قضت محكمة القضاء الإدارى بالاسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة، اليوم الآثنين، يلزم مديرى الأمن بإلغاء ترخيص السلاح نهائيا فى حالة إستخدمها فى إطلاق الأعيرة النارية على قوات الشرطة. صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين صالح كشك ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة. وقالت المحكمة أن إطلاق النار على الشرطة يمثل عصيانا لفكرة الدولة وتمردا فجا يؤدى إلى الفوضى، مشيرة إلى أن إستمرار ترخيص السلاح المستخدم ضد قوات الشرطة من شأنه ان يحول دون قيامها بأداء واجبها الدستورى فى خدمة الشعب وأن يؤثر فى عزيمتها فى محاربة الإرهاب والخارجين عن القانون. وطالبت المحكمة وزير الداخلية التحقيق مع مفتش المباحث بالبحث الجنائى الذى أعد تقريرا لصالح نجل المدعى بإطلاق الاعيرة النارية من مسدس والده على مباحب التموين أثناء ضبطهم له بتهريب السولار. وأمرت المحكمة بتأييد قرار مدير أمن البحيرة بإلغاء ترخيص السلاح الخاص بأحد المواطنين صاحب محطة بنزين لإطلاق ابنه الأعيرة النارية من مسدس والده على مباحث التموين أثناء ضبطهم له لتهريب السولار والزمت المدعى المصروفات.