عقدت هيئة محكمة القضاء بالإداري، بالإسكندرية، عقب الجلسة الأساسية للاستماع فيها إلى مرافعات محامي وزارة الداخلية الخاص بشأن إحالة الضباط الملتحين إلى التحقيق. وأجلت المحكمة الدعوى رقم 1950لسنة 66 قضائية المقامة ضد وزير الداخلية للمطالبة بإلغاء القرار رقم 403 الخاص بإحالة 18 ضابطا بمختلف المديريات للاحتياط والقرار رقم 22 بإحالتهم لمجلس التأديب إلى جلسة 20 مايو للنطق بالحكم.
صدر القرار برئاسة المستشار "حسني السلاموني" - رئيس محكمة القضاء الإداري - والمستشارين "محمد ياقوت" و"أشرف شهاب" وسكرتارية "طارق عبد الله".
وكانت المحكمة أجلت نظر القضية لتقدم محامي الحكومة بالأسباب التي أحالت على أساسها وزارة الداخلية الضباط إلى التحقيق ومجالس التأديب، وإحالتهم للاحتياط، وكذلك لترد الحكومة على المستندات التي قدمها.
وقدت الوزارة الأوراق المطلوبة في جلسة الأحد، وكانت عبارة عن كتاب يخص تعليمات الوزارة بشأن ضوابط عمل الضباط، والقرار الخاص بإحالة الضباط إلى مجالس التأديب.
كانت وزارة الداخلية أحالت عدد من الضباط إلى مجالس التأديب وأوقفتهم عن العمل وأحالتهم للاحتياط بسبب إطلاق لحيتهم ونسبت إليهم خروجهم عن الواجب الوظيفي والعرف وخلاف تعليمات وزارة الداخلية بالظهور بالمظهر الحسن وفق التعليمات وخاصة بتقصير الشعر وحلاقة الذقن وارتداء الزي الرسمي.