يوم الاثنين الماضي نشرت "المساء" خبراً بعنوان "وزير الزراعة يخالف الدستور والقانون.. قام بتعيين عضو نواب بمجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعي" بعدما كشف د.صلاح فوزي عضو اللجنة العليا للاصلاح التشريعي وأحد صانعي دستور 2014 عن قيام د.عصام فايد وزير الزراعة باصدار القرار رقم 1090 لسنة 2016 بضم رائف السيد محمد إسماعيل عضو مجلس النواب إلي عضوية مجلس إدارة البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي.. وهذا القرار يخالف نص المادة 103 من الدستور التي تنص علي تفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية والمادة 372 من اللائحة الداخلية للبرلمان التي تنص علي أنه لا يجوز بعد انتخاب أو تعيين العضو أن يعين في وظائف الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الشركات المصرية أو الأجنبية أو المنظمات الدولية أثناء مدة عضويته.. وشرحنا في الخبر أن الضم يعني التعيين حسب المفهوم القانوني. وبدلاً من أن يعترف الوزير بالخطأ ويتراجع عن القرار فإذا به يرسل رداً عن طريق المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي كله أخطاء وتناقض وعدم فهم للقانون ولحق الرد وإمعاناً في الشفافية من الجريدة نقوم بالنشر والتعقيب والايضاح. * يقول رد الوزارة: السيد الأستاذ/ سامي حامد رئيس تحرير جريدة المساء تحية طيبة وبعد يطيب لي أن أنتهز هذه الفرصة لاعرب لسيادتكم عن خالص اعزازي وتقديري .. وبالإشارة إلي ما نشر بجريدتكم العريقة في عددها الصادر اليوم الاثنين الموافق 4 يوليو 2016 في الصفحة الثالثة للزميل مختار عبدالعال تحت عنوان "وزير الزراعة يخالف الدستور والقانون.. قام بتعيين عضو نواب بمجلس إدارة بنك التنمية الزراعي" وإعمالاً لحق الرد نتشرف بان نعرض علي سيادتكم الآتي: أولاً: القرار الصادر ليس تعيين بشكل دائم ولكنه ترشيح بصفة مؤقتة لانه في حال التعيين يجب الرجوع إلي البنك المركزي المصري كما هو متبع. ثانياً: ما تم هو مجرد ترشيح لحضور الاجتماعات والمناقشات المرتبطة بمشاكل الفلاحين والمزارعين خاصة في مشاكل القروض والمتعثرين وعلاج مشاكلهم وذلك باعتباره ممثلاً للفلاحين للاستئناس برأيه. ثالثاً: ستكون دعوته لحضور اجتماعات المجلس بالتنسيق مع السيد رئيس البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي. ختاماً نهيب حس سيادتكم الوطني المشهود لكم ولمؤسستكم العريقة نشر الرد لايضاح الأمر. المستشار الإعلامي لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي عيد حواش. * تعليق د.صلاح فوزي انتهي الرد ولنبدأ بتعليق د.صلاح فوزي حيث يقول نصت المادة 103 من الدستور صراحة علي أن يتفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية..ونصت المادة 372 من اللائحة الداخلية للبرلمان علي أنه لا يجوز بعد انتخاب أو تعيين العضو أن يعين في وظائف الحكومة أو القطاع العام.. إلخ. والقصد من هذه النصوص هو استقلالية الاعضاء عن الجهاز الإداري العام في الدولة حتي يتمكنوا من ممارسة الرقابة علي السلطة التنفيذية وكلمة وظائف جاءت بصفة الجمع بما معناه أنها تستغرق أية وظيفة أيا ما كان موقعها أو مسماها.. واجماع افتاء الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة مستقر علي أن رؤساء وأعضاء مجالس الإدارات هم من العاملين في الجهات التي يمارسون أعمالاً فيها.. وفي إطار التفسير القانوني لكلمة التعيين أو الضم فالعبرة هنا ليست بالكلمات أو المباني انما العبرة بالمعاني.. والوزير اصدر قراراً يحمل رقماً هو 1090 لسنة 2016 بضم عضو مجلس النواب إلي عضوية مجلس الإدارة دون تحديد مدة معينة.. إذن هذا تعيين وعضو دائم وليس تعيين مؤقتاً.. وبافتراض أنه مؤقت رغم أنه لم ينص في القرار علي ذلك فان الأمر سيان والحظر ينطبق علي نوعي التعيين مؤقت أو دائم.. وبالمناسبة ما صدر عن الوزير قرار نهائي نافذ بذاته وليس معلقاً علي شرط ونص في مادته الثانية علي جميع الجهات تنفيذ القرار ثم كيف يتنسي أن توجه إلي عضو مجلس إدارة الدعوة لحضور مناقشة موضوع دون موضوعات أخري.. ما هذا التناقض.. العضو له كامل حقوق العضوية.. وهناك فارق بين الترشيح والقرار النهائي النافذ.. وفي قواعد التفسير إذا تعارض المانع والمقتضي يقدم المانع وحقيقة التكييف القانوني كما ورد في قرار الوزير لكلمة الضم أنه نوع من شغل منصب عضو مجلس الإدارة فهو تعيين سواء استخدم لفظ التعيين أو لم يستخدم لان هناك قراراً صدر من السلطة المختصة وهو وزير الزراعة بموجب هذا القرار فان الشخص المشار إليه في القرار أصبح عضواً بمجلس الإدارة ويمارس كل اختصاصات المجلس مع زملائه حال انعقاد الجلسات وحتي لو تنازل عن راتبه ومكافآته فان هذا الأمر لا يغير أو ينال من الطبيعة القانونية للقرار فسيظل هذا الشخص معيناً عضواً بمجلس الإدارة ومجلس الإدارة وفقاً للقانون 17 لسنة 67 هو السلطة العليا المهيمنة علي شئون البنك وتصريف أموره وله سلطة اصدار اللوائح ومنها نظام العاملين والمادة 15 من ذات القانون خولت لمجلس الإدارة سلطات الجمعية العمومية في إقرار الميزانية وحساب الارباح والخسائر وتوزيع الارباح وخلافه.. كل ذلك علي سند من أن البنك هيئة عامة قابضة تتبع وزير الزراعة وأن أموال البنك مملوكة بالكامل للدولة ملكية خاصة. وتعليق "المساء" أما في شأن حق الرد فان القانون 96 لسنة 96 بشأن تنظيم الصحافة فقد نصت مادته رقم 24 علي الآتي "يجب علي رئيس التحرير أو المحرر المسئول أن ينشر بناء علي طلب ذي الشأن تصحيح ما ورد ذكره من الوقائع أو سبق نشره من تصريحات في الصحف.." ولما كان ما تم نشره في هذا القرار الوزاري رقم 1090 لسنة 2016 الصادر من وزير الزراعة صحيح وهو ما لم ينفه الوزير أو ينكر صدوره أو يذكر سحبه فان الوقائع التي نشرتها "المساء" صحيحة ولا ينطبق حق الرد عليها ولكن "المساء" نشرت الرد امعاناً في الشفافية.. والصحافة هنا تقوم بدور وظيفي هام خدمة للمجتمع وانتصاراً للحق وانحيازاً للمشروعية الدستورية والقانونية دون نظر لشخص أو آخر دون نظر لمصدر القرار لان نهضة المجتمعات إنما تؤسس علي قواعد المشروعية الدستورية والقانونية التي تتمسك بها "المساء" ويبقي أن نشير إلي أن نص ما صدر عن وزير الزراعة هو الآتي: قرار رقم 1090 لسنة 2016 وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بعد الاطلاع علي قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 وتعديلاته وعلي القانون رقم 117 لسنة 1976 بشأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 162 لسنة 1996 بتنظيم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 76 لسنة 2016 المتضمن تفويض السادة الوزراء كل فيما يخصه في مباشرة اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ولصالح العام قرر مادة "1" يضم السيد/ رائف السيد محمد إسماعيل إلي عضوية مجلس إدارة البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي وذلك بعرض ومناقشة المشاكل المتعلقة بالفلاحين باجتماعات مجلس الإدارة. مادة "2" علي جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أ.د.عصام فايد *** ختاماً هذا هو نص القرار أيها السادة لا يوجد به ترشيح أو تعيين بشكل مؤقت ولا يحزنون رغم أن الحالتين مخالفتان للقانون.. ولا يوجد أمامك سيادة الوزير سوي حل من ثلاثة إما الاستقالة.. أو الإقالة لمخالفتك نصوص الدستور والقانون.. أو الاعتراف بالخطأ والاعتذار والتراجع عن القرار فما رأيك ورأي الحكومة والقيادة السياسية ومجلس النواب؟ نحن في الانتظار؟!