الكمبيالة عكس الشيك في مسألة الوفاء فالشيكات واجبة السداد أو الوفاء فور الاطلاع عليها بغض النظر عن تاريخها، أما في حالة الكمبيالة فلا يجوز المطالبة بقيمتها قبل موعد استحقاقها. وهناك قواعد كثيرة تتعلق بالوفاء بقيمة الكمبيالات منها: علي حامل الكمبيالة المستحقة الوفاء في تاريخ معين او بعد مدة معينة من تاريخ اصدارها او من تاريخ الاطلاع عليها ان يقدمها للوفاء في يوم استحقاقها او في احد يومي العمل التاليين لهذا اليوم ويعتبر تقديم الكمبيالة الي احدي غرف المقاصة المعترف بها قانونا في حكم تقديمها للوفاء. وإذا أوفي المسحوب عليه الكمبيالة جاز له استردادها من حاملها موقعا عليها بما يفيد الوفاء ولا يجوز لحامل الكمبيالة ان يمتنع عن قبول الوفاء الجزئي واذا كان الوفاء جزئيا جاز للمسحوب عليه أن يطلب اثباته علي الكمبيالة واعطاءه مخالصة به. وتبرأ ذمة الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين في الكمبيالة بقدر ما يدفع من قيمتها وعلي حاملها عمل الاحتجاج عن القدر غير المدفوع. وهناك مبادئ أخري تتعلق بسداد قيمة الكمبيالات منها: 1- لا يجبر حامل الكمبيالة علي قبض قيمتها قبل ميعاد الاستحقاق. 2- وإذا أوفي المسحوب عليه قبل ميعاد الاستحقاق تحمل تبعة ذلك. 3- وفاء الكمبيالة في ميعاد الاستحقاق دون معارضة صحيحة يبرئ ذمة الموفي إلا إذا وقع منه غش أو خطأ جسيم وعليه أن يستوثق من انتظام تسلسل التظهيرات ولكنه غير ملزم بالتحقق من صحة توقيعات المظهرين. وبالنسبة للكمبيالات التي تكون قيمتها بعملات غير الجنيه فان قانون التجارة ينص هنا علي انه اذا عين الساحب مبلغ الكمبيالة بعملة اجنبية يلزم ان تكون من العملات المعلن لها اسعار صرف محليا وجب الوفاء في مصر بهذه العملة إلا إذا نص في الكمبيالة علي جواز الوفاء بقيمتها بالعملة الوطنية حسب سعر البيع او الاقفال او التحويلات لدي البنك المركزي المصري او حسب سعر البنكنوت اذا لم يعلن البنك المركزي سعر تحويلات لعملة الكمبيالة وذلك في يوم الاستحقاق فاذا لم يتم الوفاء في هذا اليوم كان لحاملها الخيار بين المطالبة بمبلغ الكمبيالة مقوما بالعملة الوطنية حسب السعر المشار اليه يوم الاستحقاق أو يوم الوفاء. وإذا عين مبلغ الكمبيالة بعملة تحمل تسمية مشتركة وتختلف قيمتها في بلد الاصدار عن قيمتها في بلد الوفاء افترض ان المقصود عملة بلد الوفاء. 5- إذا لم تقدم الكمبيالة للوفاء في يوم الاستحقاق جاز لكل مدين بها ايداع مبلغها خزانة المحكمة التي يقع في دائرتها مكان الوفاء ويكون الايداع علي نفقة الحامل وتحت مسئوليته. 6- يسلم قلم كتاب المحكمة المودع وثيقة يذكر فيها ايداع المبلغ ومقداره وتاريخ اصدار الكمبيالة وتاريخ الاستحقاق واسم من حررت في الاصل لمصلحته. 7- فإذا طالب الحامل المدين بالوفاء وجب علي المدين تسليم وثيقة الايداع اليه مقابل تسلم الكمبيالة منه مؤشرا عليها بوقوع الوفاء بموجب وثيقة الايداع وللحامل قبض المبلغ من قلم كتاب المحكمة بموجب هذه الوثيقة فإذا لم يسلم المدين وثيقة الايداع الي الحامل يجب عليه وفاء قيمة الكمبيالة له. 8- لا يقبل الاعتراض علي وفاء الكمبيالة إلا في حالة ضياعها أو إفلاس حاملها أو الحجر عليه. 9- إذا ضاعت كمبيالة غير مقبولة وكانت محررة من عدة نسخ جاز لمستحق قيمتها ان يطالب بالوفاء بموجب احدي النسخ الاخري. 10- واذا كانت الكمبيالة محررة من عدة نسخ وضاعت النسخة التي تحمل صيغة القبول فلا تجوز المطالبة بوفائها بموجب إحدي النسخ الاخري الا بأمر من القاضي المختص بشرط تقديم كفيل. 11- يجوز لمن ضاعت منه كمبيالة - مقبولة او غير مقبولة - ولم يتمكن من تقديم إحدي النسخ الاخري ان يستصدر امرا من القاضي المختص بوفائها بشرط ان يثبت ملكيته لها وان يقدم كفيلا. 12- في حالة الامتناع عن وفاء قيمة الكمبيالة الضائعة بعد المطالبة بها وفقا لاحكام الفقرة الثانية من المادة 432 واحكام المادة 433 من هذا القانون يجب علي مالكها للمحافظة علي حقوقه ان يثبت ذلك في احتجاج يحرره في اليوم التالي لميعاد الاستحقاق ويجب تحرير الاحتجاج في الميعاد المذكور في الفقرة السابقة ولو تعذر استصدار أمر القاضي في الوقت المناسب. 13- يجوز لمالك الكمبيالة الضائعة الحصول علي نسخة منها ويكون ذلك بالرجوع الي من ظهر إليه الكمبيالة ويلتزم هذا المظهر بمعاونته والاذن له باستعمال اسمه علي مطالبة المظهر السابق ويرقي المالك في هذه المطالبة من مظهر الي مظهر حتي يصل الي الساحب. ويلتزم كل مظهر بكتابة تظهيره علي نسخة الكمبيالة المسلمة من الساحب بعد التأشير عليها بما يفيد انها بدل فاقد ولا يجوز طلب الوفاء بموجب هذه النسخة إلا بأمر من القاضي المختص وبشرط تقديم كفيل وتكون جميع المصروفات علي مالك الكمبيالة الضائعة. 14- الوفاء في ميعاد الاستحقاق بناء علي أمر القاضي في الاحوال المشار اليها في المواد السابقة يبرئ ذمة المدين. 15- ينقضي التزام الكفيل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 432 والمادتين ،433 435 من هذا القانون بمضي ثلاث سنوات إذا لم تحصل خلالها مطالبة أو دعوي.