الى الاطفال , ولا يؤول امر الاسرة الا هشيما ولا يكون الفها ووفاقها الا حسيرا.
وكان خلافهما وان صار عميقا ونزاعهما مستحكما لا يحول دون جهد يبذل من جانبهما او من قبل عدول من اهلهما يسعيان بينهما معروفا بشأن استكمال النظام المدرسى لهؤلاء الاطفال كما كان قبل الطلاق او التصدى لرغبة الاب فى تبديل هذا النظام بعد حدوث الطلاق مما يجعله غير خالص النية فى مصلحة الصغير بقدر النكاية بمطلقته عندا ونفيرا , وكان على المشرع ان يفاضل بشأن الولاية التعليمية للصغير وعقدها بيد الاب الذى لا يعيش فى حضنه او للحاضن الذى يرتكن اليه الصغير فى همساته وسكناته وحركاته ,لإن الحضانة – في أصل شرعتها – هي ولاية للتربية غايتها الاهتمام بالصغير و ضمان رعايته و القيام على شئونه في الفترة الأولى من حياته واهمها شئونه التعليمية ، و الأصل فيها هو مصلحة الصغير، و هي تتحقق بأن تضمه الحاضنة – التي لها الحق في تربيته – إلى جناحها باعتبارها أحفظ عليه ، و أحرص على توجيهه و صيانته.
كما قالت المحكمة ان انتزاع ولاية شئونه التعليمية منها – وهي أشفق عليه و أوثق اتصالاً به ، و أكثرمعرفة بما يلزمه و أوفرصبراً – مظلمة للصغير إبان الفترة الدقيقة التي لا يستقل فيها بأموره ، و التي لا يجوز خلالها أن يعهد به إلى من يأكل من نفقته ، و يطعمه نزراً ، أو ينظرإليه شزراً ولا تقيم الشريعة الاسلامية – فى مبادئها المقطوع بثبوتها ودلالتها – للاب حال طلاقه لزوجته وحصول الام على حضانة الصغير تخوما لما يدخل فى نطاق الحضانة تغاير نطاق قيام الحاضن على شئون الحياة اليومية للمحضون واللصيقة به واللازمة للتربية كالتعليم والعلاج انطلاقا من ان تربية الصغير مسألة لها خطرها وان تطرق الخلل اليها - ولو فى بعض جوانبها – مدعاة لضياع الصغير.
ومن ثم تعين ان يعهد بالولاية التعليمية على الطفل للحاضن بما يكون كافلا لمصلحته وادعى لدفع مضرة النزاع بينهما عنه وعلى تقدير ان مدار ولاية الحضانة على نفع المحضون وان رعايته التعليمية والنفسية والاجتماعية والتربوية والاخلاقية مقدمة على اية مصلحة لغيره حتى عند من يقولون بان الحضانة لا تتمخض عن حق للصغير وانما يتداخل فيها حق من ترعاه ويعهد اليه بأمره.
واوضحت المحكمة ان تقرير الولاية التعليمية للحاضن يوافق تطور الحياة بعد ان وجد في المرأة الحاضنة سداداً وكفاية و تقوم على هذه الأمور من تلقاء نفسها ذلك ان الحضانة تتعلق بأمور خطرة للغاية وهي التربية والتنشئة وحفظ مال الصغير وهى امور تتعلق بمنافع محضة له , فالأم الحاضن هي المسئولة عن التعليم ولا ضير فى ذلك بالنسبة للاب ذلك ان المشرع عند الخلاف على ما يحقق مصلحة الطفل الفضلى اجاز ان يرفع اى من ذوى الشأن الامر الى رئيس محكمة الاسرة بصفته قاضيا للامور الوقتية ليصدر قراره بأمر على عريضة , مراعيا مدى يسار ولى الامر.
وذلك دون المساس بحق الحاضن فى الولاية التعليمية وهذه الرقابة القضائية هى الضابط الذى يوازن بين تناحر الاب والام لما يحقق مصلحة الطفل الفضلي الولاية التعليمية للحاضن باعتبار ان الام التى لا تتزوج هى الأقرب إلي حياة الطفل من أبيه وبهذه المثابة فان المذهب الصحيح لمصلحة الصغير يقتضى أن تكون الولاية التعليمية للحاضن والقول بجعل الولاية التعليمية للاب حين ان الاطفال فى حضانة الام يضر بالصغير اذ كيف تكون الولاية للاب على اطفال لا يعيشون معه وهم فى كنف امهم ! وتكون النتيجة فى النهاية الاضرار بمصلحة الأطفال وتدمير كيانهم النفسى وتهديد مستقبلهم الدراسى وتعريضه للخطر.
وقالت المحكمة ان مصلحة الصغير تقتضى ان تكون الولاية التعليمية عليه للحاضن باعتبار ان الشئون التعليمية من الحقوق اللصيقة بالطفل الملتصق بحاضنته ومن المسائل اليومية الجوهرية التى تدخل ضمن اوليات الحاضن فلا يجوز انتزاع الولاية التعليمية الصغير او الصغيرة من حاضنته اعناتا او ترويعا او اغفالا للفروق الجوهرية بين المحضونين تبعا لذكورتهم وانوثتهم وخصائص تكوينهم التى تتحدد على ضوئها درجة احتياجهم الى من يقوم على تربيتهم ووقايتهم مما يؤذيهم وغاية ذلك اعدادهم لحياة افضل ينخرطون فيها بعد تهيئتهم لمسئوليتها وكان تعهد المحضون – صغيرا كان او صغيرة – بما يحول دون الاضرار بهما مؤداه ان تكون الولاية التعليمية للقائم على حضانته اذ النفس البشرية التى جبلت عليها المراة تجاه صغيرها تقوم على الايثار والعطف والتضحية الخالصة.
وتأبى الاضرار به ايا كانت الاسباب بخلاف الاب الذى يمكن ان يبدر منه ما يضر بالصغير عن غير قصد للوصول الى النكاية والاضرار بالام التى استنكفت العيش معه , فلا تكون نفسه راضية تجاه ما عساه ان يراه استكراها لحياتها معه وان كان ذلك لا ينال من حق الاب فى ان يباشر عليهم اشرافا مباشرا بحكم ولايته الشرعية التى لا يجب ان تتعارض مع مصلحة الصغير وحقه الطبيعى لدى حاضنته وعند الخلاف بينهما على ما يحقق مصلحة الطفل الفضلى فلم يمنع المشرع الاب – كما تقدم - او اى من ذوى الشأن ان ينازع الحاضن فى الولاية التعليمية ولم يغلق الباب فى وجه ان راى سبيلا مشروعا.
بل اجاز له ان يرفع الامر الى رئيس محكمة الاسرة بصفته قاضيا للامور الوقتية ليصدر قراره بأمر على عريضة , مراعيا مدى يسار ولى الامر وذلك دون المساس بحق الحاضن فى الولاية التعليمية , ولا يعدو ذلك أن يكون تقريرًا لأحكام عملية فى دائرة الاجتهاد، أملتها التغيرات التى طرأت على المجتمع والأسرة والتى اصبحت الام عنصرا فاعلا فيها.
وقالت المحكمة ان الثابت بالاوراق وفى ضوء ما كشفت عنه الدعوى الماثلة من التناحر بين عائلتى الصغيرين من جهة الاب وجهة الام فى مجال الحصول على احكام متلاحقة بالحضانة لدى محكمة الاسرة فثمة حكم اول من محكمة الاسرة بالحضانة لام الاطفال عند طلاقها وحكم ثان لمحكمة الاسرة لحضانة الطفلين للجدة للاب وحكم ثالث لمحكمة الاسرة لحضانة الصغيرين للجدة للام وحكم رابع لمحكمة الاسرة لحاضنة الطفلين للام بعد طلاقها من زوجها الجديد
.
وقد استمر التصارع بين العائلتين بشأن الحصول على احكام متلاحقة بالولاية التعليمية من قاضى الامور الوقتية فتارة حكم اول من قاضى الامور الوقتية بالولاية التعليمية لام الاطفال عند طلاقها وتارة ثانية حكم لاحق من قاضى الامور الوقتية بالولاية التعليمية للجدة للام عند زواج ام الصغيرين وتارة حكم ثالث من قاضى الامور الوقتية بالولاية التعليمية للجدة للاب التى طعنت على حكم الولاية للجدة للام استنادا الى مرضها وتارة حكم رابع من قاضى الامور الوقتية بالولاية التعليمية للام بعد طلاقها من زوجها الجديد.
وما تخلل هذه الاحكام الثمانية بين العائلتين من انتقال الطفلين من المدارس المقيدين بها بمحافظة البحيرة ثم العودة بهم الى مدارس اخرى بمحافظة الاسكندرية ثم محاولة العودة بهم الى مدارس محافظة البحيرة على نحو اصبح المستقبل التعليمى للصغيرين معرضا للخطر بالفعل وهو ما استبان من رسوبهما وهما فى مرحلتى الابتدائية والاعدادية , ومن ثم فان رفضت الجهة الادارية منح ملفات الطفلين للاب - سعيا منه بتحويلهما مرة ثالثة الى مدرسة يريدها بمحافظة البحيرة بدلا من محافظة الاسكندرية اذ استقرا مع حاضنتهما الام – وكان رفضها مستندا الى صدور حكم من محكمة الاسرة بالحضانة التى عادت للام بعد طلاقها من زوجها الجديد واستنادا كذلك الى صدور حكم من قاضى الامور الوقتية بالولاية التعليمية لتلك الام فان قرارها يكون موافقا لصحيح حكم القانون.
وقالت المحكمة انه ازاء اقرار الطفلين امام هذه المحكمة الثابت بمحضر الجلسة بأنهما يريدان حلا ولم يدخلا امتحانات نصف العام ويأنفان العيش مع والدهما ويؤثران الاحتماء باحضان والدتهما فان المحكمة تقر انه لا توجد قوة تستطيع ان تفصم عرى الامومة عن مجراها الطبيعى التى اختصها الله عزوجل والقى بها فى قلب الام استنكافا بقسوة الاب عليهما , اخذا فى الاعتبار ان خطاب المشرع الدستورى لكافة سلطات الدولة – ومنها السلطة القضائية - الالزام بالعمل على تحقيق المصلحة الفضلى للطفل فى كافة الاجراءات التى تتخذ حياله.
وانه ازاء ما كشفت عنه هذه الدعوى من التناحر بين الاب والام المطلقة من جهة والتصارع بين الجدة للاب والجدة للام من جهة اخرى وحصول كل منهم على احكام متلاحقة من محكمة الاسرة عن حضانة الطفلين ثم احكام اخرى متلاحقة ايضا عن الولاية التعليمية من قاضى الامور الوقتية وازاء الاثار المدمرة فى نفوس الاطفال عن الخلافات الزوجية التى ينجم عنها الطلاق والافتراق والانزعة بشأن الحضانة تارة وبشأن الولاية التعليمية تارة اخرى والتنازع على الالتحاق بمدرسة تغاير الاخرى كل منهما فى محافظة مختلفة , كان من نتيجته استلام الملفات والتحويلات عدة مرات بناء على احكام الحضانة المتلاحقة.
واحكام الولاية التعليمية المتتابعة انه لم يحضر التلميذين امتحان الفصل الدراسى الثانى عن العام الدراسى 2014/2015 وتعرض مستقبلهما الدراسى للخطر الحقيقى فاذا اصدرت الجهة الادارية قرارها المطعون فيه ببقاء التلميذين بمدارسهما دون تسليم ملفهما الدراسى للمدعيين الاب والجدة للاب ليقوما بتحويلهما لمدارس اخرى فى محافظة البحيرة حال اقامتهما مع حاضتهما الام بعد طلاقها من زوجها الجديد فى محافظة الاسكندرية وبالنظر الى حصول الام على حكمين اخيرين فى نهاية الصراع الاسرى بين العائلتين بعد طلاقها من زوجها الجديد , احدهما صادر من محكمة الاسرة بحضانة الطفلين والاخر حكم من قاضى الامور الوقتية بالولاية التعليمية , فان قرارها برفض تسليم الملفين الدراسيين للطفلين للاب او للجدة للاب يكون متفقا وصحيح حكم القانون.
وقالت المحكمة انه يجب عليها ان تسجل خطورة الماساة التى يثيرها شطط كثير من الاباء وقسوتهم على الامهات ويزيدها اشتعالا تدخل عائلة كل طرف منهما بما يعمق النزاع على الولاية التعليمية تظهر اثاره السيئة من مشكلات اجتماعية نتيجة للتصارع من الوالدين من ناحية والتناحر من عائلتهما من ناحية اخرى ورغبة كل فريق منهما فى استلام الملف المدرسى والحاق الصغير بمدرسة معينة تغاير رغبة الاخر إنما ترتبط بالاساس بحضانة الأطفال بعد الطلاق بعد أن اصبح إحصاءات الطلاق في المجتمع المصرى بل والمجتمع العربى – ومصر قلبها النابض - مخيفا للغاية.
وفى تصاعد مستمر على نحو أضحى معه رعاية الأبناء تعليميا بعد الطلاق فى خطر،خاصة وانه يتم توظيفهم في بعض الأحيان لانتقام أحد الطرفين من الآخر مما يتسبب في اصابتهم بامراض نفسية واضطرابات القلق والاكتئاب والتشتت النفسي والشعور بالضياع وفقدان أحد الوالدين وبعدم الأمان وفقدان الثقة بمن حولهم وهي الثقة التي يصعب استعادتها مستقبلا فضلا عن المشكلة الاهم وهى التخلف الدراسي – وهو ما كشفت عنه الدعوى الماثلة - ويظل مصير هذا التخلف دراسيا هو أكبر مأساة نتيجة للتصارع والتناحر بين الاباء والامهات بعد الطلاق ويؤدى الى تدمير حياة الأطفال.
واضافت المحكمة انه فضلا عن ذلك فانه يجب التصدى لظاهرة التقليد وشيوع إغلاق باب الاجتهاد الذى يؤدى الى الجمود والركود فلا يجب ان يقتصر النشاط الفقهي على اجترار التراث الفقهي عن طريق شرحه واختصاره أو تنظيمه من دون إضافة بل يتعين على الدراسات الفقهية ان تشق طريقها نحو التجديد والتطوير ومواكبة روح العصر والتعبير عن بيئته ومشكلاته المختلفة تسايرا مع التطور الزمني , ذلك ان التجديد الصحيح هو الذى يؤدى الى تقدم المعارف الإنسانية كما أن اختلاف المذاهب الفقهية في كثير من الأحكام والفروع له أسباب علمية وموضوعية اقتضت تقريرها وتعد هذه الثروة الفقهية التشريعية من نعم الله على الامة الاسلامية تجعلها في سعة من أمر دينها وشريعتها، فلا تنحصر في تطبيق شرعي واحد , بل يجوز الخروج عن مذهب أحد الأئمة الفقهاء إلى غيره من المذاهب إذا وجدت في المذهب الآخر سعة ومرونة يحقق صالح المجتمع.
واختتمت المحكمة حكمها التاريخى انه ازاء تلك المضار التى تصيب الاطفال فى صحتهم النفسية ومستقبلهم الدراسى نتيجة التناحر بين الزوجين بعد انفصالهما والتصارع بين عائلتيهما بشأن تعميق الافتراق , تجد المحكمة لزاما عليها ان التذكير للمجتمع بان العقيدة الاسلامية – التى يستقى الغرب جواهرها - قوامها خلقا متكاملا وسلوكا متساميا واعمق فضائلها ان يكون المؤمن منصفا خيرا فطنا معاونا لغيره رءوفا بالاقربين فلا يمد يده لاحد بسوء ولا يلحق بالاخرين ضررا.
غير مبرر بل يكون للحق عضدا وللمروءة نصيرا ولاباء النفس وشممها ظهيرا , وما الزواج الا علاقة نفسية واجتماعية يرتهن بقاؤها بمودتها ورحمتها باعتدالها ويقظتها بعدلها واحسانها , وان تمزيق اوصالها بالشحناء ايهان لها ومروق عن ادراك حقيقتها , وكلما استبد الرجل بزوجه وارهقها صعودا بما يجاوز حد احتمالها فان سعيها فى التفريق منه يكون جزاء وفاقا , فاذا ما استمر عتو خلافهما بعد طلاقهما وقد احال مسراه ضلالا وقد اقر الطفلان امام هذه المحكمة فى محضر الجلسة انهما لا يبغيان العيش الا مع حاضنتهما افلا يستجير الاطفال الصغار من بأسائهم ونار الحيرة تعصف بنفوسهم فلم يجدا بعد صراع العائلتين غير قلب الام ركنا للاحتماء والاحتواء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.