سيطرت حالة من الارتباك، على أروقة مجلس النواب، خلال مناقشة ملف إسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات، حيث سارع أحد النواب إلى التشكيك فى مصداقية خطاب الاتحاد البرلماني الدولى إلى مجلس النواب الذي نفى اتصال السادات به أو تقديم شكاوى ضد البرلمان المصرى حسبما أعلن السادات فى تصريح مفاجئ له وإرفاق نص خطاب الاتحاد البرلماني الدولي بالنفي القاطع وإرساله على جميع المواقع الإلكترونية للمحررين البرلمانيين. وفى الوقت الذي أكد تقرير لجنة القيم الذي تستند إليه اللجنة التشريعية والدستورية فى تحقيقاتها مع "السادات"، أنه بشأن تهمة إهانة البرلمان أمام جهات أجنبية، فقد أكد تقريرها أنه ثبت لها من وقائع البيانات المرسلة عن طريق النائب المحال، وتابعيه، والتى تمت صياغتها باللغة الإنجليزية وأرسلت وفقًا لإقراره لعدد من الأشخاص فى الداخل والخارج ومن بينها الاتحاد البرلماني الدولي، إعرابه عن قلقه بسبب عدم تنفيذ الواجبات والحقوق الدستورية الملتزم بها البرلمان مثل قانون بناء الكنائس ومفوضية التميز والعدالة الإنتقالية، وأن هذا يشكل من وجه نظره تلاعبا بمواد الدستور كما تضمنت شكواة التساؤل عن دور مؤسسة حماية الدستور بهدف شرح وتعزيز الدستور وذكر أن الجميع صامت بينما يتعرض الدستور للانتهاك. وتضمنت البيانات أيضًا، أنه السادات يرى أنه يتعين أن يكون هناك وقفة قوية لتصحيح الوضع واستعادة ثقة الشعب فى البرلمان، ولقد تسبب الوضع الحالى فى حدوث إحباط عميق لدى الرأى العام الوطنى والدولى،وأن البرلمان الحالى لم يكن فعالا فى قيامه بواجباته واختصاصاته وأن هناك قائمة طويلة من المهام المتبقية فى جدول أعماله فى الفترة المقبلة وأنه يحذر من الاستمرار بنفس الطريقة لأنه يهدر ميزة هامة وتجعلنا أضحكومة على المستويين المحلى والدولى. الجدير بالذكر أنه "تنص لائحة مجلس النواب فى المادة 35 و36 من اللائحة الداخلية للمجلس حيث تنص المادة 35 على أنه إذا انتهت لجنة القيم بأغلبية أعضائها إلى أن ما ثبت قِبَلَ العضو من مخالفات من الجسامة بحيث قد تستدعى إسقاط العضوية عنه، أحالت الأمر بتقرير إلى مكتب المجلس ليقرر إحالة العضو إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. وللجنة الشئون الدستورية والتشريعية بعد دراسة الموضوع أن تقترح توقيع أى من الجزاءات المنصوص عليها فى المادة 381 من هذه اللائحة، وفى حالة اقتراحها إسقاط العضوية، تباشر الإجراءات المقررة لذلك، طبقاً للأحكام المنصوص عليها فى الفقرات الثانية وما بعدها من المادة 388 ، والمادة 389 من هذه اللائحة. وتنص المادة 36 فى أن يفصل المجلس فى اقتراح لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بإسقاط العضوية، بناء على تقريرها بعد سماع دفاع العضو، ويجوز للمجلس أن يقرر نظر الموضوع فى جلسة سرية بناء على طلب العضو بعد سماع معارض واحد لسرية الجلسة ودون مناقشة. وللمجلس أن يقرر إسقاطَ العضوية، أو توقيعَ أحد الجزاءات البرلمانية الأخرى المنصوص عليها فى المادة 381 من هذه اللائحة أو حفظَ الموضوع.