اقام شحاته محمد شحاته المحامى ومدير المركز العربى للنزاهه والشفافيه دعوى قضائيه ضد كلا من رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحه بصفته و اللجنه العليا المشرفه على انتخابات الرئاسه بصفتهو المحكمه الدستوريه العليا بصفته وقال مقدم الدعوى انه بتاريخ 10/3/2012 قامت اللجنه العليا للانتخابات بفتح باب الترشح للانتخابات الرئاسيه وبناء على ذلك فقد تقدم العديد من المواطنين الذين تنطبق عليهم شروط الترشح المنصوص عليها فى قانون انتخابات الرئاسه باوراقهم الى اللجنه العليا للانتخابات وكان من ضمن من تقدمو باوراقهم المواطن /احمدمحمد شفيق الذى تقدم باوراقه هو الاخرللترشح وقررت اللجنه العليا قبول اوراقه وحيث ان قرار اللجنه العليا للانتخابات الرئاسيه بقبول اوراق ترشح المواطن احمد محمد شفيق جاءت على خلاف قانون مباشرة الحقوق السياسيه وذلك لفقدانه احد شروط الترشح وهو شرط تمتعه بحقوقه السياسيه لانه وذلك لحرمانه من مباشرة حقوقه السياسيه بموجب نصوص القانون رقم 17 لسنة 2012 والذى نص فى المادة الأولى على - إضافة البند (4) إلى المادة (3) من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، كل من عمل خلال العشر سنوات السابقة على 11 فبراير 2011 رئيسا للجمهورية أو نائباً لرئيس الجمهورية أو رئيسا للوزراء أو رئيسا للحزب الوطنى الديمقراطى المنحل أو رئيسا لمكتبه السياسى أو أمانته العامة، وذلك لمدة عشر سنوات. ومشيرا ان امام صراحة النص ماكان يجوز قبول اوراق ترشح المواطن احمد شفيق ولاينال من ذلك قيام اللجنه باحالة القانون الى المحكمه الدستوريه العليا لان واقع الحال وحتى هذه اللحظه لم تبت المحكمه الدستوريه العليا فى القانون سلبا او ايجابا ومجرد الاحاله لاتكفى فى حد ذاتها مبرراقانونيا لقبول اوراق المرشح المذكور وذلك لاستمرار سريان القانون حتى لحظة رفع هذه الدعوى فى الوقت الذى يستمر فيه المرشح المذكور بالسباق الرئاسى واضاف مقدم الدعوى كان قرار اللجنه بالموافقه على استمرار المرشح المذكور يعد اهدارا لكافة القواعد القانونيه المعمول بها والتى تطبق فى العمل القضائى فى مصر منذ مئات السنين كما ان هذه القواعد هى مارسخ فى وجدان المشتغلين بالعمل القانونى وهى ماتعلمناه من اساتذتنا فى كليات الحقوق وشيوخ قضاة مصر الشامخين والذى منهم اعضاء اللجنه العليا للانتخابات الذين لم يقدمون تفسيرا قانونيا لهذا التصرف القانونى علنا نتعلم منهم امرا جديدا وهم جديرون بتعليمنا ولكن ما أقدموعليه ليس له مايبرره فى الكتب وكان الاجدر بهم ان يطلبو من المحكمه الدستوريه العليا تحديد جلسه عاجله وفوريه لنظر القانون لتحكم فى دستوريته من عدمه وبناء علي الحكم تتخذ اللجنه ماتراه على ضوء ذلك اما وانهم لم يطلبو تحديد جلسه عاجله والمحكمه لم تبت فى امر القانون لذا فاننا امام قانون سارى شئنا ام ابينا ولكن واقع الحال يقول اننا امام حاله قانونيه جديده لم نمر بها من قبل ولم ندرسها فى كلية الحقوق ولم نراها فى العمل القضائى وهى حالة تمثل التباس قانونى . وطالب مقدم الدعوى فى نهايتها تحديد اقرب جلسه للحكم بصفه مستعجله بوقف تنفيذ القرار السلبى الصادر من المدعى عليه الثانى فيما تضمنه من الامتناع عن وقف العمليه الانتخابيه لحين الحكم فى الدعوى الدستوريه النتعلقه بالقانون رقم 17 لسنة 2012 ووقف تنفيذ القرار السلبى الصادر من المدعى عليه الثالث فيما تضمنه من الامتناع عن تحديد جلسه عاجله لنظر الدعوى الدستوريه المتعلقه بالقانون رقم 17 لسنة 2012 وذلك لتعلق هذه الدعوى بمصير وطن والغاء القرارين المذكورين مع مايترتب على ذلك من اثار والزام الجهه الاداريه بالمصروفات والاتعاب