ماذا عن العقوبات التي تنتظر الشخص الذي يمتنع عن الوفاء بقيمة الكمبيالة؟ وماذا يفعل حائز الكمبيالة في حالة عدم الحصول علي قيمة الورقة التجارية في الموعد المحدد؟ وما هو أسلوب اثبات الامتناع عن قبول الكمبيالة؟ وهل يجوز لحامل الكمبيالة الرجوع قبل موعد الاستحقاق؟ وماذا بشأن السداد الجزئي للكمبيالة؟ 1- لحامل الكمبيالة عند عدم وفائها في ميعاد الاستحقاق الرجوع علي المظهرين والساحب وغيرهم من الملتزمين بها. 2- ويجوز للحامل الرجوع قبل ميعاد الاستحقاق في الأحوال الآتية: أ - الامتناع الكلي أو الجزئي عن القبول. ب - افلاس المسحوب عليه قابلا كان للكمبيالة أو غير قابل، او توقفه عن الدفع ولو لم يثبت بحكم أو الحجز علي أمواله حجزا غير مجد. ج - ويجوز لكل ضامن عند الرجوع عليه قبل ميعاد الاستحقاق في الحالات المبينة في البندين ب، ج من الفقرة السابقة ان يقدم إلي القاضي المختص بالمحكمة التي يقع في دائرتها موطنه وخلال ثلاثة أيام من تاريخ الرجوع عليه عريضة بطلب منحه مهلة للوفاء فإذا رأي القاضي مبررا لمنح المهلة حدد في أمره الميعاد الذي يجب فيه الوفاء بشرط ألا يجاوز التاريخ المعين للاستحقاق ويكون هذا الأمر نهائيا. 4 - يكون اثبات الامتناع عن قبول الكمبيالة أو عن وفائها باحتجاج عدم القبول او احتجاج عدم الوفاء. 5 - يجب عمل احتجاج عدم القبول في المواعيد المحددة لتقديم الكمبيالة للقبول فإذا وقع التقديم الأول للقبول وفقا للفقرة الأولي من المادة 412 من قانون التجارة في اليوم الاخير في الميعاد المحدد للتقديم جاز عمل الاحتجاج في اليوم التالي. 6- يجب عمل احتجاج عدم الوفاء عن الكمبيالة المستحقة الوفاء في يوم معين أو بعد مدة معينة من تاريخ اصدارها او من تاريخ الاطلاع عليها خلال أيام العمل الأربعة التالية ليوم الاستحقاق، واذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء لدي الاطلاع وجب عمل احتجاج عدم الوفاء وفقا للشروط المبينة بالفقرة السابقة بشأن احتجاج عدم القبول. 7 - يغني احتجاج عدم القبول عن تقديم الكمبيالة للوفاء وعن عمل احتجاج عدم الوفاء. 8 - في حالة توقف المسحوب عليه عن الدفع سواء كان قبالا للكمبيالة او غير قابل او توقيع حجز غير مجد علي أمواله، لا يجوز لحامل الكمبيالة الرجوع علي الضامنين إلا بعد تقديم الكمبيالة للمسحوب عليه لوفائها وبعد عمل احتجاج عدم الوفاء. 9 - في حالة شهر افلاس المسحوب عليه سواء كان قابلا للكمبيالة او غير قابل، وكذلك في حالة شهر افلاس ساحب الكمبيالة المشروط عدم تقديمها للقبول يكون تقديم حكم شهر الافلاس كافيا لتمكين الحامل من استعمال حقوقه في الرجوع علي الضامنين. 10 - علي حامل الكمبيالة أن يخطر من ظهرها له والساحب بعدم قبولها او بعدم وفائها خلال أيام العمل الاربعة التالية ليوم عمل الاحتجاج او ليوم تقديم الكمبيالة للقبول او للوفاء اذا اشتملت علي شروط الرجوع بلا مصاريف، وعلي كل مظهر خلال يومي العمل التاليين ليوم تسلمه الاخطار ان يخطر بدوره من ظهر له الكمبيالة بتسلمه هذا الاخطار مبينا له اسماء من قاموا بالاخطارات السابقة وعناوينهم وهكذا من مظهر الي مظهر حتي الساحب، ويبدأ الميعاد بالنسبة إلي كل مظهر من التاريخ الذي تسلم فيه الاخطار من المظهر السابق عليه ومتي اخطر أحد الموقعين علي الكمبيالة طبقا للفقرة السابقة وجب ايضا اخطار ضامنه الاحتياطي في الميعاد ذاته اذا لم يبين أحد المظهرين عنوانه او بينه بطريقة مجهلة أو غير مقروءة اكتفي باخطار المظهر السابق عليه. 11- ولمن وجب علي الاخطار ان يقوم به بخطاب مسجل أو ببرقية او تلكس او فاكس او بأية طريقة أخري ولو يرد الكمبيالة ذاتها، وعليه اثبات قيامه بالاخطار في الميعاد المقرر له، ويعتبر الميعاد مرعيا اذا سلم الخطاب المسجل أو البرقية إلي ادارة البريد أو البرق في الميعاد المذكور ولا تسقط حقوق من وجب عليه الاخطار اذا لم يقم به في الميعاد المقرر له، وانما يلزمه عند الاقتضاء تعويض الضرر المترتب علي اهماله بشرط الا يجاوز التعويض مبلغ الكمبيالة. 12 - للساحب ولكل مظهر أو ضامن احتياطي أن يعفي الحامل من عمل احتجاج عدم القبول او احتجاج عدم الوفاء عند استعمال حقه في الرجوع اذا كتب علي الكمبيالة بشرط الرجوع بلا مصاريف أو بدون احتجاج أو أي شرط آخر يفيد هذا المعني ووقع الشرط ولا يعفي هذا الحامل من تقديم الكمبيالة في المواعيد المقررة ولا من عمل الاخطارات اللازمة، وعلي من يتمسك تجاه الحامل بعدم مراعاة هذه المواعيد اثبات ذلك. واذا كتب الساحب شرط الرجوع بلا مصاريف سرت آثاره علي كل الموقعين أما اذا كتبه أحد المظهرين او الضامنين الاحتياطيين، سرت آثار عليه وحده. واذا كان الساحب هو الذي وضع الشرط وعمل الحامل احتجاجا رغم ذلك تحمل وحده المصاريف، أما اذا كان الشرط صادرا من مظهر أو ضامن احتياطي جاز الرجوع علي جميع الموقعين الآخرين بمصاريف الاحتجاج ان عمل. 13- الاشخاص الملتزمون بموجب كمبيالة مسئولون بالتضامن قبل حاملها ولحامل الكمبيالة الرجوع علي هؤلاء الملتزمين منفردين او مجتمعين دون ان يلزم بمراعاة ترتيب التزاماتهم ويثبت هذا الحق لكل موقع علي الكمبيالة إذا وقع قيمتها والدعوي المقامة علي أحد الملتزمين لا تحول دون الرجوع علي الباقين ولو كانوا لاحقين للملتزم الذي وجهت إليه الدعوي ابتداء.