قال كمال عباس، المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية، إن لجنه الخبراء قد انتهت من إعداد المسودة الأولى للدستور المصري وقامت بتسليمه إلى الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور، تمهيدًا لعرضه على لجنة الخمسين للوصول إلى الصياغات النهائية. وعلى الرغم من اعتبار المسودة الأولى نقلة جيدة بالمقارنة بمواد الدستور الإخواني الموقوف العمل به، خاصة فيما يخص أبواب الحريات العامة وحقوق المواطنة، إلا أن المسودة لم تأت بجديد فيما يخص الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحريات النقابية للعمال. وأكد عباس في تصريحات له اليوم الاثنين، إن المادة رقم 12 تنص على أنه لا يجوز فرض أي عمل جبرًا على المواطنين إلا بمقتضى قانون، ولأداء خدمة عامة وبمقابل عادل، فتحيل المادة بذلك فرض العمل الجبري للقانون متناسية الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر والتي تحظر تمامًا أي عمل جبري، فكان الأولى أن تزيل المادة بعبارة وبما لا يتعارض مع الاتفاقات والمواثيق الدولية الموقعة عليها مصر". وأضاف عباس أن المادة 14 تنص على أن الإضراب السلمي حق، ينظمه القانون "لتقيد المادة بهذه الصياغة حق الإضراب الذي تحيله للقانون المنظم، فتعيد إلى الأذهان نصوص قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والذي ينظم الحق في الإضراب ويجعل ممارسته على العمال شبه مستحيل، كما تجاوزت المادة أيضا الاتفاقيات والمواثيق الدولية الموقعة عليها مصر والتي تضمن للعمال حقهم في الإضراب بكل حرية، فكان الأولى كذلك أن تزيل المادة بعبارة بما لا يتعارض مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية الموقعة عليها مصر. أما فيما يخص خدمات التأمين الاجتماعي فنصت المادة 16 "تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعي، ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي، إذا لم يكن قادرًا على إعالة نفسه وأسرته، في حالات العجز عن العمل أو البطالة أو الشيخوخة، بما يضمن له حياة كريمة، وتعمل الدولة على توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين والعمال الزراعيين والعمالة غير المنتظمة، وفقًا للقانون، وتضمن الدولة أموال التأمينات والمعاشات".. فقد بدأت المادة بالأفعال غير الملزمة، فعلى الرغم من تكرار فعل "تلتزم " في العديد من المواد في مسودة الدستور، إلا أنها في هذه المادة استخدمت أفعال "تكفل الدولة التامين الاجتماعي"، "وتعمل الدولة على توفير معاش مناسب" مما ينفي عن الدولة الإلزام ويخضع كل ذلك لحسابات الموازنة العامة للدولة والظروف الاقتصادية. وفي المادة 23 والخاصة بدور الاقتصاد الوطني تنص على أن "يقوم الاقتصاد الوطني على تنمية النشاط الاقتصادي وتشجيع الاستثمار وفقًا لخطة تنمية شاملة، تعمل على زيادة الدخل القومي، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وعدالة التوزيع، ورفع مستوى المعيشة، والقضاء على الفقر والبطالة، وزيادة فرص العمل والإنتاج، والمحافظة على حقوق العمال، وكفالة الأنواع المختلفة للملكية، وإسهامها الفاعل في تنفيذ خطة التنمية وتحقيق أهدافها، وتقريب الفوارق بين الدخول من خلال وضع حد أدنى للأجور والمعاشات يكفل حياة كريمة للمواطنين، وحد أقصى في أجهزة الدولة وشركات القطاع العام والأعمال العام، لا يستثنى منه إلا بناء على قانون". وتستخدم المادة نفس الصياغات المطاطة في جزئية تحديد حد أدنى للأجور يكفل حياة كريمة تاركًا الباب مفتوحًا لتفسيرات ماهية الحياة الكريمة، على الرغم من أن تحديد الحد الأدنى للأجر في كل الدول دائمًا ما يخضع لمستويات التضخم، كما تفتح المادة الباب أمام تجاوز الحد الأقصى وتتركه للقانون ولا تربط بين الحدين الأدنى والأقصى بنسبة ثابتة بما يكفل بالفعل تقليل الفوارق بين الدخول.