أرست محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، عدة مبادئ قانونية تحسم الصراع بين الآباء والأمهات على الحضانة والولاية التعليمية واختيار النظام المدرسي للأبناء بعد الطلاق. وأكدت المحكمة على مجموعة من المفاهيم الجديدة لصالح الأم المصرية الحاضنة أهمها أن النظام المدرسي من الحقوق اللصيقة بالطفل وحاضنته وليس وفق هوى الأب وأن انتزاع حق الرعاية التعليمية للصغار من الأم يهدد أمن واستقرار الطفل. وقضت المحكمة، اليوم الاثنين، برفض الدفع بعدم دستورية نص المادة 54 في فقرتها الثانية من القانون رقم 126 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996التى عقدت الولاية التعليمية للحاضن بالترتيب الوارد به. وأيدت المحكمة قرار الجهة الادارية برفض تسليم الملفات الدراسية للطفلين "إسراء"، و"محمد" عمر عيد عمر المقيدان بالصف الأول الإعدادي والسادس الابتدائي بمدرسة النهضة بإدارة العامرية التعليمية بمحافظة الاسكندرية، وبقصد تحويلهما إلى مدرسة النجاح الاعدادية التابعة لإدارة ابو المطامير التعليمية بمحافظة البحيرة مقر إقامة الأب، لوجود صراع بين الأب والأم والجدة للأب والجدة للأم عقب صدور ثمانية احكام متلاحقة من محكمة الاسرة بالحضانة وبالولاية التعليمية لهم جميعا وقررت المحكمة عدم تغيير النظام الدراسي للطفلين وفقا لرغبة الأب وعقدها لأم الطفلين "زغلولة سعيد زكى أبوشنب" وألزمت الأب عمر عيد عمر والجدة للأب عزيزة على مصطفى عمرو والجدة للأم هدية عبد الله سالم محمود بدفع المصروفات. وأشارت المحكمة في حيثيات الحكم إلى أن الدستور ألزم سلطات الدولة بتحقيق مصلحة الطفل، وحقه في الحياة والنمو في كنف أسرة متماسكة ومتضامنة، فضلا عن أن الرعاية التعليمية ترتبط بمصلحة المحضون في البقاء عند أمه لأنها أكثر رحمة وشفقة للأولاد، ولا يجوز ترويع الصغير بانتزاعه من حاضنته واختيار النظام التعليمي وفق هوى الأب يخل بأمنه واطمئنانه ويهدد استقراره.