* سئل الدكتور محمد المسير رحمه الله : أوصتني أختي قبل وفاتها بعمل إسقاط للصلاة التي فاتتها في حياتها. وأنا الآن حائر: كيف أُسقط عنها الصلاة؟ ** اجاب رحمه الله بقوله : اتفقت كلمة العلماء علي أمور تتعلق بالميت منها. ديون الميت التي عليها تخرج من تركته قبل توزيعها. قال تعالي: "من بعد وصية يوصِي بها أو دَين" ويلحق بذلك من مات وعليه زكاة وجب إخراجها من التركة قبل التوزيع. فإن الالتزامات المالية لمن مات لا تسقط عنه. وقد ثبت أن النبيّ صلي الله عليه وسلم قال: "روح المؤمن مرهونة بدَينه حتي يُقضَي عنه من مات وعليه صيام أو حجّ جاز الصيام عنه والحجّ. وقد وردت الأحاديث الصحيحة في ذلك. فقد قدمت امرأة إلي رسول الله صلي الله عليه وسلم فقالت: إني تصدقت علي أمي بجارية أي أهديتها لها وإنها ماتت ! فقال عليه الصلاة والسلام: "وجب أجرُكِ. ورَدَّها عليكِ الميراث" قالت: يا رسول الله. إنه كان عليها صوم شهر. أفاصوم عنها؟ قال: "صومي عنها" قالت: إنها لم تحج قط. أفأحج عنها؟ قال: "حُجي عنها". وفي رواية أن رجلًا سأل مثل ذلك فقال له عليه الصلاة والسلام: "لو كان علي أمكَ دَين أكنتَ قاضِيَهُ عنها؟" قال: نعم. قال: "فدَين الله أحق أن يُقضَي". المدار في العبادات علي التوقيف والثبوت عن صاحب الشريعة. ولم يَرِدْ نص صريح في جواز الصلاة عمن مات. فمن مات وعليه صلاة فأمره مفوَّض إلي الله. وليس هناك شيء خاص يُسقط عنه الصلاة. وكل ما هنالك الأمر العامّ بالدعاء والاستغفار له والتصدق عليه. وعلي هذا فالسائل الكريم يَعتبر وصيتَها له بإسقاط الصلاة وصيةً بالتصدق عليها. فليتصدق عليها وليستغفرْ لها عسي اللهُ أن يرحمها. والله أعلم