المستشار محمد أحمد عطية الجريدة – في تصريحات لها، أكدت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد أحمد عطية رئيس الجمعية السابق ووزير التنمية المحلية الحالى أنه "لا يجوز لوزير الداخلية إنهاء خدمة أى ضابط لم يصدر في حقه حكم جنائي نهائي". حيث حدد المشرع الأسباب التى تنتهى بها خدمة الضباط بهيئة الشرطة ومن بينها الحكم بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، مع توضيح أنه في حالة تحقق هذا السبب وجب إنهاء خدمة الضابط من تاريخ تحققه بصدور حكم نهائى بات ضده. فيما شددت الجمعية على أن "وزارة الداخلية لا تتمتع بسلطة تقديرية تمكنها من إنهاء خدمة أى ضابط لم يصدر ضده حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد صدر ضده حكم مع إيقاف التنفيذ"، مضيفة أنه في هذا الوقت يجوز لوزير الداخلية تشكيل لجنة تقرر إنهاء خدمة الضابط من عدمه.