أكد اللواء عادل محمود المرسي رئيس هيئة القضاء العسكري أن شاغلي وظائف القضاء العسكري وأقرانهم في القضاء والنيابة العامة يخضعون لذات الشروط الواردة في المادة 38 من قانون السلطة القضائية من حيث المؤهل الدراسي والتقدير العام.. وهم مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير ضمائرهم والقانون ولا يحكمون إلا بما هو ثابت بالأوراق.. وهم مستقلون أيضا إزاء أطراف الدعوي والرأي العام فليس لأطراف الدعوي إلا أن تعرض علي القاضي طلباً أو يبدي دفاعاً. وإذا لم يرضها حكم القاضي فليس لها إلا أن تطعن فيه بالطرق التي حددها القانون. .وضمانا لاستقلال القاضي إزاء التعرض للتأثير عليه من جانب الغير. فقد جرم قانون العقوبات هذه المحاولات وقرر لها عقابا بالمادتين "186 و187". قال في بيان إن ممارسة القضاء العسكري لاختصاصه واجب لا يمكن التفريط فيه أو التنازل عنه. لأن مخالفة ذلك نكران للعدالة يجرمه قانون العقوبات ولا محاكمة علي الاطلاق لصاحب رأي أو فكر طالما التزم القانون وابتعد عن السب والقذف.. فالمتهم علاء أحمد سيف الاسلام عبدالفتاح لم يعرض علي جهة التحقيق بحسبانه من الناشطين وإنما بحسبانه متهما ارتكب جرائم يعاقب عليها قانون العقوبات وهي: سرقة سلاح مملوك للقوات المسلحة وتخريب عمدي لأموال وممتلكات القوات المسلحة والتعدي علي موظفين عمومين ومكلفين بخدمة عمومية من أفراد القوات المسلحة وتجمهر واستخدام قوة وعنف ضد أفراد القوات المسلحة وكلها من الاختصاص الأصيل للقضاء العسكري بموجب بالمادتين الخامسة والسابعة من قانون القضاء العسكري مع التنويه إلي أن المتهمين في قضية ماسبيرو ليس المتهم علاء أحمد سيف الاسلام عبدالفتاح فحسب. وإنما هناك غيره من المتهمين مدنيون وعسكريون وجميعهم أمام القانون سواء. أضاف: في النهاية لا يسعني إلا القول إن الحق في محاكمة عادلة هو حق دستوري لكل متهم. وأن استقلال القضاء هو جوهر العدالة الذي يقتضي تحقيقها توفير الجو الملائم للقضاة كي يعملوا بحرية فالمحقق يوجه الاتهامات وفقا للدلائل المعروضة عليه. ويحكم القاضي بالأدلة التي اطمأن إليها مراعيا أن الأصل في الانسان البراءة ما لم يثبت بيقين إدانة المتهم وفقا للإجراءات التي حددها القانون. مع كفالة كافة ضمانات التقاضي.