حددت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، نائب رئيس مجلس الدولة، جلسة 5 فبراير لنظر الدعوي للمطالبه بإلزام وزير الصحة بتنفيذ قرار علاج مرضى الطوارئ والحوادث خلال ال 24 ساعه الاولى مجانا على نفقه الدوله. وأوضحت الدعوي، التي أقامها على أيوب المحامى، و حملت رقم 7468 لسنه67 قضائيه أنه قد صدر قرار رقم 608 لسنه 2011 باستبدال المادة الاولى من القرارالوزاري رقم 186 لسنة 2001 التى تنص على تكليف المستشفيات الخاصة و الاستثمارية بتقديم خدمات العلاج المجاني للحالات الطارئة بماده اخرى تنص على تكليف المنشآت الطبية الخاصة والاستثمارية المرخص بإنشائها طبقاً لأحكام القانون رقم 51 لسنة 1981 كل في نطاقها بتقديم خدمات العلاج مجاناً للحالات الطارئة إسعاف بحد أقصى 24 ساعة فقط يخير بعدها المريض في البقاء بالمنشأة على نفقته الخاصة بالأجورالمحددة المعلن عنها بها أو النقل الآمن لأقرب مستشفى حكومي، و ستقوم الوزارة بسداد نفقات تلك الفترة طبقاً للأكواد من ميزانية العلاج على نفقة الدولة.