كشف شريف سامي رئيس هيئة الرقابة المالية عن أهم التعديلات في قانون التمويل العقاري ومن ضمنها القضاء علي احد أهم المشاكل التي كانت تواجه المواطنين في الحصول علي سكن وهي علي ألا يتجاوز قسط التمويل ربع الدخل بالنسبة إلي المستثمرين من ذوي الدخول المنخفضة وفقا للقانون الحالي الا انه تم التغلب علي تلك المشكلة من خلال رفع النسبة التي يتم خصمها من الدخل والتي ستتراوح مابين35% إلي40% و سيتم تحديدها في اللائحة التنفيذية للقانون وذلك استجابة لمطالب المواطنين. وقال إن القانون قبل تعديله كان يؤدي إلي حرمان شريحة كبيرة من المواطنين من الاستفادة من تلك الأداة التمويلية التي تهدف إلي تأمين حصولهم علي مسكن مناسب لقدرتهم المالية, مما أدي إلي استحواذ فئات غير مستحقة علي الوحدات السكنية المتاحة مما يعد تفويتا للغرض المستهدف من رعاية منخفضي الدخل. وينفرد الأهرام بنشر مشروع تعديلات قانون التمويل العقاري رقم148 لسنة2001 وتضمنت تعديلات القانون: تنشيط عمل صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري, من خلال توفير قدر من المرونة فيما يخص تحديد شروط وقواعد الاستفادة من المساكن من المستوي الاقتصادي وفي شأن وضع معايير توصيف مشروعات إسكان ذوي الدخل المنخفض, والحد الأقصي لنسبة عبء التمويل إلي الدخل, وذلك لتوسيع نطاق المستفيدين من منظومة التمويل العقاري من ذوي الدخل المنخفض إذ تحول النسبة المقررة حاليا بين المواطنين وبين الحصول علي التمويل الملائم بسبب تدني النسبة المقررة بالنص الحالي, وكذا تمكين الصندوق من خلال مشاركته مع إحدي شركات التأمين. وكفالة أن يمتد نطاق تطبيق القانون ليغطي فضلا عن أحوال شراء العقارات أو بناؤها أو ترميمها أو تحسينها حالات أخري إستهدفت التوسع التوسع في دائرة المستفيدين من نظام التمويل العقاري واعادة التمويل, ولعل اهمها هي حالات الانتفاع بالعقار او تأجيره تمويليا او تأجيرا ينتهي بتملكه, وهو تعديل يواكب نظام حق الإنتفاع الذي أقرته الحكومة للتصرف في عقارات وأراضي الدولة سواء بغرض التعمير وإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة وهو نظام يتسم بالجدية لأنه يتيح للدولة أن تحتفظ بملكية تلك العقارات ضمانا لإلتزام المنتفع بالشروط التي تفرضها للتمتع بذلك الإنتفاع وفي ذات الوقت يحقق هذا النظام للمستثمر الغرض المنشود وإعفاء شركات التمويل العقاري من ضريبة التصرفات العقارية عند منح المستثمرين تمويلا عقاريا, وزيادة الدعم المقدم لمحدودي الدخل من الدولة عن طريق تخفيف الأعباء المالية وأن يخول مجلس إدارة الصندوق بوضع شروط وقواعد الإستحقاق طبقا للظروف السائدة, وتمكين الممول من إحالة حقوقه مع تقرير ضمانة للمحال إليه وذلك عن طريق إثبات الرهن الحيازي للإتفاقات الضامنة وذلك حتي يتسني تحديد مرتبة الرهن وأسبقيته حماية لحقوق الدائن المرتهن. كما انه نظرا لأن شركات التمويل العقاري من الجهات التي تزاول نشاط التمويل فيجب معاملتها بذات معاملة الجهات التي تقوم بالتمويل من حيث إعتبار العوائد المدينة للقروض التي تعتمد عليها لمزاولة نشاطها من تكاليف النشاط الأساسية واجبة الخصم من الوعاء الضريبي, وكذلك خصم المخصصات التي تكونها لمواجهة الديون المشكوك في تحصيلها من الوعاء الضريبي وذلك أسوة بما يتم العمل به بالبنوك وشركات التأمين, بما يدعم المركز المالي لشركات التمويل العقاري. وإتاحة الفرصة للصندوق لتنمية موارده وتعظيم أصوله في حدود القانون حتي يتمكن من توسيع دائرة المستفيدين من خدماته, مع الأخذ بعين الإعتبار أن حسابات الصندوق تخضع في جميع الأحوال لرقابة وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات. وتعزيز قدرة الهيئة العامة للرقابة المالية باعتبارها الجهة الإدارية المختصة علي رقابة الممارسة الآمنة للنشاط بما يكفل حماية الأسواق والمتعاملين والمساهمين في تلك الشركات, وذلك من خلال إعادة تنظيم قدرتها علي فرض التدابير وتوقيع الجزاءات علي الشركات المخالفة أو التي تمثل ممارساتها خطرا علي استقرار سوق التمويل العقاري أو مصالح المساهمين في شركاته أو المتعاملين معها. والتزام كل من استفاد بوحدة سكنية مدعومة من صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري باستعمالها لسكناه هو وأسرته, ويحظر عليه التصرف فيها أو التعامل عليها بأي نوع من أنواع التصرفات والتعاملات إلا بعد موافقة الصندوق, وبطلان أي تصرف علي خلاف ما سبق, وكذلك المعاقبة بالحبس وبالغرامة كل من حصل بطريق الغش والتدليس أو بناء علي بيانات غير صحيحة علي دعم من صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري, وذلك فضلا عن إلزام المحكوم عليه برد الوحدة السكنية وقيمة الدعم الممنوح له من الصندوق. تنظيم التظلم من القرارات الإدارية الصادرة تطبيقا لأحكام القانون من خلال لجان التظلمات, لأهمية دور تلك اللجان في الحسم السريع والمنصف للعديد من المنازعات قبل أن تصل إلي ساحة القضاء, وذلك مع عدم الإخلال بحق المضرور في اللجوء للقضاء.