أقام محمد العمدة عضو مجلس الشعب السابق، طعنًا أمام المحكمة الإدارية العليا برقم 13237 لسنة 59 قضائية طالب فيه بوقف تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإدارى الذى صدر بوقف قرارى رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين للانتخابات وإعادة عرض قانون الانتخابات على المحكمة الدستورية. وأسس العمدة أسباب طعنه فى أن قرار دعوة الناخبين للاستفتاءات أو الانتخابات عمل من أعمال السيادة وفقاً لما استقر عليه قضاء مجلس الدولة سواء محكمة القضاء الإدارى أو الإدارية العليا. وأشار إلى أن ما ذكرته محكمة القضاء الإدارى من ضرورة إعادة القانون رقم 2 لسنة 2013 إلى الدستورية العليا بعد التعديلات التى أدخلت عليه مخالف لكافة السوابق فى هذا الشأن، حيث سبق وعرض قانون الانتخابات الرئاسية على الدستورية العليا عام 2005، وأبدت بعض الملاحظات وتم تعديلها دون أن يعاد القانون اليها مرة أخرى كما حدث عام 2012 بعد الثورة حين أرسل المجلس الأعلى للقوات المسلحة قانون الانتخابات الرئاسية بعد تعديله إلى الدستورية. ثم أبدت ملاحظات تم تعديلها وتم إصدار القانون دون أن يعاد إليها وحدث للمرة الثالثة عام 2013 بعد أن أدخل مجلس الشعب تعديلات على قانون الانتخابات الرئاسية وعرضت على الدستورية وأبدت بعض الملاحظات وتم تعديلها وصدر القانون. وقال العمدة، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم، إنه رفض فى طعنه ما ذكرته محكمة القضاء الإدارى من ضرورة عرض رئيس الجمهورية القانون وقرارات دعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب على مجلس الوزراء، وأن الرئيس لم يفعل ذلك بدليل عدم توقيع رئيس الوزراء سواء على القانون أو القرارات. وأكد فى طعنه أن هذا القول أمر مخالف لصحيح القانون لأن موافقة رئيس الوزراء يمكن أن تكون مكتوبة وشفوية والقرائن تقوم على أن رئيس مجلس الوزراء وافق لأن العمل بين الرئيس ومجلس الوزراء مشترك وكان ينبغى أن يقوم الدليل على عدم عرض القانون والقرارات علي مجلس الوزراء.