جامعة الأزهر: خروج طالبات الأقصر من المستشفى وتحقيق لكشف الملابسات    رسميا.. محمد معيط رئيسا للمجموعة العربية بصندوق النقد الدولى    سعر الدولار أمام الجنيه اليوم السبت 26-10-2024    الدفاع الجوي الإيراني: تصدينا لمحاولة إسرائيل استهداف عدة مواقع حول طهران وفي أنحاء البلاد    الجيش الإسرائيلى يعلن انتهاء الهجوم على إيران    48 هجوما.. "حزب الله" ينفذ أكبر موجة هجمات ضد إسرائيل منذ بدء الحرب    غلق القيد الصيفي للدوري الممتاز للموسم الجديد 2024 - 2025    40 صورة من احتفال لاعبو النادي الأهلي ببطولة السوبر المصري    خلال ساعات.. أولى جلسات محاكمة سائق متهم بدهس 7 لاعبين بنادي 6 أكتوبر للدراجات    مائل للحرارة والعظمى في القاهرة 27.. حالة الطقس اليوم    خلال ساعات.. الحكم على سعد الصغير بتهمة سب وقذف طليقته    اليوم.. الصحة تطلق 8 قوافل طبية بالمحافظات    تعليم بورسعيد يحتفي بذكرى العبور ويستضيف قائد سلاح المدرعات الأسبق    إعلامي يتغزل في نجم الزمالك : مستواة مبشر ومستقبل النادي    مهيب عبد الهادي يشيد بنجم الزمالك : لعيب كبير وليه مستقبل    تعليق ناري من نجم الأهلي بشأن احتفاله أمام الزمالك في السوبر الأفريقي    اللواء هشام الحلبي: حرب أكتوبر تجسيد للاحتراف العسكري وأسقطت نظريات دفاعية عالمية    الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي يناقش الوضع السياسى الراهن.. صور    بسب خلاف على قطعة أرض.. حبس قاتل نجل عمومته في سوهاج    إصابة 6 جنود إسرائيليين جراء سقوط صاروخ في منطقة شومرا بالجليل الغربي    أهواك وأمتي الزمان.. محمد ثروت الأكثر بحثًا على أكس بسبب ليلة عبد الوهاب    إنجي المقدم.. أناقة جريئة بالتوب المكشوف الأسود في مهرجان الجونة    عالم شائعات.. ياسمين الخطيب وهدير عبد الرازق وأسرار أزمة الفيديو المسرب    شركة مياه الشرب بالقاهرة تعلن خبرا سارا للمواطنين    عاجل - إسرائيل تشن غارات جوية عنيفة على إيران.. و5 انفجارات ضخمة تهز طهران    ضبط سائق تاكسي قتل طالب بالمطرية    موعد بدء التوقيت الشتوي 2024 في مصر.. اضبط ساعتك وتعرف على مواقيت الصلاة الجديدة    أيمن بدرة يكتب: سلبيات الانتخابات    وفاة زي كارلوس إثر أزمة قلبية    الطن يرتفع 874 جنيها.. سعر الحديد والأسمنت اليوم السبت 26 أكتوبر 2024    رغم ارتفاع نسبة الحضور ل80% رسميًا.. عودة ظاهرة «التزويغ» من المدارس    أقراص تحديد النسل للرجال!.. إنجاز علمي تحقق عام 1963 وشاركت جامعة القاهرة في الأبحاث    «البوتكس».. يخلصك من «تجاعيد الموبايل»    يمنع هشاشة العظام ويدعم الجهاز المناعي.. 5 أطعمة غنية ب «فيتامين د» بشكل طبيعي    «أصدقاء فصل الشتاء».. أهم الأعشاب لتهدئة الاحتقان والتهاب الحلق    إعلام إسرائيلي: الهجوم على إيران تم بالتنسيق الكامل مع الولايات المتحدة    بعد طهران، أصوات انفجارات تهز ريف دمشق والمنطقة الوسطى في سوريا    «بسبب كلب».. تفاصيل إنهاء حياة شاب على يد آخر في الغربية (تفاصيل)    التقديم اليوم رسميًا.. شروط ومكان وظائف شركة مياه القاهرة 2024 (رابط مباشر)    خبيرة تكشف مفاجأة: هدم مقابر الإمام الشافعي يوفر 3 دقائق فقط بالطريق (فيديو)    «زي النهارده».. وقوع حادث المنشية 26 أكتوبر 1954    حظك اليوم برج الحوت السبت 26 أكتوبر.. اغتنم الفرص    المخرج عمرو سلامة يختار الفائزين في برنامج «كاستنج»    تامر هجرس يكشف سبب غياب بناته عن افتتاح مهرجان الجونة: «كان نفسي يحضروا»    واعظ بالأزهر: الإخلاص أمر مهم ذو تأثير كبير على الإنسان والمجتمع    سعر سبيكة الذهب اليوم السبت 26-10-2024 في مصر    اعرف سعر السكر اليوم السبت 26-10-2024.. وطرح عبوات بأوزان جديدة للشاي    إشبيلية يفوز على إسبانيول في الدوري الإسباني    10 شركات سمسرة تستحوذ على 73.8% من تعاملات البورصة خلال الأسبوع الماضى    النائب العام يلتقي سكرتير الدولة للعدل الإسباني    مجموعة السبع تعلن الاتفاق على قرض ب 50 مليار دولار لأوكرانيا مدعوم بفوائد الأصول الروسية    ضبط سلاح ناري وهيروين مع 3 متهمين في كفر الشيخ    مطرانية ملوي بالمنيا تكشف سبب إحلال وتجديد الكنيسة المرقسية    انتشال جثة شخص من مشروع ناصر بعد 24 ساعة بالبحيرة    وزير الأوقاف والمفتي ومحافظ السويس يشهدون احتفال المحافظة بالعيد القومي    خطيب الجامع الأزهر: خيرية الأمة ليست شعارا بل نتيجة لامتلاكها مقدمات النجاح    مواقيت الصلاة .. اعرف موعد صلاة الجمعة والصلوات الخمس في جميع المحافظات    خطيب المسجد الحرام: شعائر الدين كلها موصوفة بالاعتدال والوسطية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون التحفظ على أموال «الإخوان» مُهدد بالبطلان
نشر في المصريون يوم 17 - 04 - 2018

قال قانونيان، إن مشروع قانون تنظيم إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف فى أموال جماعة «الإخوان المسلمين»، الذى وافق عليه مجلس النواب، اليوم، من حيث المبدأ، مشبوه من الناحية الدستورية، ومُهدد بالبطلان حال الطعن عليه أمام المحكمة الدستورية العليا، وسط توقعات بأن الهدف منه ملاحقة «المعارضة»، لا سيما أن قيادات وأعضاء الجماعة المصنفة على قوائم الكيانات الإرهابية، إما فى السجون، أو خارج البلاد.
وأعلن مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، فى جلسته المنعقدة اليوم، الموافقة المبدئية على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن التحفظ والإدارة والتصرف على أموال جماعة الإخوان المسلمين.
وينظم مشروع القانون، فرض وتنظيم الإجراءات القانونية للتحفظ على أموال الجماعات الإرهابية، بموجب أحكام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، وينص على إنشاء لجنة مستقلة ذات طبيعة قضائية، تختص دون غيرها باتخاذ كل الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادره باعتبار جماعة أو كيان أو شخص ينتمى إلى جماعة إرهابية، وتتكون اللجنة من سبعة أعضاء من قضاة محكمة الاستئناف، ويصدر بندبهم قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء.
المحامى والحقوقى عمرو عبد السلام، نائب رئيس منظمة الحق الدولية لحقوق الإنسان، قال إن ذلك القانون مشبوه شكلًا ومضمونًا بشبهة عدم الدستورية، إضافة إلى أنه يُعد التفافًا على أحكام القضاء الإدارى وينزع الاختصاص من محكمة الجنايات بتوقيع العقوبات التكميلية ويُحيلها إلى لجنة إدارية غير قضائية ويتناقض مع قانون الكيانات الإرهابية رقم 8 لسنة 2015.
وخلال حديثه ل«المصريون»، أوضح عبد السلام، أنه قبل ذلك القانون كان من يصدر ضده قرار بالتحفظ، يلجًا أو يتظلم أمام محكمة القضاء الإداري، وهذا ما قام به اللاعب محمد أبو تريكة، حيث ألغت المحكمة قرار التحفظ على أمواله، منوهًا بأن القانون الجديد، جعل لجنة التحفظ تُصدر قرارها بناءً على الأحكام التى تصدر من محكمة الأمور المستعجلة، باعتبار شخص أو جهة ما إرهابية، إضافة إلى أنه جعل المحكمة مختصة أيضًا بنظر التظلمات على قرار التحفظ، وهذا تناقض واضح وصريح.
نائب رئيس منظمة الحق الدولية، لفت إلى أن المشروع الجديد جاء ليبعد ملف التحفظ عن ساحة القضاء الإدارى تمامًا، حيث تنص المادة السادسة على أن «يتظلم كل ذى مصلحة من قرار اللجنة خلال 8 أيام من تاريخ إعلانه أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، وعلى المحكمة الفصل فى التظلم خلال 30 يومًا من تاريخ قيده أمامها بالإجراءات المعتادة، وللمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذ القرار أو تأييده أو إلغائه»، وإذا لم يرتض صاحب المصلحة الحكم فيجوز له أن «يستأنف على الأحكام الصادرة من محكمة أول درجة خلال 8 أيام من تاريخ الإعلان، وعلى المحكمة أن تفصل فى الاستئناف خلال 30 يومًا، ويعد قرارها نهائيا ولا يجوز الطعن عليه».
ونوه، بأن ما يؤكد عدم دستوريته أن التظلم من القرارات التى تصدرها لجنة التحفظ هى قرارات إدارية بحته وليست قرارات قضائية؛ لأنها لم تصدر من محكمة قضائية، ومن ثم ينعقد الاختصاص بإلغاء أو تأييد تلك القرارات قضاء مجلس الدولة وحده دون منازع له من أى جهة قضائية أخري.
وتابع: «وبالتالى محكمة الأمور المستعجلة غير مختصة بنظر الطعن على قرارات لجنة التحفظ لمخالفته لقواعد الاختصاص النوعى والولائى المنصوص عليهما فى الدستور وقانون السلطة القضائية وقانون المرافعات المدنية، كما أن انعقاد الاختصاص لمحكمة الأمور المستعجلة لا يُتصور معه أن تصدر أحكامًا متناقضة مع بعضها البعض فى ذات الموضوع الواحد؛ لان قرار لجنة التحفظ قد صدر بناء على الأحكام التى صدرت منها باعتبار الأشخاص والكيانات جماعات إرهابية فكيف يتصور أن تلغى قرار صادر بناء على حكم منها».
وبرأى عبد السلام، فإن ذلك القانون الجديد خالف كل الدساتير والقوانين الجنائية والمواثيق الدولية، التى تكفل المحاكمة الجنائية العادلة فى ظل توافر الضمانات الحقيقية التى تضمن عدالة المحاكمة أمام القاضى الطبيعى للمتهم، ومن ثم فان اختصاص اللجنة المختصة بالتحفظ على الأموال بتوقيع عقوبة قضائية لا تصدر إلا من محكمة قضائية مشكلة وفقًا للقانون.
واختتم عبد السلام حديثه، قائلًا: «إن القانون مُهدد بالطعن عليه أمام المحكمة الدستورية العليا فور نشره بالجريدة الرسمية لما انطوى عليه من شبهات عدم الدستورية»
أما، المحامى على أيوب، عضو هيئة الدفاع عن مصرية «تيران وصنافير»، قال إن هذا التشريع يخالف السنة العامة للتشريع؛ لأن القانون هو مجموعة من القواعد القانونية المجردة، ومن كان على المشرع أن ينأى بنفسه عن سن قوانين لظروف استثنائية، تُحمل عل أنها توجه لعقاب أو لردع المعارضين للنظام.
وأشار أيوب، ل«المصريون»، إلى أن وضع ذلك ضمن القوانين العقابية فى مصر، كان سيحمل على الرحب والسعة، ولكن تم تفصيله لمطاردة المعارضة، ووضعها فى خانة جماعة الإخوان.
الخبير القانوني، لفت إلى أن قانون الكيانات الإرهابية فضفاض وليس له معيار ثابت وموحد، يمكن من خلاله تقييم عملًا ما ووصفه على أنه إرهابي، كذلك لا يمكن من خلال ذلك القانون تحديد ما هى الجماعة الإرهابية بالضبط، وما هو الفعل الذى يمكن أن يُدرجه على القوائم الإرهابية.
وأكد، أن القانون وضع للنيل من المعارضة، وليس لتطبقه فترة زمنية طويلة، مبررًا ذلك بأنه وضع فى ظروف استثنائية، إضافة إلى أن جماعة الإخوان التى توصف إرهابية، جزءًا منها إما فى السجون أو مهاجر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.