وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 148 لسنة 2001، الخاص بقانون التمويل العقارى، وتضمن مشروع القانون الجديد أحكامًا من أهمها ما يلي: - تنشيط عمل صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري، من خلال توفير قدر من المرونة فيما يخص تحديد شروط وقواعد الاستفادة من المساكن من المستوى الاقتصادى، ووضع معايير توصيف مشروعات إسكان ذوى الدخل المنخفض، والحد الأقصى لنسبة عبء التمويل إلى الدخل لتوسيع نطاق المستفيدين من منظومة التمويل العقارى من ذوى الدخل المنخفض. - مد نطاق تطبيق القانون ليغطي حالات أخرى استهدفت التوسع في دائرة المستفيدين من نظام التمويل العقاري وإعادة التمويل. - إعفاء شركات التمويل العقاري من ضريبة التصرفات العقارية عند منح المستثمرين تمول عقاري. - زيادة الدعم المقدم لمحدودي الدخل من الدولة عن طريق تخفيف الأعباء المالية وأن يخول مجلس إدارة الصندوق بوضع شروط وقواعد الاستحقاق طبقاً للظروف السائدة. - معاملة شركات التمويل العقارى بذات معاملة الجهات، التى تقوم بالتمويل من حيث اعتبار العوائد المدينة للقروض، التى تعتمد عليها لمزاولة نشاطها من تكاليف النشاط الأساسية واجبة الخصم من الوعاء الضريبى، و كذا خصم المخصصات، التى تكونها لمواجهة الديون المشكوك فى تحصيلها من الوعاء الضريبي، بما يدعم المركز المالى لشركات التمويل العقارى. - اختصاص الهيئة العامة للرقابة المالية بتنظيم ورقابة أنشطة التمويل العقارى ويضع مجلس إدارة الهيئة قواعد ومعايير ممارسة تلك الانشطة. - التزام الدولة ممثلة في الجهات صاحبة الولاية على أراضى الدولة توفير التمويل العقارى لمنخفضى الدخل بدعم اسكان ذوى الدخول المنخفضة بتخصيص أراضى دون مقابل لاقامة مساكن من المستوى الاقتصادى.