سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
بعد أن طالب مجلس القضاء الأعلي بتحصين قرارات الرئيس السيادية فقط رجال القضاء: القرارات السيادية تتعلق بالأمن القومي والحرب والطوارئ والمعاهدات واختيار الوزراء
المستشار حسن رضوان المساس بالسلطة القضائية لا يجوز وكل الدساتير تضمن حصانة القضاء طالب مجلس القضاء الأعلي رئيس الجمهورية بقصر تحصين قراراته من الطعن علي القرارات السيادية فقط.. »الأخبار« سألت رجال القضاء عن القرارات السيادية المطلوب تحصينها ضد الطعن. يقول المستشار حسن رضوان رئيس محكمة جنايات الجيزة ان القرارات السيادية التي يصدرها رئيس الجمهورية بما له من اختصاصات دستورية بموجب الدستور بصفته الرئيس الأعلي للسلطة التنفيذية هي قرارات تتعلق بالسيادة وبالأمن القومي المصري وهي من مسئوليات الرئيس وهذه القرارات دائما ما يحكم القضاء الإداري بمناسبة الطعن عليها برفض الدعوي لأن القرار المطعون فيه عمل من أعمال السيادة كمثل إذا ما كلف الرئيس شخصية عامة برئاسة الوزراء أو باختيار الوزراء أو اختيار المحافظين هذه كلها أعمال سيادة لا يجوز الطعن عليها لأنها تتعلق بصميم عمل السلطة التنفيذية كذلك إبرام المعاهدات مع دول العالم وإعلان حالة الحرب بالتشاور مع مجلس الأمن القومي هذه كلها من أعمال السيادة. أما التدخل في السلطة القضائية علي أي نحو فلا يعتبر عملا من أعمال السيادة لأنه ليس من حق الرئيس ولا السلطة التنفيذية بكامل أعضائها ولا السلطة التشريعية كاملة بمجلسيها ان تتدخل في أعمال القضاء لأن القضاء سلطة من سلطات الدولة الدستورية لها اختصاصاتها في الدستور وفي قانون السلطة القضائية إذ ان جميع الدساتير بما فيها الإعلانات الدستورية التي صدرت عقب ثورة 52 يناير تنص علي ان القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم بغير القانون وضمائرهم. كما ان القضاة بجميع درجاتهم غير قابلين للعزل ويتمتعون بالحصانة القضائية حماية لأعمالهم من العبث وحماية لهم من تهديدات المتقاضين وهذه الحصانة القضائية وعدم القابلية للعزل من مصلحة المتقاضين قبل القضاة ومن ثم فإن مبدأ الفصل بين السلطات هو الأساس للدولة الديمقراطية المدنية الحديثة ونهيب بالرئيس أن يعدل عما أصدره من إعلان دستوري حرصا علي استقرار مصر وأمنها. ويقول المستشار أحمد دهشان الرئيس بمحكمة جنايات الجيزة ان القانون الدستوري لم يحدد ما هي الأعمال السيادية علي سبيل الحصر وترك ذلك للقضاء فهو الذي يقدر ما إذا كان القرار الصادر من الرئاسة يعتبر من بين القرارات السيادية التي لا يجوز الطعن عليها أو أن يدخل من بين القرارات الإدارية التي يجوز الطعن عليها أمام جهات القضاء المختصة بذلك وعلي سبيل المثال اعلان حالة الطوارئ أو اعتبار منطقة من مناطق الكوارث أو إعلان قرارات الحرب أو سحب سفير وكذلك تعيين رئيس وزراء ووزراء، فكل ذلك يعد من أعمال الرئيس السيادية وبحكم موقعه كرئيس للسلطة التنفيذية. أما غير ذلك من القرارات الإدارية مثل قرار الاستيلاء علي منفعة. أما بالنسبة للإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس مؤخرا فبداية ليس من حقه في الوقت الحاضر اصداره سواء كان مرضيا للشعب أو غير ذلك لأن الدستور له طريقتان لوضعه الأولي عقب الثورات والانقلاب علي الحكم.. فيسقط الدستور القديم.. ومن حق من قام بالثورة ان يصدر اعلانا دستوريا جديدا كما حدث من المجلس العسكري بإصداره الإعلان الدستور والذي تم الاستفتاء عليه في مارس 1102 والطريقة الثانية هي تشكيل جمعية تأسيسية لوضع الدستور وبعد أن تم انتخاب مجلسي الشعب والشوري وانتخابات الرئاسة وتم تعيين رئيس منتخب فقد انتهت الحالة الثورية التي كانت تجيز إصدار دستور وأصبحنا في حالة استقرار سياسي لا يملك معه الرئيس إصدار إعلان دستوري إلا عن طريق الجمعية التأسيسية المشكلة لذلك وبما أننا أصبحنا لسنا في حالة ثورة وفي حالة استقرار سياسي فليس من حق رئيس الجمهورية إصدار مثل هذا الإعلان الدستوري.