سلطات الاحتلال تخلي مستشفى الساحل بالضاحية الجنوبية لبيروت    استطلاع: غالبية الألمان يرفضون إرسال المزيد من الأسلحة إلى إسرائيل    للمسافرين.. تعرف على مواعيد القطارات اليوم على خطوط السكك الحديد    أسوان تتزين لاستقبال ظاهرة تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني| صور    صناع عمل "مش روميو وجولييت" يعلنون تأسيس نادي أصدقاء للجمهور    تصل ل 20 ألف جنيه.. أسعار تذاكر حفل عمرو دياب نوفمبر المقبل    جالانت يتخذ قرارا بشأن جمعية «القرض الحسن» التابعة لحزب الله    مجدي عبد الغني ل كهربا: أنت ليك ماضي معروف.. والناس مش نسياه    حقيقة صرف مكرمة ملكية بقيمة 1000 ريال لمستحقي الضمان الاجتماعي في السعودية    تحذير شديد اللهجة من الأرصاد بشأن طقس اليوم، وهذا ما يحدث من من 6 صباحا إلى 11 ليلا    ضبط المتهمين بقتل سائق توك توك وسرقته بسوهاج    قائد القوات البحرية: مصر نجحت في منع الهجرة الغير شرعية منذ 2016    رئيس جامعة بنها: ندعم أفكار الطلاب وابتكاراتهم    استشهاد وإصابة فلسطينيين بتفجير في بيت لاهيا    تغطية إخبارية لليوم السابع حول غارات الاحتلال على رفح الفلسطينية.. فيديو    الكلاب في الحضارة الفرعونية.. حراس الروح والرفاق في عالم الآلهة    الجيش الإسرائيلي يعلن القضاء على قيادي في حزب الله في دمشق    الفنانة نورهان: اشتغلت مدرسة إنجليزي بعد الاعتزال.. التمثيل كان يسرقني من الحياة    عاجل- كيفية الاستعلام عن موظف وافد برقم الإقامة وخطوات معرفة رقم الحدود عبر أبشر    كسر بالجمجمة ونزيف.. ننشر التقرير الطبي لسائق تعدى عليه 4 أشخاص في حلوان    عاجل - تمديد فترة تخفيض مخالفات المرور وإعفاء 50% من الغرامات لهذه المدة    مصرع شاب وإصابة 2 آخرين في حادث انقلاب سيارة بأسيوط    محمد عبدالجليل معلقًا على غرامة كهربا: حذرت لاعبي الأهلي من محمد رمضان    اللهم آمين| أفضل دعاء لحفظ الأبناء من كل مكروه وسوء    الصحة اللبنانية تدين تعرض إسرائيل لأكبر مرفقين طبيين في البلاد وتطالب بموقف دولي إنساني    3 مشروبات يتناولها الكثير باستمرار وتسبب مرض السكري.. احذر منها    قصف مدفعي مكثف في عيتا الشعب جنوب لبنان    حل سحري للإرهاق المزمن    نشرة التوك شو| حقيقة زيادة المرتبات الفترة المقبلة ومستجدات خطة التحول إلى الدعم النقدي    مدحت شلبي يوجه رسائل نارية ل حسين لبيب بعد أزمة السوبر    بعد منعه من السفر… «هشام قاسم»: السيسي أسوأ من حكم مصر    دعاء عند نزول المطر.. فرصة لتوسيع الأرزاق    ما حكم استخدام المحافظ الإلكترونية؟ أمين الفتوى يحسم الجدل    قائد القوات البحرية يكشف سبب طُول الحرب في أوكرانيا وغزة    إسرائيل تتوعد: الهجوم على إيران سيكون كبيرًا وسيجبرها على الرد    «القابضة للمطارات»: مؤتمر المراقبين الجويين منصة للتعاون ومواجهة تحديات الملاحة    كيفية تفادي النوبات القلبية في 8 خطوات..لايف ستايل    عقوبة تخبيب الزوجة على زوجها.. المفتاح بيد المرأة وليس الرجل فانتبه    ماذا كان يقول الرسول قبل النوم؟.. 6 كلمات للنجاة من عذاب جهنم    التجميد أو البيع.. اجتماع في الأهلي لحسم مصير كهربا    متحدث الصحة: نعمل بجدية ومؤسسية على بناء الإنسان المصري    الحلفاوي: "الفرق بين الأهلي وغيره من الأندية مش بالكلام واليفط"    أسامة عرابي: الأهلي يحتاج خدمات كهربا رغم أزمته الحالية    هل ينسحب الزمالك من نهائي السوبر أمام الأهلي؟ ثروت سويلم يُجيب    رئيس انبي: «حصلنا على 21 مليون جنيه في صفقة حمدي فتحي.. واللي عند الأهلي ميروحش»    شيرين عبدالوهاب تدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية (تفاصيل)    شريف سلامة: أتخوف من الأجزاء ولكن مسلسل كامل العدد الجزء الثالث مفاجأة    فى منتصف الأسبوع..سعر الطماطم والبصل والخضار بالاسواق اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2024    أبو هميلة: توجيهات الرئيس للحكومة بمراجعة شروط صندوق النقد الدولي لتخفيف الأعباء    الصفحة الرسمية للحوار الوطنى ترصد نقاط القوة والضعف للدعم النقدى    عاجل - طبيب تشريح جثة يحيى السنوار يكشف عن الرصاصة القاتلة والإصابات المدمرة (تفاصيل)    أبرز موافقات اجتماع مجلس مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأقصر    القصة الكاملة لتدمير القوات المصرية للمدمرة الإسرائيلية إيلات في 21 أكتوبر 1967    50 جنيهًا تُشعل خلافًا ينتهي بجريمة قتل في كفر الشيخ    ابتعدوا عن 3.. تحذير مهم من محافظة الإسماعيلية بسبب حالة الطقس    مديرة مدرسة الندى بكرداسة تكشف تفاصيل زيارة رئيس الوزراء للمدرسة    ارتفاع جديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 (تحديث الآن)    الموافقة على تقنين أوضاع 293 كنيسة ومبنى تابعا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دعوى قضائية تطالب بأستبعاد شفيق من الانتخابات
نشر في المصريون يوم 29 - 05 - 2012

اقام شحاته محمد شحاته المحامى ومدير المركز العربى للنزاهه والشفافيه دعوى قضائيه ضد كلا من رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحه بصفته و اللجنه العليا المشرفه على انتخابات الرئاسه بصفتهو المحكمه الدستوريه العليا بصفته
وقال مقدم الدعوى انه بتاريخ 10/3/2012 قامت اللجنه العليا للانتخابات بفتح باب الترشح للانتخابات الرئاسيه وبناء على ذلك فقد تقدم العديد من المواطنين الذين تنطبق عليهم شروط الترشح المنصوص عليها فى قانون انتخابات الرئاسه باوراقهم الى اللجنه العليا للانتخابات وكان من ضمن من تقدمو باوراقهم المواطن /احمدمحمد شفيق الذى تقدم باوراقه هو الاخرللترشح وقررت اللجنه العليا قبول اوراقه وحيث ان قرار اللجنه العليا للانتخابات الرئاسيه بقبول اوراق ترشح المواطن احمد محمد شفيق جاءت على خلاف قانون مباشرة الحقوق السياسيه وذلك لفقدانه احد شروط الترشح وهو شرط تمتعه بحقوقه السياسيه لانه وذلك لحرمانه من مباشرة حقوقه السياسيه بموجب نصوص القانون رقم 17 لسنة 2012 والذى نص فى المادة الأولى على - إضافة البند (4) إلى المادة (3) من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، كل من عمل خلال العشر سنوات السابقة على 11 فبراير 2011 رئيسا للجمهورية أو نائباً لرئيس الجمهورية أو رئيسا للوزراء أو رئيسا للحزب الوطنى الديمقراطى المنحل أو رئيسا لمكتبه السياسى أو أمانته العامة، وذلك لمدة عشر سنوات.
ومشيرا ان امام صراحة النص ماكان يجوز قبول اوراق ترشح المواطن احمد شفيق ولاينال من ذلك قيام اللجنه باحالة القانون الى المحكمه الدستوريه العليا لان واقع الحال وحتى هذه اللحظه لم تبت المحكمه الدستوريه العليا فى القانون سلبا او ايجابا ومجرد الاحاله لاتكفى فى حد ذاتها مبرراقانونيا لقبول اوراق المرشح المذكور وذلك لاستمرار سريان القانون حتى لحظة رفع هذه الدعوى فى الوقت الذى يستمر فيه المرشح المذكور بالسباق الرئاسى
واضاف مقدم الدعوى كان قرار اللجنه بالموافقه على استمرار المرشح المذكور يعد اهدارا لكافة القواعد القانونيه المعمول بها والتى تطبق فى العمل القضائى فى مصر منذ مئات السنين كما ان هذه القواعد هى مارسخ فى وجدان المشتغلين بالعمل القانونى وهى ماتعلمناه من اساتذتنا فى كليات الحقوق وشيوخ قضاة مصر الشامخين والذى منهم اعضاء اللجنه العليا للانتخابات الذين لم يقدمون تفسيرا قانونيا لهذا التصرف القانونى علنا نتعلم منهم امرا جديدا وهم جديرون بتعليمنا ولكن ما أقدموعليه ليس له مايبرره فى الكتب
وكان الاجدر بهم ان يطلبو من المحكمه الدستوريه العليا تحديد جلسه عاجله وفوريه لنظر القانون لتحكم فى دستوريته من عدمه وبناء علي الحكم تتخذ اللجنه ماتراه على ضوء ذلك اما وانهم لم يطلبو تحديد جلسه عاجله والمحكمه لم تبت فى امر القانون لذا فاننا امام قانون سارى شئنا ام ابينا ولكن واقع الحال يقول اننا امام حاله قانونيه جديده لم نمر بها من قبل ولم ندرسها فى كلية الحقوق ولم نراها فى العمل القضائى وهى حالة تمثل التباس قانونى .
وطالب مقدم الدعوى فى نهايتها تحديد اقرب جلسه للحكم بصفه مستعجله بوقف تنفيذ القرار السلبى الصادر من المدعى عليه الثانى فيما تضمنه من الامتناع عن وقف العمليه الانتخابيه لحين الحكم فى الدعوى الدستوريه النتعلقه بالقانون رقم 17 لسنة 2012
ووقف تنفيذ القرار السلبى الصادر من المدعى عليه الثالث فيما تضمنه من الامتناع عن تحديد جلسه عاجله لنظر الدعوى الدستوريه المتعلقه بالقانون رقم 17 لسنة 2012 وذلك لتعلق هذه الدعوى بمصير وطن
والغاء القرارين المذكورين مع مايترتب على ذلك من اثار والزام الجهه الاداريه بالمصروفات والاتعاب


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.