أكد محمد سلماوى، المتحدث باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور، أنه تم اقرار المادة 54 من مسودة الدستور والتى تؤكد على اصدار الاحزاب السياسية باخطار ينظمه القانون ، وعدم جواز انشائها على اساس دينى او بناء على التفرقة بسبب الجنس او الاصل اوممارسة نشاط سرى معادى للديموقراطية او ذى طابع عسكرى او شبه عسكرى. وقال سلماوى، خلال مؤتمر صحفى الاربعاء، إنه تم أيضاء الاتفاق على المادة 55 ، والتى تؤكد حق المواطنين فى تكوين الجمعيات والمؤسسات الاهلية بمجرد الاخطار، ويكون لها الشخصية الاعتبارية، ولا يجوز حلها او حل هيئاتها الادارية الابحكم قضائى، ويحظر قيام جمعيات ذات طابع عسكلاى او شبع عسكرى او ذات طابع سياسيى. وأشار الى توافق اللجان على المادة 56 التى تنص على ان حرية انشاء النقابات والتعاونيات والاتحادات مكفولة وتمارس نشاطها بحرية واستقلال لايجوز وقف نشاطها او حل مجلس ادارتها الا بحكم قضائى. كما أشار إلى أنه تم اقرار المادة 57 التى تنص على ان ينظم القانون انشاء النقابات المهنية وادارتها على اساس ديموقراطى ويحد مواردها زطريقة محاسبة اعضائها وفق مواثيق شرف مهنية.. ولاتنشا سوى نقابة واحدة للمهنة الواحدة ولايجوز فرض حرساة عليها كما لايجوز حل مجلس ادارتها الاا بحكم قضائى. وأوضح أن اللجنة وافقت على المادة 58 التى تنص على انه لكل شخص الحق فى بيئة سليمة وتلتزم الدولة باتخاذ القوانين اللازمة للاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية وعدم الاضرار بها للحفاظ على حقوق السكان والاجيال القادمة فيها.