لحامل الكمبيالة مطالبة من له حق الرجوع عليه بما يأتي: أ- اصل مبلغ الكمبيالة غير المقبولة او غير المدفوعة مع العائد المتفق عليه. ب- العائد محسوبا وفقا للسعر الذي يتعامل به البنك المركزي وذلك ابتداء من يوم الاستحقاق. ج- مصاريف الاحتجاج والاخطارات والدمغة وغيرها. د- في احوال الرجوع قبل ميعاد استحقاق الكمبيالة يجب ان يستنزل من قيمتها ما يساوي سعر الخصم الرسمي في تاريخ الرجوع بالمكان الذي يقع موطن الحامل. ويجوز لمن اوفي الكمبيالة مطالبة ضامنيه بالمبلغ الذي اوفاه عائد هذا المبلغ محسوبا من يوم الوفاء وفقا للسعر الذي يتعامل به البنك المركزي والمصاريف التي تحملها. لكل "شخص" طولب بكمبيالة علي وجة الرجوع او كان مستهدفا للمطالبة بها ان يطلب في حالة قيامه بالوفاء تسليم الكمبيالة اليه ومعها الاحتجاج ومخالصة بما وفاه ولكل مظهر أوفي الكمبيالة ان يشطب تظهيره والتظهيرات اللاحقة له. وفي حالة الرجوع بعد قبول جزئي يجوز لمن اوفي القدر غير المقبول من قيمة الكمبيالة ان يطلب اثبات هذا الوفاء علي الكمبيالة وتسليمه مخالصة به. ويجب علي الحامل فضلا عن ذلك أن يسلمه صورة طبق الاصل من الكمبيالة موقعا عليها منه وان يسلمه الاحتجاج تمكينا له من استعمال حقه في الرجوع علي غيره. - تسقط حقوق حامل الكمبيالة قبل المظهرين والساحب وغيرهم من الملتزمين ماعدا القابل بمضي المواعيد المعينة لاجراء ما يلي: أ - تقديم الكمبيالات المستحقة الوفاء لدي الاطلاع أو بعد مدة معينة من الاطلاع. ب - عمل احتجاج عدم القبول أو احتجاج عدم الدفع. ج - تقديم الكمبيالة للوفاء في حالة اشتمالها علي شرط الرجوع بلا مصاريف. - ومع ذلك لا يفيد الساحب من هذا السقوط الا اذا اثبت انه أوجد مقابل الوفاء في ميعاد الاستحقاق، وفي هذه الحالة لا يبقي الحامل إلا الرجوع علي المسحوب عليه. - واذا لم تقدم الكمبيالة للقبول في الميعاد الذي اشترط الساحب سقطت حقوق الحامل في الرجوع بسبب عدم القبول وعدم الوفاء علي السواء إلا اذا تبين من عبارة الشرط ان الساحب لم يقصد منه سوي اعفاء نفسه من ضمان القبول وحده. - اذا كان المظهر هو الذي اشترط في التظهير ميعادا لتقديم الكمبيالة للقبول فله وحده الافادة من هذا الشرط. - اذا حالت قوة قاهرة دون تقديم الكمبيالة او عمل الاحتجاج علي المواعيد المقررة لذلك امتدت هذه المواعيد وعلي الحامل ان يخطر دون ابطاء من ظهر له الكمبيالة بالقوة القاهرة وان يثبت هذا الاخطار مؤرخا وموقعا منه في الكمبيالة او في الوصلة وتتسلسل الاخطارات وفقا للمادة 440 من قانون التجارة. - وعلي الحامل بعد زوال القوة القاهرة تقديم الكمبيالة للقبول او للوفاء دون ابطاء ثم عمل الاحتجاج عند الاقتضاء. - واذا استمرت القوة القاهرة لأكثرمن ثلاثين يوما محسوبة من يوم الاستحقاق جاز الرجوع علي الملتزمين دون حاجة إلي تقديم الكمبيالة او عمل الاحتجاج. - اذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء لدي الاطلاع او بعد مدة معينة من الاطلاع سري ميعاد الثلاثين يوما من التاريخ الذي أخطر فيه الحامل من ظهر له الكمبيالة بالقوة القاهرة ولو وقع هذا التاريخ قبل انتهاء مواعيد تقديم الكمبيالة وتزاد مدة الاطلاع علي ميعاد الثلاثين يوما اذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء بعد مدة معينة من الاطلاع عليها. ولا يعتبر من القوة القاهرة الأمور المتصلة بشخص حامل الكمبيالة او بمن كلفه بتقديمها أو بعمل الاحتجاج. ويجوز لحامل الكمبيالة المعمول عنها احتجاج عدم الوفاء أن يوقع حجزا تحفظيا بغير كفالة علي أموال كل من الساحب أو القابل او المظهر او الضامن الاحتياطي او غيرهم من الملتزمين بالكمبيالة مع مراعاة الاحكام المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية.