قضت محكمة القضاء الإداري، بعدم قبول الدعوى المقامة من المهندس هشام جابر محمد، بصفته عضو الجمعية العمومية لنقابة المهندسين، والتي تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء قرار نقيب المهندسين الخاص بإجراء اختبار كشرط أساسي لقبول قيد حديثي التخرج بجداول النقابة، بالإضافة إلى إلغاء قراره بتشكيل لجنة لعقد امتحانات للمتقدمين للحصول على لقب استشاري، بالمخالفة لقانون 66 لسنة 1974 ولائحته التنفيذية. حيث ذكرت الدعوى، أن قانون النقابة حدد مجموعة من شروط العضوية، والقيد بجداولها، في أن يكون حاصلا على بكالوريوس في الهندسة، من إحدى الجامعات المصرية، أو على درجة علمية يعتبرها المجلس الأعلى للجامعات معادلة للبكالوريوس، ولم ينص على عمل أي اختبارات.