أقام شحاته محمد شحاته المحامي ومدير المركز العربي للنزاهة والشفافية دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الاداري مطالبا بوقف عملية انتخابات الرئاسة. واختصم في دعواه التي حملت رقم 43426 لسنة 66ق رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة ورئيس اللجنة العليا المشرفة على انتخابات الرئاسة ورئيس المحكمة الدستورية العليا بصفاتهم . وأوضحت الدعوى أنه فى 10 مارس 2012 قامت اللجنة العليا للانتخابات بفتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية وبناء على ذلك ،تقدم العديد من المواطنين الذين تنطبق عليهم شروط الترشح المنصوص عليها بقانون انتخابات الرئاسة بأوراقهم الى اللجنة العليا وكان من ضمن من تقدموا باوراقهم الفريق أحمد شفيق وقررت اللجنة العليا قبول أوراقه . وأضافت الدعوى أن قرار قبول أوراق شفيق مخالف لقانون مباشرة الحقوق السياسية وذلك لفقدانه أحد شروط الترشح وهو شرط تمتعه بحقوقه السياسية،وذلك بموجب نصوص القانون رقم 17 لسنة 2012 والذي نص في المادة الاولى على اضافة البند رقم 4 الى المادة 3 من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية بحرمان رجال نظام مبارك من العمل السياسي. وذكر مقيم الدعوى انه أمام صراحة النص ماكان يجوز قبول أوراق ترشح أحمد شفيق ولا ينال من ذلك قيام اللجنة باحالة القانون الى المحكمة الدستورية العليا،لانه حتى هذه اللحظة لم تبت المحكمة في القانون سلبا أو ايجابا،ومجرد الاحالة لا تكفى في حد ذاتها مبررا قانونيا لقبول أوراق الترشيح،وذلك لاستمرار سريان القانون . وأشار الى ان قرار اللجنة بالموافقة على استمرار المرشح يعد اهدارا لكل القواعد القانونية ،مؤكدا أن استمرار شفيق يؤدي الى بطلان العملية الانتخابية بكاملها.