يمثل انهاء بعض المنازعات الضريبية خاصة القضائية القائمة بين مصلحة الضرائب المصرية والممولين عملية مهمة للمجتمع الضريبي وتحقيق استقراره ولكن انهاء هذه الخلافات لن يتحقق ابداً إذا ارتبط بالتخبط والسرعة في اصدار القرارات هو الأمر الذي ترصده "الأسبوعي" في ذلك التقرير ويتناول قصة 4 قرارات صدرت خلال عامي 2009 و2011 لم تنجح في حسم ذلك الملف الشائك.. المشتعل! كانت البداية مع صدور القرار 363 لسنة 2009 بشأن انهاء بعض المنازعات الضريبية القضائية القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين والذي يشهد ثورة من الخلافات بين الطرفين رغم أن الهدف منه انهاء المنازعات وليس زيادتها حيث جاء هذا القرار متضمنا انهاء المنازعات القضائية بين مصلحة الضرائب والممولين والتي لم يصدر بشأنها حكم من محكمة الاستئناف وكذلك المنازعات المتعلقة بالضريبة علي أرباح شركات الأموال والضريبة علي القيم المنقولة طبقا للقانون الملغي رقم 157 لسنة 181. مسلسل القرارات وحدد هذا القرار 18 موضوعا تحسم فيه لجان فض المنازعات.. الخلافات مع الممولين منها 14 موضوعا خاصا بالضريبة علي أرباح شركات الأموال والضريبة علي القيم المنقولة وأربعة موضوعات خاصة بضريبة الدمغة ويبقي أن نوضح أن ذلك القرار تضمن تمييزا غير مبرر ضد المنازعات مع الاشخاص الطبيعية حيث لم يتضمنها القرار في حين تضمن انهاء المنازعات مع الاشخاص الاعتبارية ولتدارك هذا الخطأ صدر الملحق رقم 1 لسنة 2010 لقرار وزير المالية 363 وذلك في ديسمبر 2010 ولكن وزير المالية الذي تولي بعد أحداث يناير القرار أصدر في 20 فبراير الماضي لسنة 2011 بالغاء ملحق رقم (1) لسنة 2010 للقرار 363 لسنة 2009 وذلك دون إبداء آية أسباب وهو ما آثار موجة كبيرة من الاعتراضات وردود الفعل المتباينة مما دفع وزارة المالية لإصدار القرار 143 لسنة 2011 في ابريل الماضي بتعديل القرار 363 لسنة 2009 بشأن إنهاء بعض المنازعات القضائية بين مصلحة الضرائب والممولين وجاء القرار الجديد متضمنا إنهاء المنازعات التي لم يصدر بشأنها حكم محكمة الاستئناف والمتعلقة بالضرائب علي الدخل عن السنوات السابقة علي العمل بالقانون 91 لسنة 2005 والمنازعات المتعلقة بضريبة الدمغة عن السنوات السابقة بالقانون رقم 143 لسنة 2006 سواء أكان الممول شخصا طبيعيا أو اعتباريا. وفي النهاية نجد أن وزارة المالية ومستشاري الوزير للضرائب كان لديهم تسرع وأصابتهم حالة عدم توازن في قضية حصة وهي إنهاء المنازعات والخلافات القديمة مع الممولين حيث تم تعديل القرار الخاص بذلك 4 مرات ورغم ذلك جاء التعديل الأخير بالقرار 143 لسنة 2011 متجاهلا الدعاوي المقيدة أمام محكمة النقض. إعتداء تشريعي يؤكد محمد عمران وكيل أول وزارة المالية رئيس قطاع الشئون القانونية والقضايا الضريبية بمصلحة الضرائب سابقا أن جميع القوانين الضريبية التي صدرت للتصالح بين المصلحة والممولين منحت الحق لمصلحة الضرائب في إعادة النظر في جميع الدعاوي أمام جميع المحاكم بما في ذلك محكمة النقض مشيرا إلي أن المشرع وحده يختص بتحديد شروط إنهاء بعض المنازعات الضريبية القضائية بين الممولين ومصلحة الضرائب حيث كانت عمليات التصالح في هذه المنازعات تتم بقوانين حتي صدور القانون 91 لسنة 2005 بشأن ضريبة الدخل في صدور القرار الوزاري 363 الخاص بهذا الشأن والذي يمثل اعتداء من وزير المالية السابق كممثل للسطة التنفيذية علي اختصاص المشرع في المجال الضريبي. مطلوب قانون ويطالب محمد عمران بقانون لإعادة النظر في المنازعات الضريبية بين طرفي المعادلة الضريبية علي غرار القانون 159 لسنة 1997 والقوانين السابقة عليه بدلا من هذه المحاولات والتجارب المنسوبة بعدم الدستورية والمشروعية