وافقت الجمعية التأسيسية، بالاجماع على المادة (52) ونصها "حرية إنشاء النقابات والاتحادات والتعاونيات مكفولة، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتقوم على أساس ديمقراطي، وتمارس نشاطها بحرية، وتشارك في خدمة المجتمع وفي رفع مستوى الكفاية بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم، ولا يجوز للسلطات حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي". ووافق الأعضاء بالاجماع أيضا، على المادة (53) ونصها "ينظم القانون النقابات المهنية، وإدارتها على أساس ديمقراطي، وطريقة مسائلة أعضائها عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني وفق مواثيق شرف أخلاقية، ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة مهنية واحدة، ولا يجوز للسلطات حل مجلس إدارتها إلا بحكم قضائي، ولا تفرض عليها الحراسة". وقال الغرياني، إن النقباء الخمسة للنقابات المهنية، طلبوا إضافة عبارة "وتحديد مواردها " بعد عبارة "على أساس ديمقراطي".