بدأت مصلحة الضرائب في انهاء النزاعات مع الممولين خاصة ما يتعلق منها بلجان الطعن والتي انتهي عملها في 31 ديسمبر 2005 طبقا لما ورد في المادة الثانية من مواد اصدار القانون 91 لسنة 2005 والخاص بالضريبة العامة علي الدخل حيث أصدر محمود محمد علي رئيس مصلحة الضرائب تعليمات لمأموريات الضرائب بانهاء المنازعات المتعلقة بالسنوات الضريبية حتي نهاية سنة 2004 لاغلاق ملفات قانون الضرائب السابقة رقم 157 لسنة 1981 خاصة أن الخبراء قدروا هذه الملفات إلي ما بين 8 ملايين و10 ملايين ملف لم يتم فحصها ضريبيا حتي عام 2004 وبالتالي كانت الضريبة الناتجة من هذه السنوات مهددة بالضياع بسبب التقادم. والعالم اليوم "الاسبوعي" التي سبق أن فتحت هذه القضية وطرحت مشكلات الملفات الضريبية القديمة المتراكمة وتستكمل متابعتها حيث تستطلع آراء الخبراء حول هذه التيسيرات ومدي جديتها وجدواها في حل المنازعات في البداية يؤكد الدكتور عبدالرسول عبدالهادي أستاذ المحاسبة والضرائب بجامعة طنطا أن خطوة رئيس مصلحة الضرائب لإنهاء الكثير من المنازعات مع الممولين سوف تؤدي إلي احياء ضريبة كانت ستسقط بسبب التقادم وبالتالي زيادة في موارد الخزانة العامة مشيرا إلي أن عدم انهاء هذه الملفات التي مازالت في المأموريات متخلفة من مراحل سابقة وفي ظل القانون السابق من شأنها التأثير سلبيا علي الشركات والممولين نتيجة لعدم استقرار المراكز المالية لتلك الشركات بسبب عدم البت في انهاء النزاعات الضريبية القديمة. ويشير عبدالهادي إلي أن الاحالة إلي لجان الطعن من حق أي ممول له نزاع في ظل قانون الضرائب السابق وبناء عليه فإن تدخل القانون الجديد بالغاء لجان الطعن في ظل التشكيل السابق قبل انهاء الملفات القديمة لا يلغي حق الممول من الاستفادة من جميع درجات نظر النزاع مؤكدا أن الخطوة التي اتخذها رئيس مصلحة الضرائب في انهاء تلك المنازعات وديا تؤكد علي مبدأ الثقة بين الممولين والادارة الضريبية. حل المنازعات ويقول نصر أبو العباس المحاسب القانوني وعضو مجلس إدارة جمعية الضرائب العربية إن ما أصدره وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب المصرية من تعليمات للتيسير ولحل المنازعات الضريبية القائمة مع الممولين ضمن نهاية ديسمبر 2004 والمتعلقة بتنفيذ القانون السابق 157 لسنة 81 قد صادفه صحيح القانون إلا أن التخوف من عدم التزام مأموريات الضرائب بتنفيذ هذه التيسيرات. ويطالب أبو العباس بأن تقوم مأموريات الضرائب المختلفة بتنفيذ تلك التعليمات وأن تأخذها مأخذ الجد دون تردد أو خوف وأن تعترف بالايرادات الواردة بالاقرارات الضريبية بشأن هذه السنوات والابتعاد عن التقدير الجزافي مادامت أن المحاسبة تمت في حدود ما ورد بالاقرارات الضريبية الأصلية أو المعدلة أو أن هذه الايرادات قد جاءت طبقا لبيانات الخصم والاضافة يدعمها في ذلك حكم المحكمة الدستورية العليا والصادر في 11 ديسمبر 2005 والذي يقضي بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (38) من القانون 157 لسنة 1981 فيما تضمنته من أن يكون لمصلحة الضرائب عدم الاعتداد بالاقرار وتحديد الأرباح بطرق التقدير وذلك دون وضع ضوابط أو معايير لهذا التقدير. ويضيف نصر أبو العباس أن القانون 91 لسنة 2005 قد أقر ذلك في الفقرة الأولي من المادة 84 التي نصت علي أن تلتزم المصلحة بقبول الاقرار الضريبي المنصوص عليه في المادة (82) من هذا القانون علي مسئولية الممول كما حسم القانون نفسه المنازعات الضريبية المرفوعة أمام المحاكم حتي نهاية أكتوبر 2004 حيث ألغي الضريبة علي المنازعات والتي يكون موضوعها الخلاف في تقدير الضريبة إذا كان الوعاء السنوي للضريبة لا يجاوز عشرة آلاف جنيه وخفض الضريبة بنسبة أكثر من 60% من قيمة الضريبة والمبالغ الأخري المستحقة علي الوعاء المتنازع عليه إلا أنه في نفس الوقت لم ينظر إلي باقي المنازعات الضريبية القائمة سواء في اللجان الداخلية أولجان الطعن التي تقدر بملايين الحالات. المساواة ويري أنه حتي يتساوي المجتمع الضريبي فإنه يجب أن نأخذ ذلك كله في الاعتبار عند حسم هذه المنازعات داخل اللجان الداخلية بالمأموريات أو لجان فض المنازعات حيث إن القانون السابق والحالي يحفظ حق مصلحة الضرائب في حالة مخالفة ما ورد بالاقرار عن الحقيقة وهذا ما أكدت عليه تعليمات المصلحة بانهاء جميع النزاعات ومشاكل الطعن التي صدرت مؤخرا.