الصلح خير.. شعارترفعه وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية لحسم النزاعات الضريبية المرتبطة بقانون الضرائب القديم . فبعد انتهاء فترة صلاحية المادة السادسة من قانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005 بمرور عام علي تطبيق القانون حيث كانت تسمح بسداد نسبة من الضريبة المتنازع عليها مقابل انهاء النزاع جاء قرار وزيرالمالية رقم 363 لسنة 2009 الخاص بانهاء المنازعات المنظورة امام المحاكم . أحمد رفعت عبد الغفار رئيس مصحلة الضرائب يقول ان القرار يمثل فرصة لاصحاب المنازعات للتصالح وفقا لمبادئ قانونية مستقرة بتطبيق الأحكام النهائية والقواعد القانونية التي استقرت عليها المحاكم المختلفة لإنهاء المنازعات القضائية القائمة مع الممولين والتي لم يصدر فيها حكم من محكمة الاستئناف حتي الآن والخاصة بالمنازعات حول قانون الضرائب القديم وقانون ضريبة الدمغة والقيم المنقولة. وحدد قرار الوزير 18 حالة خلاف بين المصلحة والممولين يتم تطبيق تلك القواعد عليها وهذه الحالات تتضمن 14 حالة خاصة بالضريبة علي أرباح شركات الأموال والضريبة علي القيم المنقولة وأربع حالات متعلقة بضريبة الدمغة. خصم الإهلاك الإضافي واوضح أن حالات المنازعات تتضمن مدي جواز خصم الإهلاك الإضافي من الوعاء الضريبي لأرباح شركات الأموال والقيم المنقولة وإهلاك الأصول المهداة وإعفاء نسبة من رأس المال طبقا للمادة 120 فقرة 1 من قانون الضرائب علي الدخل القديم وإعفاء الشركات الصناعية التي تستخدم 50 عاملا فأكثر و إعفاء 90 ٪ من توزيعات الأسهم وفروق تقييم العملة وفروق إعادة تقييم الخسائر المرحلة بما فيها مدي جواز ترحيل خسائر الإعفاءات والإعفاء النسبي. ضريبة الدمغة وبالنسبة لحالات ضريبة الدمغة أشار انها تتمثل في مدي قانونية دفع ضريبة دمغة علي الديون المتعثرة والضريبة علي الاعتمادات المستندية والغطاء النقدي والضريبة علي خطابات الضمان.. وأكد ان 50 لجنة علي مستوي محافظات القاهرة والإسكندرية وأسيوط والسويس تتولي إعادة بحث المنازعات مع الممولين والمنظورة أمام القضاء مشيرا الي انه سوف يستفيد من قرار وزير المالية ما لا يقل عن100 ألف قضية متداولة حاليا أمام المحاكم. وقال ان تلقي طلبات إنهاء الخصومة يتم مركزيا كما يتم توزيع الطلبات علي اللجان المختصة مركزيا أيضا لضمان الحيادية. فرصة لكل ممول وأوضح أن قرار وزير المالية أتاح لكل ممول لم يكن لديه فرصة لغلق ملفه القديم مع مصلحة الضرائب والمتداول أمام المحاكم علي التصالح في تلك المنازعات. وأشار إلي أن شروط إنهاء المنازعة أمام لجان إنهاء المنازعات التي صدر قرار تشكيلها علي مستوي قطاعات محافظات القاهرة والاسكندرية وجنوب الصعيد ومدن القناة وسيناء اشترط أن تنظر اللجان المنازعات بناء علي طلب يقدم من الممول علي النموذج المحدد لذلك بالمأموريات وأن تصدر اللجان قراراتها في ضوء ما استقر من أحكام قضائية وفتاوي وقرارات لجان طعن. وشدد علي أن الهدف من القرار 363 لسنة 2009 هو التخلص من عبء مئات الألوف من القضايا المثقل بها كاهل المحاكم خاصة أن الكثير من تلك الدعاوي مرفوعة في أمور شبه مستقرة إما للممول أو المصلحة لصدور أحكام سابقة بشأنها إلا أن استمرارها في المحاكم كان إما من قبيل تمسك كل طرف بموقفه أمام الآخر بغض النظر عن حقه فيها ومن ثم جاء القرار ليفض هذا الاشتباك ويكون الأصل في المعاملة الضريبية هو القانون وأحكام القضاء والفقه وقرارات لجان الطعن. وقال إن القرار سمح بإضافة حالات خلاف أخري علي قرار الوزير بموجب عرض من رئيس المصلحة وموافقة الوزير من جانبه صرح محمد علام مستشار وزير المالية والمشرف علي لجان فض المنازعات بأنه تم تخصيص التليفونات رقم 24727559 و 25320059 لتلقي طلبات الممولين لإعادة بحث نزاعاتهم بناء علي طلبه أمام لجنة إنهاء النزاع وطلب وقف الدعوي مؤقتاً لحين الفصل في النزاع أمام اللجنة مشيرا الي انه تم حسم اكثر من 1500 قضية حتي الآن وتحصيل اكثر من 1.4 مليار جنيه مستحقات ضريبة مؤكدا أن متوسط عدد القضايا التي يتم حسمها اسبوعيا يصل 50 قضية وقال علام انه يكتفي بتلقي الطلب من الممول للحصول علي دور في أسبقية نظر النزاع أما تقديم المستندات فيتم مع انعقاد الجلسة الأولي لإنهاء النزاع حيث تتمثل المستندات المطلوب تقديمها في خطاب من المحكمة يفيد أن الدعوي مازالت متداولة أمام المحاكم ولم يصدر بشأنها حكم من محكمة الاستئناف وإنها غير محجوزة للحكم فضلا عن المستندات التي تدعم حقه للاستفادة من الحكم القضائي المستقر لموضوع خلافه مع المصلحة. . وأشار علام إلي ان قرار وزير المالية 363 لسنة 2009 فرصة أمام كل ممول لم يستفد من قوانين التصالح السابقة في غلق ملف نزاعه مع المصلحة.