أقام محمد العمدة عضو مجلس الشعب السابق طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا برقم 13237 لسنة 59 قضائية طالب فيه بوقف تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة القضاء الادارى الذى صدر بوقف قرارى رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين للانتخابات وإعادة عرض قانون الانتخابات على المحكمة الدستورية. وأسس العمدة أسباب طعنه فى أن قرار دعوة الناخبين للاستفتاءات أو الانتخابات عمل من أعمال السيادة وفقا لما استقر عليه قضاء مجلس الدولة سواء محكمة القضاء الادارى أو الادارية العليا. وأشار إلى ان ما ذكرته محكمة القضاء الادارى من ضرورة اعادة القانون رقم 2 لسنة 2013 إلى الدستورية العليا بعد التعديلات التى ادخلت عليه مخالف لكافة السوابق فى هذا الشان حيث سبق وعرض قانون الانتخابات الرئاسية على الدستورية العليا عام 2005 وابدت بعض الملاحظات وتم تعديلها دون ان يعاد القانون اليها مرة أخرى كما حدث عام 2012 بعد الثورة حين ارسل المجلس الاعلى للقوات المسلحة قانون الانتخابات الرئاسية بعد تعديله إلى الدستورية وابدت ملاحظات تم تعديلها وتم اصدار القانون دون ان يعاد اليها وحدث للمرة الثالثة عام 2013 بعد ان أدخل مجلس الشعب تعديلات على قانون الانتخابات الرئاسية وعرضت على الدستورية وأبدت بعض الملاحظات وتم تعديلها وصدر القانون . وقال العمدة - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الاوسط اليوم - إنه رفض فى طعنه ما ذكرته محكمة القضاء الادارى من ضرورة عرض رئيس الجمهورية القانون وقرارات دعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب على مجلس الوزراء ، وان الرئيس لم يفعل ذلك بدليل عدم توقيع رئيس الوزراء سواء على القانون أو القرارات . واكد فى طعنه أن هذا القول امر مخالف لصحيح القانون لان موافقة رئيس الوزراء يمكن ان تكون مكتوبة وشفوية والقرائن تقوم على ان رئيس مجلس الوزراء وافق لان العمل بين الرئيس ومجلس الوزراء مشترك وكان ينبغى ان يقوم الدليل على عدم عرض القانون والقرارات علي مجلس الوزراء.