جامعة الأزهر: خروج طالبات الأقصر من المستشفى وتحقيق لكشف الملابسات    رسميا.. محمد معيط رئيسا للمجموعة العربية بصندوق النقد الدولى    سعر الدولار أمام الجنيه اليوم السبت 26-10-2024    الدفاع الجوي الإيراني: تصدينا لمحاولة إسرائيل استهداف عدة مواقع حول طهران وفي أنحاء البلاد    الجيش الإسرائيلى يعلن انتهاء الهجوم على إيران    48 هجوما.. "حزب الله" ينفذ أكبر موجة هجمات ضد إسرائيل منذ بدء الحرب    غلق القيد الصيفي للدوري الممتاز للموسم الجديد 2024 - 2025    40 صورة من احتفال لاعبو النادي الأهلي ببطولة السوبر المصري    خلال ساعات.. أولى جلسات محاكمة سائق متهم بدهس 7 لاعبين بنادي 6 أكتوبر للدراجات    مائل للحرارة والعظمى في القاهرة 27.. حالة الطقس اليوم    خلال ساعات.. الحكم على سعد الصغير بتهمة سب وقذف طليقته    اليوم.. الصحة تطلق 8 قوافل طبية بالمحافظات    تعليم بورسعيد يحتفي بذكرى العبور ويستضيف قائد سلاح المدرعات الأسبق    إعلامي يتغزل في نجم الزمالك : مستواة مبشر ومستقبل النادي    مهيب عبد الهادي يشيد بنجم الزمالك : لعيب كبير وليه مستقبل    تعليق ناري من نجم الأهلي بشأن احتفاله أمام الزمالك في السوبر الأفريقي    اللواء هشام الحلبي: حرب أكتوبر تجسيد للاحتراف العسكري وأسقطت نظريات دفاعية عالمية    الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي يناقش الوضع السياسى الراهن.. صور    بسب خلاف على قطعة أرض.. حبس قاتل نجل عمومته في سوهاج    إصابة 6 جنود إسرائيليين جراء سقوط صاروخ في منطقة شومرا بالجليل الغربي    أهواك وأمتي الزمان.. محمد ثروت الأكثر بحثًا على أكس بسبب ليلة عبد الوهاب    إنجي المقدم.. أناقة جريئة بالتوب المكشوف الأسود في مهرجان الجونة    عالم شائعات.. ياسمين الخطيب وهدير عبد الرازق وأسرار أزمة الفيديو المسرب    شركة مياه الشرب بالقاهرة تعلن خبرا سارا للمواطنين    عاجل - إسرائيل تشن غارات جوية عنيفة على إيران.. و5 انفجارات ضخمة تهز طهران    ضبط سائق تاكسي قتل طالب بالمطرية    موعد بدء التوقيت الشتوي 2024 في مصر.. اضبط ساعتك وتعرف على مواقيت الصلاة الجديدة    أيمن بدرة يكتب: سلبيات الانتخابات    وفاة زي كارلوس إثر أزمة قلبية    الطن يرتفع 874 جنيها.. سعر الحديد والأسمنت اليوم السبت 26 أكتوبر 2024    رغم ارتفاع نسبة الحضور ل80% رسميًا.. عودة ظاهرة «التزويغ» من المدارس    أقراص تحديد النسل للرجال!.. إنجاز علمي تحقق عام 1963 وشاركت جامعة القاهرة في الأبحاث    «البوتكس».. يخلصك من «تجاعيد الموبايل»    يمنع هشاشة العظام ويدعم الجهاز المناعي.. 5 أطعمة غنية ب «فيتامين د» بشكل طبيعي    «أصدقاء فصل الشتاء».. أهم الأعشاب لتهدئة الاحتقان والتهاب الحلق    إعلام إسرائيلي: الهجوم على إيران تم بالتنسيق الكامل مع الولايات المتحدة    بعد طهران، أصوات انفجارات تهز ريف دمشق والمنطقة الوسطى في سوريا    «بسبب كلب».. تفاصيل إنهاء حياة شاب على يد آخر في الغربية (تفاصيل)    التقديم اليوم رسميًا.. شروط ومكان وظائف شركة مياه القاهرة 2024 (رابط مباشر)    خبيرة تكشف مفاجأة: هدم مقابر الإمام الشافعي يوفر 3 دقائق فقط بالطريق (فيديو)    «زي النهارده».. وقوع حادث المنشية 26 أكتوبر 1954    حظك اليوم برج الحوت السبت 26 أكتوبر.. اغتنم الفرص    المخرج عمرو سلامة يختار الفائزين في برنامج «كاستنج»    تامر هجرس يكشف سبب غياب بناته عن افتتاح مهرجان الجونة: «كان نفسي يحضروا»    واعظ بالأزهر: الإخلاص أمر مهم ذو تأثير كبير على الإنسان والمجتمع    سعر سبيكة الذهب اليوم السبت 26-10-2024 في مصر    اعرف سعر السكر اليوم السبت 26-10-2024.. وطرح عبوات بأوزان جديدة للشاي    إشبيلية يفوز على إسبانيول في الدوري الإسباني    10 شركات سمسرة تستحوذ على 73.8% من تعاملات البورصة خلال الأسبوع الماضى    النائب العام يلتقي سكرتير الدولة للعدل الإسباني    مجموعة السبع تعلن الاتفاق على قرض ب 50 مليار دولار لأوكرانيا مدعوم بفوائد الأصول الروسية    ضبط سلاح ناري وهيروين مع 3 متهمين في كفر الشيخ    مطرانية ملوي بالمنيا تكشف سبب إحلال وتجديد الكنيسة المرقسية    انتشال جثة شخص من مشروع ناصر بعد 24 ساعة بالبحيرة    وزير الأوقاف والمفتي ومحافظ السويس يشهدون احتفال المحافظة بالعيد القومي    خطيب الجامع الأزهر: خيرية الأمة ليست شعارا بل نتيجة لامتلاكها مقدمات النجاح    مواقيت الصلاة .. اعرف موعد صلاة الجمعة والصلوات الخمس في جميع المحافظات    خطيب المسجد الحرام: شعائر الدين كلها موصوفة بالاعتدال والوسطية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعرف على حالات جرائم التهريب الجمركى والضوابط الموضوعة للتصالح
نشر في النهار يوم 14 - 11 - 2021

يهدف قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، لتبسيط وتيسير الإجراءات الجمركية، وتشجيع المشروعات الاقتصادية الوطنية، وتيسير التجارة الدولية وزيادة حوكمة إجراءات الرقابة الجمركية والحفاظ على الأمن القومى، وزيادة درجة رضاء المواطنين.
وتنص المادة 81 من قانون الجمارك الجديد الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020، على أنه لا يجوز رفع الدعوي الجنائية في جرائم التهريب إلا بناء علي طلب كتابي من الوزير أو من يفوضه، ويجوز للوزير أو من يفوضه التصالح في جرائم التهريب إلي ما بعد صدور حكم نهائي بستين يومًا مقابل أداء مبلغ التعويض كاملاً، وترد البضائع المضبوطة بعد سداد الضريبة الجمركية وجميع الضرائب والرسوم الأخرى المستحقة عليها، ما لم تكن من البضائع الممنوعة فيتم إعادة تصديرها بمعرفة صاحب الشأن أو اعدامها علي نفقته وذلك وفقًا لما تقرره الجهة الرقابية المختصة ، كما ترد وسائل النقل والأدوات والمواد التي استخدمت في التهريب .
ويترتب علي التصالح انقضاء الدعوي الجنائية وجميع الآثار المترتبة علي الحكم، بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة الجنائية إذا تم التصالح أثناء تنفيذها .
ووفقا للمادة 77 من قانون الجمارك، يُعد تهريبًا الأفعال الآتية (إخفاء المسافرين ما في حيازتهم من بضائع عن موظفي المصلحة عند خروجهم من الدائرة الجمركية أو دخولهم إليها بقصد تهريبها، وتفريغ البضائع في غير الموانئ المعدة لذلك دون موافقة المصلحة أو إلقاؤها من السفن أو ما في حكمها في نطاق الرقابة البحري أو في قناة السويس أو بحيراتها أو ممراتها أو في مصبي النيل، وتفريغ البضائع من الطائرات في غير المطارات المعدة لذلك دون موافقة المصلحة، أو إلقاؤها منها أثناء النقل الجوي، الفقد أو النقص غير المبرر أو التبديل في البضائع العابرة أو المودعة بالدوائر الجمركية أو بالمستودعات أو المخازن المؤقتة أو الأسواق الحرة أو بالمناطق الحرة أو بالمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، إخفاء البضائع أو محاولة إخراجها من الدائرة الجمركية أو المناطق الحرة دون اتخاذ الإجراءات المقررة عليها، تقديم مستندات أو فواتير مزورة أو مصطنعة، إخفاء أو طمس أو نزع أو محو العلامات المميزة للبضائع أو وضع علامات كاذبة عليها أو علي أغلفتها".
كما تتضمن، "حيازة البضائع الأجنبية بقصد الاتجار مع العلم بأنها مهربة ، أو بالمخالفة للنظم المعمول بها في شأن البضائع الممنوعة، التصرف الناقل للملكية في البضائع المفرج عنها وفق أحد الأنظمة الجمركية الخاصة ، أو المفرج عنها معفاة كليًا أو جزئيًا ومحظور التصرف فيها وفقًا للقوانين النافذة ، دون موافقة المصلحة وسداد الضرائب والرسوم المستحقة واستيفاء الشروط الاستيرادية، التصرف في البضائع المرفوضة رقابيًا بالمخالفة للنظم المعمول بها في شأن البضائع الممنوعة، حيازة السجائر والسيجار والدخان والمشروبات الروحية المعفاة من الضريبة الجمركية بقصد البيع أو عرضها للبيع بأي وسيلة أو وجودها في المحال العامة".
إضافة إلى التصدير الصوري للبضائع بقصد استرداد الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب أو الضمانات المقدمة عنها، التلاعب في عينات البضائع المحررة بمعرفة الجمارك بقصد استرداد الضريبة الجمركية أو غيرها من الضرائب أو الضمانات السابق تقديمها، ويعتبر في حكم التهريب ارتكاب أي فعل آخر يكون الغرض منه التخلص من الضريبة الجمركية المستحقة كلها أو بعضها أو بالمخالفة للنظم المعمول بها في شأن البضائع الممنوعة .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.