أقام محمد العمدة عضو مجلس الشعب السابق، طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا برقم 13237 لسنة 59 قضائية طالب فيه بوقف تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري، الذي صدر بوقف قراري رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين للانتخابات وإعادة عرض قانون الانتخابات على المحكمة الدستورية. وأوضح العمدة، أسباب طعنه في أن قرار دعوة الناخبين للاستفتاءات أو الانتخابات عمل من أعمال السيادة وفقا لما استقر عليه قضاء مجلس الدولة سواء محكمة القضاء الإداري أو الإدارية العليا.
وأشار إلى أن ما ذكرته محكمة القضاء الإداري من ضرورة إعادة القانون رقم 2 لسنة 2013 إلى الدستورية العليا بعد التعديلات التي أدخلت عليه مخالف لجميع السوابق في هذا الشأن، حيث سبق وعرض قانون الانتخابات الرئاسية على الدستورية العليا عام 2005 وأبدت بعض الملاحظات وتم تعديلها دون أن يعاد القانون إليها مرة أخرى، كما حدث عام 2012 بعد الثورة حين أرسل المجلس الأعلى للقوات المسلحة قانون الانتخابات الرئاسية بعد تعديله إلى الدستورية، وأبدت ملاحظات تم تعديلها وتم إصدار القانون دون أن يعاد إليها وحدث للمرة الثالثة عام 2013، بعد أن أدخل مجلس الشعب تعديلات على قانون الانتخابات الرئاسية وعرضت على الدستورية وأبدت بعض الملاحظات وتم تعديلها وصدر القانون .
وقال العمدة- في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم السبت- إنه رفض في طعنه ما ذكرته محكمة القضاء الإداري من ضرورة عرض رئيس الجمهورية القانون وقرارات دعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب على مجلس الوزراء، وإن الرئيس لم يفعل ذلك بدليل عدم توقيع رئيس الوزراء سواء على القانون أو القرارات .
وأكد في طعنه أن هذا القول أمر مخالف لصحيح القانون، "لأن موافقة رئيس الوزراء يمكن أن تكون مكتوبة وشفوية والقرائن تقوم على أن رئيس مجلس الوزراء وافق لأن العمل بين الرئيس ومجلس الوزراء مشترك وكان ينبغي أن يقوم الدليل على عدم عرض القانون والقرارات على مجلس الوزراء".