سيارات فولفو تكسر حاجز ال 4 ملايين جنيه    جهود الحكومة لدعم المواطنين.. «بره الصندوق»    وزير الداخلية اللبناني: 70 ألفا و100 نازح في 533 مركز إيواء جراء العدوان الإسرائيلي    أبو الغيط: لابد من تدخل المجتمع الدولي بشكلٍ حاسم لفرض حل الدولتين    جرب تدخل الاستاد| إمام عاشور يكشف عن الأغنية المفضلة له من قبل جمهور الأهلى    بمشاركة مرموش| بلزن يخطف تعادلا دراميا أمام آينتراخت في الدوري الأوروبي    استشهاد ضابط شرطة ومصرع عنصر شديد الخطورة بأسوان    تامر عبد المنعم: نستعد لحفل انتصارات أكتوبر بمشاركة فرق البيت الفني    رئيس جامعة الأزهر الأسبق: الكون كله احتفل بميلاد نبينا محمد وأشرقت الأرض بقدومه    رئيس نادي السكة الحديد: سعيد لما وصل إليه الفريق ونسعى للعودة للممتاز    أرخص شقة بمصر.. سعر المتر في وحدات الإسكان بأكتوبر رسميا    المنتدى الإقليمي للاستشارات: الأفق السياسي مغلق أمام التصعيد الإسرائيلي بالمنطقة    فنربخشه التركي يعبر سانت جيلواز بالدوري الأوروبي    أحمد الطلحي: الصلاة على النبي تجلب العافية للأبدان (فيديو)    أحوال الطقس في مصر.. شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق    كوريا الجنوبية تدعو إلى تعزيز دور مجلس الأمن للاستجابة بشكل أفضل للصراعات الدولية    أحمد العوضي يعلق على تصريح إلهام شاهين عن الصلاة.. ماذا قال ؟    بالصور.. محمد رجب يستعد لمسلسله الجديد الحلانجي رمضان 2025    بإطلالة شبابية.. ليلى علوي تتألق في أحدث ظهور والجمهور يغازلها (صور)    خبيرة اقتصادية: هناك تحسن بمزاج المستثمرين.. وارتفاعات قريبة بالبورصة المصرية    وزير التعليم: من الآن مفيش مدرس هيخاف تاني من طالب    حملة "100 يوم صحة" قدمت أكثر من 89 مليونا و740 ألف خدمة مجانية خلال 56 يومًا    تنظم ندوة توعوية وورشة تعليم سباكة للسيدات المترددات على القافلة الطبية بقرية الفهمية بالفيوم    409.7 درجة حد أدنى للأسنان.. نتيحة تنسيق شهادة الكويت علمي علوم 2024 في مصر    أهمها شخصة رباح في دراما رمضان الماضي .. وليد فواز يتألق في 2024 ب 3 أعمال درامية وفيلم سينمائي    وزير التعليم: إعادة هيكلة المواد هدفه إتاحة الوقت اللازم لدراستها داخل المدرسة    رئيس حزب الإصلاح: عملية وصول الدعم لمستحقيه تختلف حسب الفئات    أول تعليق من «الأزهر» على تلاوة القرآن الكريم مصحوبًا بالموسيقى: «جريمة»    المملكة أرينا.. أبرز المعلومات عن ملعب السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك (صور)    عادات يومية من أجل الاستمتاع بيومك للتخلص من التوتر نهائيا    وزير التعليم: نستهدف تدريس البرمجة كلغة أساسية.. المنافسة في سوق العمل ستكون عالمية    الاحتلال الإسرائيلي يقتحم بلدة السموع وقرية ارطاس    شعبة الخضروات: انخفاض أسعار الطماطم ل 28 جنيها للمستهلك نتيجة زيادة المعروض    رئيس جامعة المنصورة يشارك بمراسم توقيع عقود لفتح مكاتب هيئات بريطانية للتصنيف والتسجيل    الرئيس الفلسطينى: القدس تتعرض لحملات تهويد بهدف تغيير وضعها التاريخى    نتائج قرعة دور ال16 من كأس خادم الحرمين الشريفين    دار الإفتاء: المشاركة في ترويج الشائعات حرام شرعًا    وزير الخارجية في الجلسة المفتوحة لمجلس الأمن: السعودية ملتزمة بتعزيز العمل الجماعي لتحقيق الأمن والتنمية    نقابة المعلمين تنعى مدير مدرسة توفي بأزمة قلبية أثناء اليوم الدراسي بالمنصورة    مبادرة "بداية جديدة" تنظم ندوة توعية لمكافحة وعلاج الإدمان بجنوب سيناء    جثة ملقاة بشوارع الإسماعيلية والسبب آثار.. حبس 5 متهمين    رئيس جامعة عين شمس يستقبل السفير الفرنسي لبحث سبل التعاون    وزيرة التنمية المحلية تتابع الموقف التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب    نائب بالشيوخ: مناقشة التحول من الدعم العيني لنقدي هدفه إعلاء مصلحة المواطن    معهد تيودور بلهارس ينفي وجود مصابين بالكوليرا داخله    خبير عسكري: إخلاء جنوب لبنان بهدف توسيع دائرة المواجهة بين حزب الله وإسرائيل    ضبط أدوية بيطرية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر في الشرقية    5 أبراج تقع في الحب من النظرة الأولى..هل أنت من بينها؟    مصرع عامل صدمته سيارة أثناء عبور الطريق بالمنيا    عمر جابر: لدينا ثقة كبيرة في تحقيق السوبر.. ولا توجد أفضلية لأحد    بينها رد الجنسية المصرية ل84 شخصًا.. 8 قرارات جديدة لوزارة الداخلية اليوم 26-9-2024    وزارة الصحة تفوز بجائزة الأمم المتحدة للوقاية من الأمراض غير المعدية ومكافحتها    إعلام عبري يفضح سبب قبول نتنياهو بمحادثات تسوية مع حزب الله تشمل غزة ولبنان    وزير الصحة يستعرض تحديات صناعة الأدوية محليا وسبل توطينها    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 26-9-2024 في محافظة قنا    البابا تواضروس: نتألم بشدة لاتساع رقعة الحرب في المنطقة    عاجل.. حقيقة طلب جوميز برحيل صفقة الزمالك الجديدة    أول رد من أسرة إلهام شاهين على أزمة فرح ابن شقيقها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الزراعة تنتهى من مشروع تعديل قانون بنك التنمية الزراعي
نشر في المشهد يوم 14 - 04 - 2014

علمت " المشهد " من مصدر ببنك التنمية والأئتمان الزراعى التابع ل " وزارة الزراعة وأستصلاح الأراضى" أنه تم الأنتهاء من من مشروع قانون بنك التنمية الزراعى ، والذى من المقرر أن يعرض على رئيس الجمهورية المؤقت، عدلى منصور، قريبا، بعد أن قام رئيس البنك عطية سالم بعرضه على محافظ البنك المركزى هشام رامز.
تضمن التشريع الجديد تغيير اسم البنك من بنك التنمية والائتمان الزراعى إلى «البنك الزراعى المصرى» نظرا لما يحتويه المسمى الجديد للبنك من مفهوم أعم واشمل ليشمل نشاط البنك كل الجوانب التى تتعلق بالزراعة ويلزم البنك بالمسئولية الاجتماعية تجاه المزارعين فى الريف من حيث إنشاء مشروعات سكنية لشباب الريف ومشروعات تهتم بحل مشكلات الفلاحين.
وقال الدكتور فتحى هلال رئيس النقابة المستقلة للعاملين ببنك التنمية والائتمان الزراعى، إن القانون الجديد اعتبر المصرف بنك قطاع عام متخصص، وهذا التعريف القانونى للبنك لا يسمح بدخول مساهمين فى رأس مال البنك من القطاع الخاص الامر الذى يمنع خصخصة البنك وفقا لهلال، الذى أضاف ان التشريع الجديد يوحد القوانين التى تخضع لها الفروع التابعة للبنك بدلا من الازدواجية الحالية حيث لكل فرع قانون خاص به.
وكان نص تعديل مشروع القانون الجديد: -
مادة (1): يحول البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى إلى بنك قطاع عام متخصص يتخذ شكل شركة مساهمة مصرية مملوك رأسمالها بالكامل للدولة، يسمى «البنك الزراعى المصرى» تكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة ومركزه الرئيسى ومحله القانونى بمحافظة الجيزة.
مادة (2): مدة البنك خمسون سنة تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز مدها بقرار من الجمعية العامة للبنك.
مادة (3): يدمج فى البنك الزراعى المصرى بنك التنمية والائتمان الزراعى بالوجه البحرى وبنك التنمية والائتمان الزراعى بالوجه القبلى الحاليين وتؤول إليه جميع حقوقهما ويتحمل بالتزاماتهما.
مادة (4): تسرى فى شأن البنك أحكام كل من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، كما تسرى على البنك أحكام قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 وذلك فيما لم يرد به نص فى هذا القانون، ويباشر البنك نشاطه بالنسبة إلى المساهمة فى تمويل السياسة الزراعية.
وبرامج التنمية الريفية للدولة فى ضوء تنسيق يجريه مع الوزير المختص بالزراعة.
مادة (5): يعمل البنك الزراعى المصرى على توفير التمويل اللازم لمختلف أنواع أنشطة التنمية الزراعية والريفية وفقا للنظم المصرفية المعمول بها فى إطار السياسة العامة للدولة، كما يسهم فى التمويل اللازم لتوفير مستلزمات الإنتاج سواء بالاستيراد أو من الإنتاج المحلى، والقيام بجميع أنواع العمليات المصرفية وبكل ما يتصل بنشاطه وتحقيق أهدافه.
مادة (6): يتبع البنك الزراعى المصرى والفروع والوحدات التابعة له نظم وأساليب العمل والإدارة المعمول بها فى البنوك والمنشآت المصرفية والتجارية دون غيرها.
مادة (7): حدد رأس المال المرخص به للبنك بمبلغ خمسة مليارات جنيه مصرى ورأس ماله المصدر بمبلغ مليار وخمسمائة مليون جنيه مصرى موزع على ثلاثمائة وخمسة وسبعين مليون سهم قيمة كل سهم منها أربعة جنيهات.
مادة (8): تبدأ السنة المالية للبنك فى أول يوليو وتنتهى فى آخر يونيو من كل عام، ويقدم رئيس مجلس إدارة البنك إلى الجمعية العامة تقريرا سنويا عن نشاط البنك كما يعرض عليها تقريرا مراقبى الحسابات والجهاز المركزى للمحاسبات.
مادة (9): يتولى إدارة البنك مجلس إدارة يشكل من رئيس للمجلس وعضوية نائبين له وستة من المتخصصين فى المسائل المصرفية والمالية والاقتصادية والزراعية والقانونية يرشحهم الوزير المختص بالزراعة، ويكون تعيين رئيس مجلس الإدارة ونائبيه وأعضاء المجلس بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويكون تعيين رئيس مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
مادة (10): مجلس إدارة البنك هو السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف أموره وتكون له جميع السلطات اللازمة للقيام بكافة الأعمال التى تقتضيها أغراضه.
الموافقة على الاستراتيجيات وخطط العمل السنوية، والنظر فى التقارير الدورية عن سير العمل.
الموافقة على جميع السياسات واللوائح الداخلية المنظمة لعمل البنك وبما فيها اللوائح المتعلقة بالشئون الائتمانية والمالية والإدارية والفنية وشئون العاملين وجداول الأجور والبدلات والمكافآت والحوافز وكافة المزايا الوظيفية مع مراعاة ما ورد بقانون العمل رقم 12 لسنة 2003. ولمجلس إدارة البنك وضع نظام أو أكثر لإثابة العاملين به فى ضوء معدلات أدائهم وحجم ومستوى إنجازهم فى العمل وذلك دون التقيد بالأحكام الواردة بالقوانين واللوائح المعمول بها فى الحكومة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
اعتماد الموازنات التخطيطية السنوية للبنك.
اعتماد الهيكل الوظيفى وهيكل التنظيم الادارى للبنك دون التقيد بالقواعد المنصوص عليها فى القوانين واللوائح المعمول بها فى الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.
النظر فى كل ما يرى رئيس مجلس الإدارة عرضه من المسائل والموضوعات التى تتعلق بأنشطة البنك.
مادة (11)
يضع مجلس إدارة البنك لائحة خاصة تتضمن القواعد المنظمة لاجتماعاته ونظام سير العمل به. ويتولى رئيس مجلس الإدارة إدارة البنك وتصريف شئونه ويمثله فى علاقاته بالأشخاص الأخرى وأمام القضاء ويكون له حق التوقيع نيابة عنه فى جميع معاملاته مع الغير.
مادة (12)
يصدر بتشكيل الجمعية العامة للبنك قرار من رئيس مجلس الوزراء من بين ذوى الخبرة.
ويحضر الجمعية العامة رئيس وأعضاء مجلس إدارة البنك ومراقبا الحسابات دون أن يكون لهم صوت معدود فى اتخاذ القرارات. وتعقد الجمعية العامة العادية كل سنة خلال الثلاثة أشهر التالية لنهاية السنة المالية للبنك لسماع تقرير المجلس عن نشاطه ومركزه المالى وتقرير مراقبى الحسابات والتصديق على القوائم المالية للبنك ولتحديد حصة الأرباح التى توزع.
مادة (13): يعفى من ضريبة الدمغة جميع المحررات والمستندات والعقود وبوالص التأمين ومستندات التعامل التى يصدرها البنك فى تعاملاته.
مادة (14): يكون لما يقدمه البنك من قروض زراعية أو قروض التصنيع الزراعى أو لتمويل مشروعات استصلاح الاراضى وغيرها من القروض الممنوحة لأنشطة التنمية الزراعية والريفية بجميع أنواعها امتياز عام على جميع أموال المدين من عقار ومنقول، وتستوفى بعد المصروفات القضائية مباشرة، واستثناء من القواعد الخاصة بالرهن الحيازى يكون ما يعقده البنك من هذا الرهن قائما ونافذا فى حق الغير ولو بقيت الأرض والحاصلات الزراعية المرتهنة لصالح البنك فى حيازة المدين.
مادة (15): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حصل بغير حق على سلفة نقدية أو عينية أو غير ذلك من الأموال والسلع التى يتعامل فيها البنك وفروعه إذا تم ذلك نتيجة تعمده الإدلاء ببيانات غير صحيحة.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من سهل له ذلك من العاملين بالبنك وفروعه وذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات.
مادة (16): ينقل إلى البنك الزراعى المصرى جميع العاملين بالبنكين المندمجين فيه وبفروعهما وبالوحدات التابعة لهما بفئاتهم ووظائفهم والمزايا الوظيفية المقررة لهم.
مادة (17): ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من أول الشهر التالى لمضى ثلاثة أشهر على تاريخ نشره بحسب مانشرته جريدة الشروق المصرية .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.